تتبع القرارات الإدارية مبدأ الشرعية، أي أن جميع أعمال السلطات العامة يجب أن تتم في إطار الدستور والقواعد القانونية، ولكن هذا الإجراء معيب وغير صالح وهو ما يعادل الإجراء الإيجابي القانوني، مثل تجنب الإجراءات التي يتطلبها القانون. والمبدأ هو أن القرارات الإدارية تتمتع بافتراض الشرعية، أي يُفترض أنها صحيحة وقانونية، لكن هذا افتراض بسيط ويقبل بالدليل على عكس ذلك؛ لأن المهتمين بالتشكيك في القرار الإداري يمكن أن يثبتوا ذلك. والقرار الإداري به أحد العيوب غير القانونية.
الطعن في القرار الإداري
ينقسم صنع القرار الإداري إلى صنع القرار الفردي واتخاذ القرار التنظيمي وفقًا لعمومتيه. واتخاذ القرار الفردي هو قرار يتعلق بشخص أو مجموعة من الأشخاص، مثل تعيين أو نقل شخص. وأما اتخاذ القرار التنظيمي فهو قرار صادر عن جهة إدارية، متضمنًا قواعد عامة ومجردة وملزمة، موجهة لصفات الأفراد وليس محددة سلفًا.
يشير الخلل في قرار إداري أو حالة إبطال إلى حالة يمكن أن يؤدي فيها الفعل غير القانوني الذي يؤثر على قرار إداري إلى إلغاء قرار إداري من خلال دعوى تسمى بدعوة الإبطال. ونظرًا لأن عناصر القرار الإداري هي الولاية القضائية أو الشكل أو السبب أو المكان أو الغرض، فإن الأشكال غير القانونية التي تلحق الضرر بالقرار الإداري هي:
- الدعاوى غير المشروعة المتعلقة بالجهة التي أصدرت القرار (عدم الاختصاص).
- الأنشطة غير القانونية الخاصة بالنماذج والإجراءات (عيوب الشكل).
- الأفعال غير المشروعة الخاصة بالقرار.
- عدم الشرعية المتعلقة بموضوع القرار. (مساوئ عدم الشرعية).
- الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالغرض (الخروج عن عيوب السلطة). وإذا كان القرار يفتقر إلى الشروط القانونية اللازمة لنشر كل عنصر من عناصره، فهذا سبب كاف لمطالبة المحكمة بإلغاء القرار.
- يمكن إلغاء الطعن بالطرق التالية:
1- عيوب القدرة.
2- عيوب الشكل.
3- مخالفة القانون.
4- إساءة استعمال السلطة.
أسباب الطعن في القرارات الإدارية
على وجه الخصوص، يعتبر ما يلي أساسًا للاستئناف:
- الأوامر أو القرارات التي تتضمن مخالفات أو مخالفات للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات.
- صدور الأمر أو القرار مخالفاً لقواعد الاختصاص أو معيب في الشكل.
- احتوى القرار على أخطاء في تطبيق أو تفسير القوانين أو اللوائح أو التوجيهات أو تجاوزات للسلطة. وفي تطور قانوني هام، نص المشرعون على الدستور في المادة (100) من الدستور العراقي لعام 2005 بما يلي: (يحظر النص في القانون على أن أي إجراء أو قرار إداري معفي من الاستئناف).
يعني ذلك إزالة جميع الاستثناءات من الاختصاص الإداري، سواء كانت مذكورة في قانون مجلس الشورى الوطني أو مليئة بالقوانين العراقية و نطاق الاستئناف يقتصر على النطاق الأكثر تطرفًا، حتى يصبح مبدأً هو عدم السماح بالاستئناف ويسمح بالاستثناءات، مما يعني أن الطعون في القرارات الإدارية أصبحت شيئًا قابلاً للاستخدام وممكنًا، بغض النظر عن من أصدرها وبغض النظر عن أصله.
دعوى البطلان
دعوى الإبطال هي نوع من أنواع التقاضي بأي شكل من الأشكال ومن منظور نشأة النظام القضائي وتطوره فإن هذا النوع من التقاضي له طابع عالمي، أي دعاوى القانون العام التي يمكن أن تستهدف أي دعوى إدارية. وقرار بدون نص خاص وإذا نص القانون على أنه إذا كان القرار الإداري غير مصرح به من قبل التقاضي، فإنه لا يشمل إلغاء الخصومة ما لم يكن مستبعدا صراحة.
يعتبر إجراء الإلغاء نظامًا عامًا، أي أن وجوده لا يحتاج إلى تحديد بنص؛ لأنه يمكن رفع دعوى قضائية ضد أي قرار إداري معيب، المطالبة وأي تنازل من هذا القبيل غير صالح. وهو أيضًا دعوى قضائية موضوعية (مادية)، مما يعني أن الغرض الرئيسي من التقاضي ليس الاعتراف بالحقوق الفردية وحمايتها ولكن حماية القواعد القانونية ومحاولة القضاء عليها حتى لو كان أصحاب المصلحة حماية وضعهم القانوني وأنفسهم. والتعدي على المصالح وسحب التقاضي هو أيضا لحماية النظام القانوني ومبدأ الشرعية.
تعريف التقاضي بالإبطال هو: يمكن لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى الجهاز القضائي الإداري لطلب إلغاء القرار الإداري على أساس عدم قانونية القرار الإداري. والقرار الإداري الملغى: يمكن أن يكون الإلغاء إداريًا أو قضائيًا:
- الإلغاء الإداري: في هذا المجال يجب التمييز بين القرارات التنظيمية (اللوائح والتعليمات واللوائح) والقرارات الفردية.
وهذا هو الحال مع التشريع بالنسبة للقرارات الفردية، لا يمكن إبطالها عمومًا وقد تؤدي إلى منح الشخص حقوقًا شخصية أو وضعًا خاصًا، إلا في غضون 60 يومًا من تاريخ القرار وهو الحد الزمني للاستئناف قبل الاستئناف. السلطة القضائية الإدارية، لأنه بعد هذه المدة يمكن اعفاؤها من النقض القضائي. ولكن إذا لم ينتج عن القرار حقوق خاصة مثل القرارات الوطنية أو المؤقتة، مثل قرارات تعيين الموظفين ومنح التراخيص المؤقتة، فيجوز الأمر بإلغائه في أي وقت لأنه لا ينطوي على حقوق مكتسبة.
إذا أقر القضاء والأجهزة القضائية أنه لا يجوز التذرع بالقرارات الإدارية، فإن هذا لا يعني أن القرار خالد ولكن صحة القرار تنتهي بقرار مضاد الشروط التي ينص عليها القانون. حتى إذا فقد الموظف شروطًا معينة من الوظيفة التي تم تعيينها بعد التعيين، يمكن للقسم الإداري أيضًا أن يتخذ قرارًا مضادًا بإنهاء تأثير قرار تعيين الموظف مثل الإحالة إلى التقاعد أو العزل القانوني أو العزل.
- الإلغاء القضائي: هنا يتخذ قرار الإلغاء لإنهاء الأثر القانوني للقرار في المستقبل وله أثر رجعي. والأثر الرجعي من آثار الأحكام الباطلة وفي هذا الصدد قال الفقهاء (لا يضر التقاضي من بطء التقاضي)، الأمر الذي يقتضي إعادة الوضع إلى حالته السابقة.
- عدم إمكانية تتبع القرارات الإدارية: المبدأ هو أن أي نوع من القرارات الإدارية يجب أن يكون له تأثير مباشر، باستثناء الأثر الرجعي. وتعود أسباب عدم المقبولية إلى اعتبارات قانونية ومنطقية، بما في ذلك:
- نص الدستور والقوانين الحالية على أن القوانين ليس لها أثر رجعي وبالتالي فإن القرارات الإدارية ليس لها أثر رجعي ولأنها أدوات لتطبيق هذه القوانين وهي أقل منها في التسلسل القانوني، فلا يمكن أن يكون لها أي شيء آخر.
- وهذا يقتضيه مبادئ العدالة الطبيعية واستقرار المعاملات والمصلحة العامة؛ لأنه ليس من العدل إضاعة القوة وليس من الصالح العام أن يفقد الناس الثقة في المعاملات ويضمنون استقرارها. وحقهم الذي يتطلب من المنظمة مواجهة المستقبل مع الاحتفاظ بالتأثير الذي حدث في الماضي.
في عملية تنفيذ إلغاء الأحكام القضائية، يعتقد بعض الفقهاء أن القرارات التنظيمية بأثر رجعي مسموح بها إذا كانت تحتوي على أحكام أفضل للأفراد، حتى لو لم تكن مرتبطة بعقوبات محددة.