الاعتراضات الإدارية لمحكمة القضاء الإداري

اقرأ في هذا المقال


الاعتراضات الإدارية لمحكمة القضاء الإداري

تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في اعتراضات مانحي العطاءات على قرارات الإحالة للمناقصة خلال فترة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الجهة المتعاقدة في الإقليم أو المحافظات بشأن موضوع الشكوى المذكورة أعلاه تنظر المحكمة في موضوع التظلم أو الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً من تاريخ دفع الرسم القانوني.

ويكون قرار المحكمة نهائيًا إذا لم يتم تقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لصدور قرارها. وتمارس المحكمة اختصاصها والذي ورد ذكره في الأمر الصادر عام 2004، على سبيل المثال (والذي يتعارض أيضًا مع التعريف التشريعي السائد لاختصاص الهيئات القضائية، مما يجعلنا أكثر ثقة بأنها ليست محكمة ولكنها لجنة إدارية تضم قاضي.

تختص وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية قد ألغيت بصدور القانون رقم 18 لسنة 2013، التعديل الأول لقانون العقود العامة المشار إليه أعلاه، ووفقًا للمادة (2) من قانون التعديل الأول، القضاء العادي. (المحكمة الابتدائية) تتعامل مع المنازعات التي تتولاها المحكمة الإدارية. كما يستحب لو انتهز المشرع فرصة التعديل التشريعي وإعطاء الاختصاص للنظر في منازعات العقود الإدارية للمحكمة الإدارية، خاصة بعد صدور إعلان التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة عام 2013.

أما المادة (11) من التعليمات فتتحدث عن آليات تسوية المنازعات بعد توقيع العقد مهما كان هذا العقد. الآليات التي وضحتها هذه المادة هي كما يلي:

  • التوفيق في الرأي: يكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع لدراسة موضوع الخلاف والاتفاق على سبل الانتصاف وفقاً لأحكام القانون. والتعليمات النافذة بشأن موضوع النزاع.
  • هيئة التحكيم (التحكيم الوطني): يمثل كل طرف من أطراف النزاع محكم ذو خبرة وكفاءة في موضوع النزاع ويختار المحكمون محكمًا ثالثًا لرئاسة لجنة التحكيم. وفي حالة تعذر ذلك، تختار المحكمة الابتدائية المحكم الثالث.

تقوم هيئة التحكيم بدراسة الموضوع المتنازع عليه بكل ما لديه وتصدر اللجنة قرارها النهائي بحسم النزاع ويتحمل الخاسر نفقات التحكيم. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته قد نظم الأحكام التفصيلية للتحكيم في المواد 251-271 منه. وطبعا يتم اللجوء الى هذه الطريقة عندما يكون المتعاقد مع الإدارة مواطنا أي يحمل الجنسية.

  • اللجوء إلى القضاء المختص: تشير المادة السابقة إلى إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة لإصدار حكم في موضوع النزاع مع مراعاة القانون المعمول به لحل هذه المنازعات.
  • التحكيم الدولي: حيث يكون للطرف المتعاقد خيار التحكيم الدولي لحل النزاعات بشرطين: 1. يجب أن يكون أحد طرفي العقد أجنبياً. 2. يجب أن يذكر ذلك في العقد نفسه. مع مراعاة الآلية الإجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة واختيار إحدى هيئات التحكيم الدولية المعتمدة لحل النزاع.

شارك المقالة: