ما هو الاكتتاب في رأس المال؟

اقرأ في هذا المقال


الاكتتاب: ھو إعلان الرغبة في الاشتراك في مشروع مع التعھد بتقدیم حصة في رأس المال.

شروط الاكتتاب:

  1. یجب أن یكون الاكتتاب باتاً ومنجزاً فلا یجوز الرجوع فیه ولا یجوز تعلیقه على شرط، كأن یكتتب في رأس مال الشركة بشرط تعیینه عضواً في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة. وفي حالة احتوائه على شرط أو إضافته الى أجل یُبطِل الشرط ویسقط الأجل ویعتبر الاكتتاب صحیحاً.
  2. یجب أن یكون الاكتتاب جدیًا لا صوریاً، ویكون الاكتتاب صوریاً إذا تم مجاملةً لأحد ولیس عن رغبةً حقیقة في الانضمام.
  3. یجب أن یكون الاكتتاب كاملاً: فإذا انقضت مدة الاكتتاب دون أن یغطى الاكتتاب رأس المال بالكامل فقد یفشل مشروع الشركة.

ھل یجوز للمؤسسن الإعلان عن إنقاص رأس المال بالقدر الذي تم فيه الاكتتاب؟

الجواب : لا یجوز وذلك لأن قیمة الأسھم تمثّل رأس مال الشركة وحفاظاً على مبدأ ثبات رأس المال الذي یُعدّ ضماناً عاماً لكل دائني الشركة لا یجوز المساس به بتخفیض قیمة الأسھم أو بتخفیض قیمة رأس مال الشركة مع بقاء قیمة الأسھم ثابتة، وإذا تم التخفیض فلا یُعد الاكتتاب صحیحًا ویبطل.

ھل یجوز للمؤسسین أن یصدروا الأسھم بأقل من قیمتھا الاسمیة؟

ھل یجوز للمؤسسین أن یصدروا الأسھم بأقل من قیمتھا الاسمیة في حالة عدم الاكتتاب في كل رأس المال المعلن في نشرة الاكتتاب؟

الجواب: لا یجوز للمؤسسین أن یعلنوا إنقاص رأس المال بالقدر الذي تم فیه الاكتتاب؛ وذلك لأن رأس المال ھو الضمان العام للدائنین، فیجب أن یكون مطابقاً لما ذكر في نشرة الاكتتاب وذلك حفاظاً على رأس المال. إذا كان إقبال الجمھور على الاكتتاب تجاوز عدد الأسھم فیعاد التوزیع مع مراعاة لصغار المكتتبین، أي تخفض أسھم كبار المكتتبین بنسبة معینة ثم یعاد توزیعھا على صغار المكتتبین.

المصدر: القانون التجاري، محمد حسين عباس، دار النهضة العربية 1966مبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: