المادة الصحفية التي ينشأ عنها حق التصحيح:
ينشأ حق التصحيح والرد على كل ما يتم نشره في الوسيلة الإعلامية المطبوعة، كما وينشأ هذا الحق عن كل مادة تتصل وتمس بالشخص الذي يطلب التصحيح، وهذا حتى لو لم تكن المادة المنشورة منطوية على القذف أو حتى السب والشتم في حق الشخص الذي يطلب التصحيح، كما ويكفي فقط أن تكون له مصلحة معترف بها في تصحيحه.
كما ويجب في حالة التصحيح والرد أن يتم نشر المقال الأصلي في الوسيلة الإعلامية بالطريقة والمعنى القانوني لها، بالتالي لا يشمل حق التصحيح على ما يتم نشره في الكتب أو الصحف والمجلات أو غيرها من المطبوعات، وأنَّ القانون لم ينظم إلى الوقت الحالي حق التصحيح بالنسبة لما يتم إذاعته أو يتم عرضه بواسطة الإذاعة والتلفزيون.
أين يمكن حق التصحيح والنشر؟
- كما وأنَّ التصحيح لا يشمل على ما يتم نشره بواسطة الجريدة الرسمية؛ هذا لأنَّ الجريدة الرسمية لا تعمل على نشر المقالات، بل وأنَّها تعمل على نشر القوانين والقرارات الرسمية كذلك، وبالتالي فإنَّه لا يمكن أن يتم فيها نشر الردود في المكان والحروف ذاتها، لأنَّ ذلك يخل بطبيعتها، وبالتالي فإنَّ من المفروض أنَّ ما ينشر فيها هو فقط عنوان للحقيقة، فلا يجوز أن تكون الجريدة الرسمية التي تنشر الحقائق منبراً من أجل تبادل الردود والآراء إزاء الكثير من المواقف.
- كما وتعتبر الإعلانات التي يتم نشرها في الصحيفة المطبوعة من الأمور التي من الممكن أن يترتب عليها حق الصحيح والرد، بالنسبة للشخص الذي مسه أحد الإعلانات، لذا فيجب على الصحيفة أن تتحقق من صحة المعلومات والبيانات التي تعمل على نشرها وهذا قبل النشر، وأن لا تتضمن هذه الإعلانات المساس بحقوق الآخرين، لذا فنشر الإعلان لا يُعد خبراً أو حتى واقعة.
في وقت أنَّ الإعلانات الصادرة عن المحاكم” أي الإعلانات القضائية”، التي تعمل على نشر نفاذاً قضائياً أو حتى لأمر محكمة معينة لا يتم استعمال حق الرد والصحيح فيها.
- إضافة إلى كل ما يتم نشره خلال جلسات مجلس الشعب التي تتم بشكل علني وواضح، أو حتى في جلسات المحاكم لتي تتم أيضاً بشكل علني يعتبر مُباح للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أن تمتلك حق الرد والصحيح إذا كان هنالك الإخلال بسمعة أحد الأشخاص أو حتى لو تضمن القذف والسب.