الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري

اقرأ في هذا المقال


الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري

يتخذ الإقرار شكلين، إذا كان أمام القضاء يسمى إعلانًا قضائيًا، وإذا كان خارج القضاء يسمى إقرار غير قضائي ويكون الإقرار القضائي حجة قاطعة على القاضي الإداري سلطة واسعة في تفسيره، لكن الإقرار غير القضائي يُترك لتقدير القاضي وفقًا لقناعته الشخصية، ويمكن للمحكمة الابتدائية اعتباره دليلاً كاملاً، مجرد افتراض أو لا تأخذه إطلاقا لأنه لا يحتاج إلى إثبات والعكس يمكن إثباته.

البيان القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية ادعى المدعى عليه أثناء سير الإجراءات المتعلقة بهذه الحقيقة وفقًا لنص المادة 341 إذا كان أساس الإقرار بشكل عام هو أنه هو اعتراف شخص بحدث من شأنه أن ينتج عنه آثار قانونية حيث يصبح من غير الضروري إثباته ويكون هذا الاعتراف أثناء الإجراءات أمام محكمة قضائية، سواء كانت مدنية أو تجارية، أو ما إذا كان ينتمي إلى القضاء المدني أو القضاء الإداري ويشترط أن تكون المحكمة أو الهيئة القضائية التي يصدر الإعلان في مجلسها مختصة، ما لم يكن عدم اختصاصها غير مرتبط بالنظام، فلا يُنظر في البيان الذي يقع أمام هيئة إدارية مثل مجلس التأديب.

ويكون القرار قضائي البيان القضائي ملكاً للخصم نفسه أو نائبه إذا تم الحصول على الإقرار بعلمه. ولا تلزم حجة الخصم نفسه إلا إذا كان يملك حق المتنازع عليه، فالقاصر والمحجور عليه غير ملزمين بإقرارهما، ولا يكون إقرارًا بالمعنى القانوني. والإقرار الذي تم الحصول عليه من محامي الخصم في المرافعات أو المذكرات دون أن يكون عميلاً بشكل خاص في الإقرار.

تتناول المادة 341 من القانون المدني مسألة الاعتراف القضائي بالقول إن “الاعتراف هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية للمتهم أثناء سير الإجراءات المتعلقة بالوقائع”. وقد عُرّف الإقرار بأنه “اعتراف شخص بادعاء وجهه شخص آخر ضده”. من خلال هذا يمكن القول أن الإقرار القضائي هو شهادة من المقر على نفسه لمصلحة خصمه لصحة حقيقة قانونية وبهذا المعنى هو تنازل من قبل المقر عن حقه في طلب إثبات لما يدعي خصمه. ومادام البيان القضائي اعترافًا لخصم في الدعوى أثناء نظرها وأمام المحكمة التي تنظر فيها، فإن صحة الواقعة القانونية المتعلقة به ومن ثم يكون للإقرار العناصر الآتية:

  • يصدر البيان من الخصم في الدعوى إما بنفسه أو بواسطة وكيله.
  • إصدار إقرار أمام القضاء وهو الركن الذي يميز بين البيان القضائي وغير القضائي ويقصد به إصدار إعلان في المجلس العدلي أو الهيئة المختصة بنظر النزاع سواء كان ذلك. محكمة تابعة للقضاء العادي أو الإداري أو محكم، حيث يؤخذ في الاعتبار أن هذه الهيئة يجب أن تكون مختصة نوعياً ووظيفياً وإلا فإنه يعتبر إقرارا غير قضائي مثلا لإعلان الصادر أمام النيابة العامة أو أي جهة إدارية أخرى ليس لها صلاحية حل النزاع بإعلان قضائي.
  • لا فرق بين أن الإعلان صدر في أي مرحلة من مراحل سير النزاع؛ لأنه صدر في الالتماس الافتتاحي أو أثناء المرافعة أو أثناء استجواب المحكمة. المادة 342 من القانون المدني التي تنص على أن “الإقرار حجة قاطعة ضد المقر والإقرار غير قابل للتجزئة ضد صاحبه ما لم يكن مبنياً على وقائع متعددة ووجود حقيقة واحدة يستلزم حتماً وجود وقائع أخرى”، تبين أن الإقرار في القانون المدني له سلطة مطلقة في الإثبات وبالتالي فإن قاضي الموضوع ليس لديه أي اختصاص في تقييم صلاحيته.

المصدر: قضاء التفسير في القانون الإداري/ عمار عوابدي 2013النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي/ عمار عوابديقانون المنازعات الإدارية/ رشيد خلوفي 2009مبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمين 2010


شارك المقالة: