اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952

اقرأ في هذا المقال


إن الاتفاقيّة المُتعلّقة بأمر حق المرأة السياسيّ لسنة 1952، التي أيضاً تنص بدون أيّ تمييز على حقها في الانتخاب والتصويت، حيث أنها شددت على تقلّدها مناصب عامة بشكلٍ متساوي مع الرجال، كما أنها تشرح آليّة الانضمام والانسحاب من الاتفاقيّة.

التوقيع والتصديق:

إن بوفق رؤية الجمعيّة العامة بالأمم المتّحدة في 20 ديسمبر من عام 1952، لقد تمّ عرض اتفاقية حق المرأة السياسي للمشاركة في الجمعيّة العامة، ثم قامت الجمعية بالتوقيع عليها وتمّت اعتمادها، حيث كان تاريخ بدء تنفيذ الاتفاقية في 7 يوليو من عام 1954، وفقاً لأحكام المادة 6.

مفهوم اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952:

لقد كانت رغبة الأطراف هو العمل على مبدأ نبذ التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق الموجودة في ميثاق الأمم المتّحدة، أيضاً اعترافها بأن لكلّ فرد حق المشاركة في إدارة الأمور العامة لوطنه، سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، أيضاً الحق في أن تُتاح له فرصة على سبيل المساواة مع سواه تقلّد المناصب العامة، أيضاً رغبة منها في جعل الرجال والنساء متساوون في التمتع بالحقوق السياسيّة وفي ممارستها، طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتّحدة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، حيث قررت عقد اتفاقيّة على هذا القصد.

أحكام اتفاقية الحقوق الساسية للمرأة 1952:

لقد قامت بالاتفاق على الأحكام والقرارات التاليّة:

  • حق النساء في التصويت لجميع الهيئات، التي أنشئت عن طريق التشريع الوطني، التي تم أيضاً اقتراحها بالاقتراع العام، لكن يجب أن تكون ضمن شروط مثل التساوي بينها وبين الرجال بدون أيّ تفرقة.
  • يتم فتح باب توقيع هذه الاتفاقيّة بالنيابة عن أيّ عضو موجود في الأمم المتّحدة، أيضاً بالنيابة عن أيّ دولة قامت الجمعيّة للأمم المتّحدة بتوجيه دعوة إليها.
  • يؤمن صكوك التّصديق عند الأمين العام للأمم المتّحدة، ثم تخضع الاتفاقيّة للتصديق.
  • بعد إيداع الصكّ، يتم البدء بتنفيذ هذه الاتفاقيّة في اليوم التسعين.
  • لأيّ دولة الحق في أن تنسحب من الاتفاقيّة، لكن يجب عليها إطلاق إشعار تخطّي تقوم بإرساله إلى الأمين العام، حيث يبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة، على تاريخ تلقّي الأمين العام لهذا الإشعار.
  • بدءاً من التاريخ الذي يتم فيه الانسحاب ويقل فيها المشاركين إلى أقل من ستة، يتوقف تنفيذ الاتفاقيّة.
  • عند تفسير هذه الاتفاقيّة أو في حال تطبيقها، نشب أيّ نزاع بين دولتين أو أكثر ولم يتم حله عن طريق التفاوض، فإنه بناء على طلب أيّ طرف في النزاع يحول إلى محكمة العدل الدوليّة، في حال ما لم تتفق الأطراف على أي طريقة أخرى للتسوية وحل النزاع.

شارك المقالة: