الاحتلال: يعتبر السيطرة بشكل مؤقت من قِبل سلطة محددة على أرض لا تخضع للسيادة الرسمية من قِبل تلك السلطة، بدون انتهاك السيادة الفعلية.
الاحتلال وقوانين الحرب:
لقد أصبح القانون الدولي في القرن 18، يُفرّق بين احتلال الأراضي والحصول على مناطق جديدة، من خلال الغزو وضم المناطق المغزوّة، والاختلاف بينهما هو بالزبط ما طرحه إيمريخ دي فاتيل، في قانون الأمم المتحدة سنة 1758، فقد تم الاعتراف بالاختلاف الظاهر، بين مبادئ القانون الدولي منذ آخر الحروب النابليونية في القرن 19. وهذه القوانين العرفية للاحتلال، التي تقدمت كأساس من قوانين الحرب، أعطت الحماية الكاملة للشعب تحت الاحتلال.
وفي سنة 1949، تم تمديد هذه القوانين التي تتحكم باحتلال المناطق لدولة أخرى، عن طريق اعتماد اتفاقية جنيف. وجزء كبير من هذه الاتفاقية ذو علاقة بالأفراد المحميين في المناطق المحتلة، حيث يتم التوقف عن العمل بهذه الاتفاقية بعد سنة كاملة، من انتهاء كل الحركات العسكرية في المناطق المحتلة.
ولا يحرم الافراد المحميون بموجب هذه الاتفاقية من أي مصلحة من مصالح الاتفاقية، مهما حدث أي تغييرات على هذه الاتفاقية، حيث تحظر المادة 49 من الاتفاقية الحركات الجماعية القسرية للأفراد من أو إلى المناطق المحتلة.
بداية الاحتلال:
تنص المادة 42 من اتفاقية لاهاي بشأن الحرب على المناطق سنة 1907، بأن الأرض تعد محتلة عندما تكون بالفعل تحت سيطرة الجيش العدو، بالإضافة إلى أن صورة الإدارة التي تطبق عن طريق السلطة القائمة الموكلة من الحكومة المعادية، تُسمّى بالحكومة العسكرية.
ولا تعرّف اتفاقيات لاهاي أو جنيف بصورة مفصلة أفعال الغزو، فقد امتدت المادة 2 من اتفاقيات جنيف في هذا النطاق لتشمل الحالات، التي لا تتواجد فيها مقاومة مسلحة. ولذلك لا يجب أن يكون هناك إعلان رسمي لبداية تأليف الحكومة العسكرية، كما لا يوجد شروط لوجود عدد محدد من الأفراد في هذه الحكومة، من أجل أن يبدأ الاحتلال.
نهاية الاحتلال:
إن الاحتلال يستمر حتى يسود القانون. وبالنسبة لإيال بنفنستي، يمكن أن ينتهي الاحتلال بعدد من الاساليب، مثل:
- فقدان التحكم بالحقيقة للسلطة العسكرية المعادية.
- قبول الحكومة قبل الاحتلال، على شرعية الحكومة العدو في المنطقة المحتلة.
- التوقيع على اتفاقية سلام.
- نقل السلطة إلى الحكومة السابقة للأرض المحتلة، التي أقرها السكان المحليون عن طريق استفتاء، التي أيضاً حصلت على اعتراف دولي.