قوانين إصدار الجرائد:
لا بُدّ من التأكيد على أنَّ عملية إصدار الصحف أو الجرائد تتم من خلال الالتزام بمجموعة من القوانين منها:
- يكون من الضروري على كل من يرغب في إصدار صحف أو جرائد أن يقوم بتقديم أخطار كتابية، بحيث يتم تقديمها إلى المجلس الأعلى للصحافة، على أنَّ تكون هذه الأخطار موقع عليها من قبل الممثل القانوني للصحفية.
بالإضافة إلى احتواء هذه الجريدة أو الصحيفة على مجموعة من المعلومات من مثل الأسم، الجنسية، اسم الصحيفة، لقب، صاحب الصحفية، اللغة التي سيتم استعمالها في الصحيفة، الطرق المتعلقة بإصدار الأعداد، عنوان المطبعة، بالإضافة إلى اسم رئيس التحرير فيها، بالإضافة إلى مكان إقامة هذه الصحف مع أهمية التركيز على المعلومات المتعلقة بتخصيص الصحيفة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.
- يكون من الضروري أن يتنبه الممثل القانوني على كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار الجريدة، حيث يعاقب الممثل القانوني عند التجاوز في إصدار الجريدة على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنين، أو تعرّضه لدفع غرامة مالية كبيرة.
- يقوم المجلس الأعلى للصحافة بتنبيه الصحف والجرائد بالأخطار التي من الممكن أن تقع فيها الصحف، حيث يتم إصدار القرارات السليمة والتي تتماشى مع الإجراءات القانونية.
- لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ الموافقة على إصدار الصحف امتيازياً بشكل خاص حيث يقصد به عدم نقل الملكية بأي طريقة من الطرق المتبعة في نقل الملكية.
- ففي حال حصول صاحب الجريدة على ترخيص من أجل إصدار الجريدة فعليه أن يباشر فور الحصول عليها بالإصدار وإنشاء المحتويات الإعلامية الجذّابة، ففي حال لم يتم إصدر الصحفية خلال ثلاثة أشهر من الإصدار فهو بذلك يعرّض الصحفية وصاحبها للمسائلة القانونية حيث لا يتم توفير الفرصة لهم مرة أخرى من أجل الإصدار.
- فمن الممكن أن يتم الطعن في القرارات المتعلقة بإصدار الجريدة أو الصحف، بحيث يكون ذلك أمام محكمة القيم، وذلك من تاريخ الأخطار بالرفض وعدم القبول.
- لا بُدَّ من أن يقوم صحاب المجلة وكافة العاملين فيها من ممثل قانوني ورئيس التحرير بتزويد المجلس الأعلى بالمعلومات والبيانات الطارئة والتي تمت إضافتها فيما بعد، بحيث يتم إعلامه بأي تغيير حاصل على بيانات إصدار الجريدة أو الصحف.