ما هي السرقة؟
عُرّفت السرقة في كافة المعاجم الدولية على أنّها القيام بأخذ ممتلكات أحد الأفراد دون الرجوع عليه أو طلب الإذن منه؛ ويُقصد من هذا الفعل حرمان الأشخاص من ممتلكاتهم وأغراضهم بغرض الانتفاع منها وتملكها من قِبل الشخص السارق.
وتُعد السرقة من أحد المفاهيم التي تدل على ارتكاب الجرائم بحق الممتلكات والمحتويات الخاصة للأشخاص، ويُطلق عليها في بعض الأحيان مصطلحات أخرى مثل اختلاس وسطو واستيلاء واحتيال ونهاب.
يسمّى الشخص الذي يقوم بمثل تلك الأفعال سارق أو لص، ويُعتبر الاختلاس في العديد من الدول العالمية فعل مخالف ومجرم، حيث عُرفت السرقة في القوانين الدولية على أنّها فعل جُرمي يقوم من خلاله اللص بأخذ أملاك الآخرين وتملكها بشكل مقصود، وقد يستخدم القوة التي يصحبها النية والإصرار على السرقة، ويكون ذلك دون علم صاحبها ومعرفته بذلك.
فيقوم السارق بالانتفاع من المحتويات التي قام بسرقتها، مثل الملابس والأموال والمحتويات الثمينة وغيرها الكثير من الأشياء التي تكون ذات قيمة، وقد عرف رجال القانون الدوليين بأنّ السرقة ترتكز على أربعة أركان أساسية وهي القصد الجرمي والأخذ وملوك الغير والشيء المنقول.
مضمون مثل “أن تشنق في خروف كأن تشنق في حمل”:
تناول المثل العالمي موضوع عقاب السارق، حيث بيّن أن مهما كانت القيمة التي يحتوي عليها الشيء المسروق، فإنّ العقاب نفسه، وهذا العقاب صدر بكافة الأديان السماوية، فالسرقة أمر محرم دولياً بغض النظر عن ماهية المسروق.
أوضح المثل أنّ العقاب الذي يتلقاه السارق عند سرقته لخروف هو العقاب نفسه الذي يتلقاه عند قيامة بسرقة حمل، حيث استخدم المثل رموزاً تعبيرية بسيطة، حتى يتمكن من توصيل النصيحة المرادة إلى كل من تتسنى وتسول له نفسه في التوجه إلى مثل تلك الأفعال المشينة، فهناك العديد من اللصوص الذين برروا حجتهم في السرقة بأنّهم ما كانت سرقتهم إلا لشيء بسيط وتافه ولا يستحق العقوبة.
وقد ظهرت العديد من المرادفات حول موضوع المثل، ومن تلك المرادفات ما وجد في السنة النبوية الشريفة، قول رسول الله صل الله عليه وسلم (لعن اللهُ السّارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه)، وقد أوضح الحديث الشريف المعنى الضمني نفسه للمثل الإنجليزي، فمهما كانت مضمون المسروق فالعقاب هو نفسه.