الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع

اقرأ في هذا المقال


الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع:

شكلت الجهود التي بذلها المجتمع الدولي تحت حماية اليونسكو، من خلال “البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي” المعتمد في عام 1999، نظامًا دوليًا جديدًا لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وقد أطلق على البروتوكول اسم “تعزيز الحماية”.  وفشلت أنظمة الحماية العامة والحماية الخاصة المذكورة في اتفاقية لاهاي لعام 1954، في تحقيق الحماية المثالية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وكانت تحت مظلة منظمة اليونسكو.

يلتزم المجتمع الدولي بإقامة نظام دولي جديد والسعي لتحقيق الحماية المثالية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. ونجحت جهود المجتمع الدولي في تمرير البروتوكول الثاني في الاجتماع الختامي للمؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مدينة لاهاي في 26 مارس لعام 1999 والذي تضمن بنود وقواعد حماية جديدة تُعرف باسم نظام “الحماية المعززة” لتوفير الحماية للممتلكات الثقافية الحماية الدولية المثالية وهي مهمة جدا للبشرية.

يتطلب “البروتوكول الثاني” استيفاء شروط معينة قبل وضع أي ممتلكات ثقافية تحت نظام حماية معزز. وعلى سبيل المثال، هذه الممتلكات هي تراث ثقافي ذو أهمية كبيرة للبشرية، يجب أن تخضع للتدابير القانونية والإدارية المناسبة على المستوى الوطني وحمايته، بحيث يتم الاعتراف بقيمهم الثقافية والتاريخية الخاصة وحمايتها على أعلى مستوى يجب عدم استخدامها لأغراض عسكرية أو كموقع درع ضد الأغراض العسكرية، مع بيان من الجهة المشرفة لتأكيد ذلك.

ولاحظ أنه في ظل ظروف خاصة، إذا اعتبرت لجنة حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح أن الطرف الذي يطلب إدراجها في القائمة لا يمكنه تلبية المتطلبات القانونية والإدارية المناسبة، فقد يتم إدراج الممتلكات الثقافية في قائمة الحماية المعززة لمستوى واحد. وعلى الرغم من أن هذه الشروط ليست ضرورية للتقدم للتسجيل، إلا أنها ضرورية لحماية الممتلكات الثقافية المدرجة في القائمة والتي لها أهمية كبيرة للبشرية؛ لأنه في حال فشل الدولة في الوفاء بتنفيذ التزاماتها في مرحلة ما بعد التسجيل قد يؤدي إلى حذفها من القائمة.

أنظمة الحماية والمسؤولية الدولية في حالة المخالفة بمجرد أن تتخذ لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترة النزاع المسلح قرارًا بإدراجها في القائمة، ستحصل الممتلكات الثقافية على حماية معززة. لذلك، عند الدخول في نزاع مسلح، تلتزم الدول الأطراف بتجنب استهداف الممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعززة، سواء عن طريق مهاجمتها أو استخدامها أو التماس المساعدة في المناطق المتاخمة لها مباشرة لدعم العمليات العسكرية.

إذا كانت ممتلكات ثقافية معينة تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، فإن بند الحماية المعززة يكون له الأسبقية على بند الحماية الخاصة للممتلكات. وليس هناك شك في أن تطبيق هذا الحكم سيؤدي إلى زوال نظام الحماية الخاص للممتلكات الثقافية في أوقات النزاع المسلح، حيث أن نشأت “البروتوكول الثاني” في بند المسؤولية الجنائية الفردية يُصدر لأول مرة.

اعتبر بعض المجتمعات الدولية تطورًا رئيسيًا في قواعد المسؤولية الجنائية عن انتهاك أحكام الحماية للممتلكات الثقافية المنشأة أثناء النزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية. وهو أيضًا تطبيق هذا البروتوكول يعتبر أساسياً في مجال القانون الدولي الإنساني.

فقدان الحماية للممتلكات الثقافية أثناء النزاع:

يحدد البروتوكول الثاني أسباب ضياع وفقدان الممتلكات الثقافية من أجل تعزيز الحماية وهي كالتالي:

  • إذا أصبحت الممتلكات الثقافية هدفًا عسكريًا بسبب استخدامها، فستفقد الحماية المعززة للممتلكات.
  • في حال حدد الشروط الواجب توافرها في الأعمال العدائية المباشرة ضد هذه الممتلكات فسوف تفقد الحماية. لذلك، لا ينبغي أن تكون هذه الممتلكات غاية لهجوم عسكري ما لم يكن الهجوم هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء استخدام الممتلكات كهدف عسكري. وفي هذه الحالة، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم لإنهاء هذا الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو قصره على أصغر نطاق ممكن.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب إصدار أي أمر بمهاجمته على أعلى مستوى من القيادة التنفيذية ويجب توجيه تحذير حقيقي لقوات الخطوط الأمامية، بما في ذلك طلب وقف استخدام الممتلكات الثقافية كهدف عسكري.

من الواضح أن فقدان الحماية المعززة مرتبط باستخدام الممتلكات الثقافية كهدف عسكري. وتعكس الأسباب المذكورة أعلاه لفقدان الحماية المعززة والشروط المطلوبة لإدراج الممتلكات الثقافية في القائمة والتي يتطلب أحدها عدم استخدام الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية.

المصدر: القانون الدولي الإنساني/ نزار العنكبي / 2010القانون الدولي الإنساني/ عبد الفتاح مطرالقانون الدولي لحقوق الإنسان/جعفر عبد السلام/1999القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني/وهبه الزحيلي


شارك المقالة: