اقرأ في هذا المقال
- الأجرة في عقد الإيجار
- ما هو تعريف الأجرة في القانون التجاري؟
- ما هو تعريف الأجرة في الفقه الإسلامي؟
- ما هو جنس الأجرة؟
الأجرة في عقد الإيجار:
لا بد من وجود الأجرة من أجل اعتبار العقد إيجاراً؛ لأنها ركن أساسي لا ينعقد الإيجار بدونه وليس من الضروري أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود. فالأجرة كما يمكن أن تكون نقوداً يمكن أن تكون أي مال آخر سواء كان المال المذكور منقولاً أو عقاراً فقد يعطي الطرف المستأجر بضاعة معينة عوضاً عن مبلغ من النقود كما قد تكون الأجرة ثماراً أو جزءاً من محصول.
ويشترط في الأجرة أن تكون حقيقة أو جدية أي غير صورية ولا تافهة، والأجرة الصورية هي التي تذكر في العقد للشكل فقط، أما التافهة فهي التي تكون غير متناسبة مع منفعة العين، أما إذا كانت الأجرة بخسة وهي التي يكون فيها غبن فاحش فينعقد العقد.
ما هو تعريف الأجرة في القانون التجاري؟
الأجرة في القانون التجاري: تعتبر العوض الذي يلتزم الطرف المستأجر بدفعه للطرف المؤجر من أجل انتفاعه بالمأجور، وهناك رأي أخر بأنها عبارة عن المال الذي يلتزم المستأجر بدفعه للمؤجر مقابل انتفاعه بالشيء المؤجر، ومن خلال التعريف يعبر عن أن الأجرة لا يمكن حصرها في إطار النقود، وبذلك فإن الأجرة يمكن أن تكون من غير النقود كالعقارات والمنقولات ونحو ذلك، وعلى هذا فإن الأجرة بهذا المفهوم تختلف عن الثمن في عقد البيع الذي يلزم فيه أن يكون دائماً من النقود.
ما هو تعريف الأجرة في الفقه الإسلامي؟
حيث كان رأي فقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والأمامية بإجماعهم على أن الأجرة تعبر عن العوض الذي يلتزم بدفعه الطرف المستأجر مقابل حصوله على خدمة والتي تعتبر عن عقد الإجار.
وكان رأي فقهاء المالكية الذين عرفوا الأجرة من خلال التمييز بين الأجر والكراء، فعرفوا الأجر بأنه العوض الذي يدفعه الشخص مقابل إجارة الآدمي ما ينقل على أي شيء ما عدا السفن والحيوان، وعرفوا الكراء بأنه عبارة عن البدل الذي يدفعه الشخص في إجارة غير الآدمي وما ينقل إضافة إلى السفن والحيوان وما لا ينقل كالدور والأراضي وما شاكل ذلك.
ما هو جنس الأجرة؟
وقام الفقهاء بالإجماع على أن جنس الأجرة يكمن في أن كل ما يجوز في الشرع يعتبر ثمنًا في البيع وأيضاً جاز أن يكون عوضًا في عقد الإيجار؛ وذلك باعتبار أن عقد معاوضة أشبه بعقد البيع؛ ولهذا يجوز أن تكون الأجرة عينًا أو دَينًا أو منفعةً؛ فالأجرة يمكن أن تكون مبلغًا معينًا من النقود، ويمكن كذلك أن تكون شيئًا آخر غير النقود، كعين معينة بالذات، أو شيء معين بالنوع، أو منفعة يحصل عليها المؤجر من الطرف المستأجر كسكنى داره مدة معينة، أو استعمال سيارته عدة أميال، أو نحو ذلك.
بالإضافة إلى جواز اعتبار إجارة المنفعة تقابل بالمنفعة، سواء تم تحديد الجنس الأجرة، أو تم الاختلاف على تحديد الأجرة فيه؛ لأن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة، وأيضاً تم القول في: أن طبيعة المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة؛ لأنها لو كانت في تقدير النسيئة لما صح العقد عند اتفاق الجنس ولا عند اختلافه؛ لأن هذا يدخل في باب بيع الدَّين بالدَّين، وهو لا يجوز، ثم إن الحاجة تدعو إلى إجارة المنفعة بالمنفعة التي من جنسها؛ فكثير من الناس يحتاج إلى مسكن في مكان آخر لمدة معلومة، وغيره يحتاج إلى مسكنه هذه المدة، ولا يريد أحد منهما أن يفقد مسكنه الأصلي، وقد لا يقدر على دفع أجرة المسكن الجديد.
وأيضاً هذا الرأي لا نتفق مع الرأي الذي يفسر المنفعة في المادة (749) من قانون المعاملات المدنية، وذلك باعتبار أن المنفعة التي تختلف في جنسها عن طبيعة المنفعة التي يتم المقابلة بها ويقول:
“ولصحة الإجارة إذا كانت الأجرة منفعة يشترط ألا تتقابل بجنسها، أما إذا قوبلت المنفعة بجنسها، كما إذا استأجر شخص دارًا بسكنى دار أخرى، أو ركوب دابة بدابة أخرى، أو زراعة أرض بزراعة أرض أخرى، فعقد الإيجار يكون فاسدًا”.
وذلك أن شرط اختلاف الجنس في إجارة المنفعة بالمنفعة لم يرد له ذكر، لا في مجلة الأحكام العدلية ولا في (مرشد الحيران) اللذين قالوا المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية في تعليقها على المادة (749) إنهما مصدر حكم هذه المادة.