نشأت الخلافات النظرية حول معايير التسهيلات العامة ومعايير الشروط الاستثنائية وكون السلطة التنفيذية طرفًا في العقد، حول أهمية هذه الشروط ومدى ملاءمتها كمعايير فريدة لمعاملة العقد كعقد، تعد كفاية معيار المنفعة العامة معيارًا مميزًا للعقود الإدارية؛ لأنه يحدد في نهاية المطاف مدى كفاية معيار الشروط الاستثنائية، مما يسلط الضوء على صعوبة الاعتماد على القرارات القضائية في هذا الصدد.
أساس الصالح العام في العقد الإداري
وهناك نوعان من أشكال الإنهاء من قبل السلطة المختصة، بناءً على الإنهاء غير المشروع للمقاول والثاني هو أن للسلطة المختصة الحق في الإنهاء من جانب واحد.
حقيقة أن الوكالة الإدارية تعمل على أساس النظام العام لا تحرم المقاول من الحق في مقاضاة الوكالة الإدارية والمطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن ممارسة وظائفها وصلاحياتها من قبل الوكالة الإدارية، وإن إعطاء الأولوية لضرورات المنفعة على المصالح الخاصة للمقاول الإداري لا يعني التضحية بتلك المصالح بحيث يتحمل المقاول الإداري وحده جميع الخسائر.
ولا يمكن للجهاز الإداري التنازل بشكل دائم عن سلطة إلغاء العقوبة والتي تنبع من أساس أساسي أي أن هذه السلطة قائمة على أساس النظام العام ويتم تأسيسها لإدارة المصالح العامة والمرافق العامة.
ونتيجة لذلك فإن السلطات التنفيذية ليست ملزمة باللجوء إلى القضاء لإنفاذ القانون الإداري. وعلاوة على ذلك، منحت الإدارة هذه الصلاحية حتى بدون أحكام العقوبة التي توقعها، وعلى الرغم من أن السلطة المختصة لديها سلطة إلغاء وتعويض المقاول، بصرف النظر عن مصادرة المعدات والودائع وفرض الغرامات، حيث تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين السلطة المختصة والمقاول تخضع لاختصاصها، إلا في شروط المساس به بالنظر إلى شروط العقد من وجهة نظر العدالة الإدارية، هذا هو ما يسمى بمفهوم التوازن المالي للعقد.
وفي النهاية تلتزم العقود المدنية بمبدأ المساواة بين الطرفين في العلاقة التعاقدية والصالح العام في العقد الإداري، حيث تعم القواعد (عقد الشريعة التعاقدية) إلا أن هذا المبدأ وهذه القواعد لا ينطبقان على العقود الإدارية، وتحظى الأجهزة الإدارية بمكانة عالية في العقود الإدارية التي تعقدها معها، وهذه هي الرغبة في خدمة الصالح العام من خلال الحفاظ على الأداء الطبيعي للمرافق وخدمة المستفيدين بشكل ثابت.