إيجار الأراضي الزراعية بالنقد - الأنواع الخاصة لعقد الإيجار

اقرأ في هذا المقال


كيف تكون إيجار الأراضي الزراعية بالنقد من الأنواع الخاصة لعقد الإيجار؟

إيجار الرضي الزراعية بالنقد:

يجوز للمستأجر أن يزرع الأراضي الزراعية بما يشاء أو أن يزرعها بنوع واحد أو بأنواع أخرى متفق عليها وقت التعاقد وإذا كانت الأرض مؤجرة وفيها زرع لم يحصد بعد فلا يجوز أن تؤجر إلى شخص أخر إلى أن يكتمل حصاد
الزرع.
والأصل أن إيجار الإراضي الزراعية لا يشمل الأدوات الزراعية الموجودة في الأرض كأدوات الحصاد والمواشي، إلا إذا اتفق الطرفين على شمولها في عقد الإيجار. ويكون المستأجر مسؤولاً عن هلاك الأدوات والمواشي إذا حدث ذلك بفعله أو بتقصير منه، أما إذا حدث الهلاك بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه فإن تبعة الهلاك تكون على المؤجر الذي يلتزم بتعويض المستاجر أو إصلاح ما تلف من الأدوات الزراعية.
وتخضع مدة الإيجار إلى إتفاق الطرفين والمقصود بالمدة “السنة” في عقد إيجار الأراضي الزراعية هي دورة زراعية تشمل المحصول الصيفي والشتوي. ويراعى في تحديدها ما جرى عليه العرف الزراعي وإذا انتهت مدة إيجار الأرض الزراعية وبقي فيها زرع لم يحصد بعد، وسبب عدم حصاد هذا الزرع لا يرجع إلى المستأجر فيمدد الإيجار لحين حصاد الزرع على أن يدفع للمؤجر أجر المثل.

كيف يكون فوات المنفعة في الأرض المؤجرة؟

1- أن يتعذر على المستأجر زراعة الأرض:


يعفى المستأجر من الأجرة إذا لم ينتفع بالأرض المؤجرة بسبب القوة القاهرة كحصول الفيضانات أو كان عدم الانتفاع راجعاً إلى المؤجر. فهنا إضافة إلى سقوط الأجرة يحق للمستأجر أن يطلب التعويض أن كان له مقتضى، أما إذا لم ينتف المستأجر من الأرض بسبب خطأه فهنا لا تسقط الأجرة.

2- أن يهلك الزرع قبل حصاده:


إذا هلك الزرع بقوه قاهرة قبل حصاده فإن المستأجر لا يلتزم بدفع الأجرة عن المدة التالية للهلاك وإنما يلتزم بدفع الأجرة فقط عن المدة السابقة. وكل هذا إذا لم يتمكن المستأجر من زراعة الأرض من جديد، أما إذا كان بإمكانه زراعة الأرض مرة أخرى فلا تسقط عنه الأجرة ويبقى المستأجر ملتزماً بالأجرة بدفع الأجرة كاملة إذا حصل على تعويض عن الضرر الذي أصابه بغض النظر عن جهة التعويض.

3- هلاك المحصول بعد حصاده:


إذا هلك المحصول كله أو بعضه بعد حصاده تحمل المستأجر تبعة هلاكه ولزمت الأجرة كاملة إلا إذا اتفق المؤجر مع المستأجر على أن تكون الأجرة جزءاً معلوماً من المحصول كالربع أو النصف وهلك المحصول بقوة قاهرة؛ ففي هذه
الحالة يتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ويبقى حق المؤجر في الأجرة ثابتاً في حالات ثلاثة:
1- إذا هلك المحصول بخطأ المستأجر.
2 – إذا وقع الهلاك بعد إنذار المؤجر للمستأجر بتسليمه نصيبه من المحصول.
3 – إذا كان سبب هلاك المحصول متوقعاً وقت إبرام العقد.


شارك المقالة: