اختصاصات محكمة القضاء الإداري

اقرأ في هذا المقال


تمتاز محكمة القضاء الإداري باختصاصات تميزها عن غيرها من المحاكم لهذه المحكمة خاصيتان أو سلطتان قضائيتان يكون اختصاصها كمحكمة استئناف على النحو التالي:

اختصاصات محكمة القضاء الإداري

اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة ابتدائية

في ظل هذا الظرف، تعتبر محكمة الاختصاص العام في محاكم مجلس الدولة، مما يعني أن لها اختصاصًا في جميع النزاعات الإدارية التي لا تدخل بوضوح في اختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. وتمثل النزاعات الأخرى الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية الغالبية العظمى من المنازعات الإدارية الواقعة تحت اختصاص الدائرة القضائية لمجلس الدولة. لذلك، تتمتع المحكمة الإدارية بصلاحية الفصل في النزاعات التالية:

  • طلب مقدم من موظفين من الدرجة الأولى وكبار المديرين والموظفين من نفس المستوى إذا كان موضوع الطلب نزاعًا يتعلق بأجورهم أو رواتبهم أو معاشاتهم أو مكافآتهم. وطلبات هؤلاء الموظفين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بشأن الوظائف العامة أو الترقية أو المكافآت أو قرارات التقاعد أو التقاعد أو الإقالة الصادرة بسبب عقوبات غير تأديبية.
  • المنازعات المتعلقة بأي عقد إداري إذا تجاوزت قيمة النزاع مبلغ محدد.
  • الطعون المتعلقة بانتخابات المؤسسات المحلية (أي اللجان الشعبية المحلية للوحدات الإدارية المحلية).
  • التظلم من القرار الإداري النهائي الصادر في النزاع الضريبي (لكن تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص يعتمد على صدور القانون الذي راجعه مجلس الدولة ولم يصدر القانون بعد، مما يعني أن المؤسسات القضائية العادية قبل صدور هذا القانون اختصاصها).
  • التظلم من القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة.
  •  طلب التعويض عن القرار الإداري بغض النظر عما إذا كانت الدعوى مرفوعة بالأصل أو الفرع.
  • جميع المنازعات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في الاختصاص المحدد للمحاكم الإدارية أو التأديبية. ومن الواضح أن هذه الولايات القضائية السابقة قد تم ذكرها عن طريق البيانات، كما يتضح من إضافة عبارة جميع النزاعات الإدارية الأخرى إلى نهاية قائمة الاختصاص بموجب قانون المجلس.

القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالمحكمة الإدارية بصفتها المحكمة الابتدائية كان يعتبر عدم قبول قرار الاستئناف النهائي في الاختصاصات القضائية السابقة ولكن في القضايا التأديبية الثلاث المذكورة أعلاه، يمكن رفعها إلى المحكمة الإدارية العليا. ويجب تقديم الاستئناف من قبل الأطراف المعنية أو رئيس مكتب مفوض الدولة في غضون عامين من تاريخ الحكم. وكما يمكن تقديم طلب لإعادة النظر في حكم المحكمة الإدارية في نفس المحكمة وفق المواعيد والشروط المنصوص عليها في قانون التقاضي المدني والتجاري.

ثانياً: اختصاص المحكمة الإدارية بصفتها محكمة الاستئناف:

بهذه الصفة، يحق للمحكمة استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، تعتبر المحكمة الإدارية محكمة ثانوية أو محكمة استئناف. وحكم الاستئناف الصادر عن المحكمة الإدارية نهائي ولكن يمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا في حالتين وهما:

  • الشرط الأول: يجب تقديم الشكوى من قبل رئيس وكالة المفوض وحده ولا يجوز قبول الشكوى إلا بموافقة الأطراف (أفراد أو إدارات). وكل ما عليهم فعله هو أن يطلبوا من رئيس لجنة المفوضين تقديم استئناف والذي سيرفعه إذا اقتنع بأن الاستئناف صحيح.
  • الشرط الثاني: يستند الاستئناف إلى أن القرار المستأنف ينتهك السلطة القضائية للمحكمة الإدارية العليا، أو أن قرارها يقتضي إرساء مبادئ قانونية جديدة لم تضعها المحكمة الإدارية العليا من قبل. وتقييم هذا الأساس أو ذاك يتم من قبل رئيس لجنة المفوضين وحده؛ لأن القانون يلزمه تقديم استئناف وحده، دون الأطراف المعنية.

بالإضافة إلى الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا بهذه الطريقة، تقبل المحكمة الإدارية بصفتها محكمة الاستئناف أيضًا الاستئناف وتقدم طلبًا للمراجعة إلى نفس المحكمة في التاريخ وفي القضية التي حددتها المحكمة وقانون التقاضي المدني والتجاري.

نتوصل الى أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة شعبية في جميع المحاكم التابعة لمجلس الدولة، لذا فهي أعلى محكمة استئناف فقط ولا تسمح بسماع أي قضية ابتدائية أو تمهيدية. وتختص المحكمة الإدارية بالأمور الآتية:

  • الدعاوى المدنية التي ترفعها الوزارات وأجهزة الدولة والوزارات الاشتراكية بعضها ضد البعض الآخر مهما كانت قيمة الدعوى. ولا يؤثر على اختصاص المحكمة الإدارية ويدخل أحد أطراف الدعوى الإدارية إلى القطاع الخاص.
  • العدالة الموجزة والالتماس (العدالة الوطنية)، بما في ذلك الحجز الوقائي في القضايا التي لها صلة.

شارك المقالة: