الحماية الدولية والشرعية لضحايا النزاعات المسلحة

اقرأ في هذا المقال


دلّ مصطلح القانون الإنساني الدولي إلى “قانون النزاع المسلح” أو “قانون الحرب”. وهذا قانون قديم جدًا تم وضعه تدريجيًا من خلال ممارسات الدولة وتم تقنينه من خلال المعاهدات التي أقرتها الدول التي تسعى جاهدة للسيطرة على الأعمال العدائية، وذلك لمنع النزاعات من الوصول إلى نقطة اللارجعة، حيث كانت إحدى الطرق التي تم استخدامها لتجنب المعاناة والدمار غير الضروريين هي تقييد وسائل وأساليب الحرب. وكما يحظر القانون الإنساني الدولي بعض الأعمال والمواقف في الحروب، مثال: حقوق الإغاثة لغير المقاتلين من أجل تخفيف المعاناة التي تسببها الحروب.

الحماية الدولية والشرعية لضحايا النزاعات المسلحة:

يظل القانون الدولي الإنساني الإطار المناسب لتنظيم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. لذلك، في معظم الحالات، يعد الامتثال الأفضل للإطار القانوني الحالي خطوة أساسية لتحسين حالة المتضررين من النزاع المسلح، حيث يشمل توفير حماية أفضل لهؤلاء الأشخاص ومعالجة نقاط الضعف في القواعد القانونية من خلال تعزيز القوانين في أربعة مجالات محددة، ألا وهي:

  • حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.
  • إنفاذ القانون الإنساني الدولي وتصحيح ضحايا الانتهاكات.
  • حماية البيئة الطبيعية.
  • حماية النازحين داخلياً في البلاد.

وعلى الرغم من حدوث انتهاكات عديدة للقانون الدولي الإنساني في الأعوام الأخيرة، وتشكك البعض في فعاليته، مع ذلك فإن القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويواصل ضمان حماية الناس والحد من حدوث الحرب.

ويصادف عام 2019 الذكرى السبعين لاستخدام اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949، والتي تم التصديق عليها عالميًا. ولذلك، أتاح المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون فرصة لأعضاء الجمعية العامة لإعادة تأكيد التزامهم بالقانون الإنساني الدولي والالتزام بتنفيذه وتطبيقه بالكامل، لا سيما على الصعيد الوطني. وقد أجرى أعضاء المؤتمر مناقشات نشطة وعملية بحيث أتيحت لهم الفرصة للتواصل والتعلم والاستكشاف، وإجراء حوارات مفيدة في المجالات الرئيسية المتعلقة باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه.

وتتناول اتفاقيات جنيف الثلاث الأولى على وجه التحديد معاملة أفراد القوات المسلحة أثناء النزاع المسلح، بينما في اتفاقية جنيف الرابعة فهي متعلقة بمعاملة المدنيين وحمايتهم أثناء النزاع المسلح، ويتناول البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف مصير جميع ضحايا النزاعات المسلحة دون تمييز.

المصدر: القانون الدولي الإنساني/نزار العنكبي/2010الوجيز في القانون الدولي الإنساني/بلال النسور ورضوان المجاليالقانون الدولي الإنساني/عصام عبد الفتاح مطرالقانون الدولي الإنساني/هشام بشير وابراهيم عبد ربه ابراهيم/2012


شارك المقالة: