فتاوى الإمام الغزالي:
يحتوي الكتاب على مجموعة من الفتاوى متنوعة الأغراض، تتناول العديد من المواضيع مثل، الطهارة، الصلاة، العقود والبيوع، والإجارة والوكالة، والوقف، والمواريث، والودائع، والنكاح، والطلاق، والإيمان والنذور، والقضاء، وحقوق السجين، وغيرها من المواضيع.
مؤلف الكتاب:
كتاب فتاوى الإمام الغزالي: لأبي حامد محمد الغزالي الطوسي النيسابوري، ولد في الطابران، كان فقيهًا وفيلسوفًا، وهو من أبرز العلماء المسلمين، ولقِّب بالعديد من الألقاب وهي، حجّة الإسلام، زين الدين، العالم الأوحد، شرف الأئمة، ولهُ العديد من المؤلفات منها، تهافت الفلاسفة، خواص القرآن، جواهر القرآن، الحكمة في مخلوقات الله، إحياء علوم الدين، منهاج العارفين، فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام، وغيرها من المؤلفات.
موضوعات الكتاب:
يحتوي الكتاب على عدة فتاوى وأجوبة، وهي:
- المسألة الأولى: إذا كان معه ( قمقم فيه) ماء نجس، فأنزله في بئر فيها أكثر من قلتين وفمه مفتوح حتى غمره الماء هل يطهر ما فيه؟
الجواب: الماء إنّما يكثر بغيره إذا اتصل به وهذا طلب لحد الاتصال، ومهما اتسع رأس القمقم حصل الاتصال، وإن تضايق لم يحصل. - المسألة الثانية: هل يجوز أن يتيمّم لصلاة الجنازة بعد الموت وقبل الغسل، أو لايجوز إلّا بعد الغسل؟
الجواب: يجوز قبل الغسل، لأنَّ صلاة الميت سببها الموت كما أنَّ صلاة الصبح سببها طلوع الفجر ولو كان مكشوف العورة فتيمم بعد الصبح، ثمّ ستر العورة جاز، فكذلك إذا تيمم غسل الميت. - المسألة الثالثة: إذا وطأ ميتةً ( هل يجب إعادةغسلها)؟
الجواب: لا يجب ولا بأس بالاحتياط ( في الإعادة). - المسألة الرابعة: الصبي إذا تيمم عند عدم الماء ثم بلغ، هل يجوز أن يصلي به فرضاً؟
الجواب: يجوز أن يصلي به الفرض، فإذا اتحد وقت الصلاة فحكم في الصبي والبلوغ حكم البالغ. - المسألة الخامسة: كم القدر الذي نستعمله من التراب في غسل الإناء من ولوغ الكلب؟
الجواب: سبيل التعفير أن يكون الغسلة السابعة بالتراب لا أن يستعمل التراب نثرًا عليه. - المسألة السادسة: إذا خرج المبيع وقفًا على بائعه، فقال بعت لإنِّي لم أعلم أنَّهُ كان وقفًا علي، هل يكون بيعه مبطلًا لحقه فيه حتى لا تسمع منه هذه الدعوى، فإذا أقام شركاؤه على الوقف البينة فهل يثبت ذلك في حقهم منه؟
الجواب: إذا ادعى الجهل بذلك سمع دعواه لتحليف المشتري، فإنّ ما يدعيه محتمل.
وغيرها من المسائل التي ذكرت في الكتاب.