يمتاز التظلم الإداري بوجود نوعين له، وهما (التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الاجباري أي ما يسمى بالتظلم المُلزم) وفيما يأتي شرح مبسط لكل منها:
أنواع التظلم الإداري
1- التظلم الاختياري
يتم تحديد التظلم الاختياري من قبل الأطراف أنفسهم إذا رغبوا في ذلك، يمكنهم الاستسلام والطرق مباشرة على باب الجهاز القضائي؛ لأن القانون ليس إلزاميًا والتظلم الاختياري هو الأصل وذات الصلة بعد أن يقدم المالك استئنافًا خلال المهلة القانونية (في غضون ستين يومًا من تاريخ القرار)،حيث يمكن تقديم التظلم من خلال الجمع بين طريقتين ساريات المفعول، يحق للطرف المعني عدم انتظار رد الوكالة الإدارية على الشكوى المذكورة أعلاه، أو رفع دعوى إلغاء خلال المهلة الأصلية الأولى في غضون 60 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى إلى وكالة الإدارة.
عند تقديم شكوى في هذه الحالة، يمكن للدائرة الإدارية الرد على كل أو جزء من طلب المشتكي. وإذا استجابت لجميع الطلبات، ستحكم المحكمة برفض القضية؛ لأنها أصبحت غير ذات صلة. ولكن إذا استجابت لجزء من الطلب، فيمكن للمدعي أن يختار الاستمرار في رفع دعوى على الطلبات المتبقية، أو قد يكون راضيًا عما قدمته له الحكومة ويفقد الحقوق في الدعوى برمتها. وعندما تفي الحكومة بمتطلبات أساسياته، من المحتمل أن يتم تضمين الحل في عدم رضاه وبالتالي فإن موضوع الدعوى لا يزال مجرد مطلب ثانوي.
2- التظلم الإجباري
يُعد التظلم الإجبارية مُلزم، فإذا فرضه المشرع على شكل نصوص قانونية فالشكاوى واحدة. وبحسب المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم (55) لسنة 1959 فإن هذا هو الحال بالنسبة للقضايا الأساسية لمسئولي الدولة والتي تنص على ما يلي: “لا يعمل مجلس الدولة مثل سلطة قضائية إدارية لمراجعة الطلبات المتعلقة بالعمل السيادي ولن يتم قبول الطلبات التالية:
- طلب مقدم من شخص ليس له مصلحة شخصية.
- تقديم طلب مباشر لإلغاء القرار الإداري المحدد في الفقرتين (3) و (4) باستثناء ما يصدر من لجنة الانضباط والمادة (8) (5) وذلك لإصدار القرار للجهة الإدارية أو للجهة الإدارية.
المتطلبات التي لا يمكن قبولها قبل التظلم كما هو منصوص عليه في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة هي كما يلي:
- الطلبات المقدمة من الجهات ذات العلاقة للتشكيك في القرار الإداري النهائي الصادر بتعيين الوظائف العامة أو صرف المكافآت.
- طلب من موظف عام بإلغاء القرار النهائي للهيئة التأديبية.
- طلب مقدم من موظف عام بإلغاء قرار إداري أو تحويله إلى التقاعد أو الإحالة على التقاعد المؤقت أو فصله دون عقوبات تأديبية (باستثناء القوانين والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (85) من المادة الأساسية لشؤون الموظفين).
هذا يعني أن معظم القرارات المتعلقة بتوظيف موظفي الدولة لا يمكن رفعها قبل تقديم شكوى إلى الدائرة الإدارية إلا أن القانون رقم (7) لسنة 1990 ألغى هذا الحكم؛ لأنه أعفى التقاضي في القضايا المرفوعة من قبل مسؤولي الدولة. ويُسمح بعد ذلك لأي تظلم إلزامي بقبول جميع المطالبات من موظفي الدولة دون الحاجة إلى تقديم استئناف مقدمًا.