أسباب وقف عقد العمل

اقرأ في هذا المقال


عقد العمل:

لقد حقق المجتمع تقدما كبيراً في جميع مجالات الحياة وخاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد، لذلك من الضروري صياغة قواعد قانونية لإدارة هذا المجال الواسع والمتعدد الأوجه، لذلك يحاول الجميع وضع قوانين عمل لحماية العمال والعاملين حقوق صاحب العمل، يعتبر عقد العمل من أكثر الوسائل فعالية لحماية هذه الحقوق، فهو عقد مثل عقد طويل الأجل أو عقد قصير الأجل.

لذلك، عقد العمل هو اتفاق بين طرفين ووفقًا للعقد، فإنّ الطرف الأول (أي العامل) ملزم بأن يكون الطرف الثاني (أي صاحب العمل) تحت إشرافه وتحت توجيهه ليتم تعيينه أو تعيينه إلى أجل غير مسمى العمل مقابل أجر قد تكون السمة المميزة الأكثر أهمية بين عقود العمل والعقود القانونية الأخرى هي وجود علاقة قانونية تبعية بين أصحاب العمل والعمال، وما يسمى بالأجور التي يدفعها أصحاب العمل للعمال. ولذلك، يجب أن يكون العمال تحت رقابة وإشراف صاحب العمل وتعيينهم فى المقابل أسباب إنهاء عقد العمل.

مفهوم وقف عقد العمل:

يمكن تعريف إنهاء عقد العمل على أنه نظام قانوني يسمح لكلا الطرفين في عقد العمل بتعليق أداء جميع الالتزامات الناشئة عن العقد دون تحمل أي مسؤوليات تعاقدية بسبب إنهاء العقد. وهذا التعليق لا يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بالتعويض من خلال إنهاء العقد أو إلغاء العقد أو طلب تنفيذه الفعلي، لذلك، نظرًا لأن عقد العمل قد يكون بسبب العامل أو صاحب العمل أو بسبب حادث مفاجئ دون مشاركة أطراف العقد، يتم تعليق سند العقد الناتج عن عقد العمل مؤقتًا.

من خلال تعريف إنهاء عقد العمل، نعلم بوضوح أن الالتزامات الناشئة عن العقد سيتم تعليقها مؤقتًا، ممّا سيؤدي أيضًا إلى عدم الأداء الكلي أو الجزئي، وضمانات العقد التي تم إنشاؤها منذ بداية العقد لا تزال سارية دون إنهاء أو إنهاء. على العكس من ذلك، يمكن استئناف تنفيذ العقد بعد توقف سبب التوقف عن العمل، ويُشار إلى أنه في معظم الحالات يكون صاحب العمل ملزمًا بدفع المصاريف المالية لصاحب العمل المستحقة للعامل طوال فترة التوقف عن العمل، خاصة عندما يكون التوقف عن العمل بسبب ظروف طارئة أو خاصة الأسباب والظروف لها خصائص التوقيت وليس المثابرة.

الأسباب العائدة إلى العامل:

لا يوجد سبب من أسباب إنهاء عقد العمل يتعلق بحالة العامل، ويحدده المشرع لحماية حقوق العامل ومصالحه، لأنه يمثل الطرف الأضعف في العقد، ويحميه من سوء المعاملة من قبل صاحب العمل، ويضمن عقد العمل مستمر ودائم، وهناك حالات كثيرة يتوقف فيها العمال عن العمل. منها أصابته أثناء العمل أو مرضه أوإجازة الأمومة الممنوحة للمرأة العاملة. وإذا تم تعليق عقد العمل بسبب إضراب جماعي قانوني من قبل العمال أو بسبب انتقال الزوج إلى عمل آخر خارج منطقته أو مدينته على النحو المحدد في المادة 68 من القانون تم إيقافه بسبب انضمام الزوج العمل ووقف العمل بسبب دخول الموظف.

يوقف صاحب العمل عقد العمل في كثير من الحالات، بما في ذلك استعداده لمعاقبة العامل والإجراءات التأديبية ضده، وهذا ما نصت عليه المادة 48 من قانون العمل بسبب أعمال غير قانونية أثناء تنفيذ عقد العمل أو يمكن لصاحب العمل الإغلاق مرافقها قد يكون التوقف المؤقت عن العمل أو بسبب الظروف الاقتصادية أو الفنية لصاحب العمل، دائما، مشيراً إلى أن المشرعين نصوا على فترة عقابية للعمال، لأنها أطول إجراء تأديبي لمدة شهر أي شهر الإنذار من اليوم الذي خالف فيه العامل القانون، كما وأعطى للعامل في ذات الوقت الحق في الدفاع عن نفسه، والاعتراض على مثل هكذا أمر أمام الجهات المختصة.

ومع ذلك، في حالة وجود هذه الأسباب لفترة طويلة، فإنها ستؤدي إلى عدم القدرة على أداء جميع الالتزامات المحددة في عقد العمل، وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتماد على تعليق عقد العمل لإنهاء العقد نهائيًا، قد يكون السبب متعلقًا بالعامل نفسه، لكنه خارج عن إرادته، مثل الأمراض المزمنة أو المعدية أو التوقيف بسبب إصابة العمل أو لأداء الخدمة العسكرية أو استدعائها كل هذه المواقف والظروف ناتجة عن أسباب خارجة عن إرادة العمال أدت إلى توقف مؤقت عن العمل.

قد يكون سبب الطوارئ شائعًا أيضًا ولا يرتبط بأي شخص على سبيل المثال، الكوارث الطبيعية مثل اندلاع الحروب أو الفيضانات أو الزلازل أو الأمراض أو الأوبئة، مثل انتشار نوع جديد من فيروس كورونا كوفيد 19 في جميع أنحاء الأرض، وفي هذه الحالة يصعب على أصحاب الأعمال العودة إلى العمل، إلا إذا زال هذا الظرف الاستثنائي تمامًا عندها يمكن استئناف عقد العمل الموقف والرجوع إلى العمل.


المصدر: عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 35-42.محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27.أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 13-15.وجدي راغب (1977)، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 8.


شارك المقالة: