الدعوى الإدارية في القضاء الإداري
يضمن التعديل الدستوري لعام 2011 فيما يخص الدعوى الإدارية في القضاء الإداري حكماً في المادة رقم 100 يقضي بإنشاء مستويين من القضاء الإداري بدلاً من المستوى المطبّق سابقاً من خلال المحكمة الإدارية العليا، وتنفيذه وفقاً لأحكام المادة 100 بند 3 قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 بإنشاء القضاء الإداري.
تتكون من المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية العليا. للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في جميع الطعون المرتبطة بالقرارات الإدارية النهائية وفقًا لأحكام المادة 5 من قانون القضاء الإداري ويمكن استئناف قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا. وللمحكمة الإدارية العليا سلطة الاستماع إلى الطعون المقدمة إليها من جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، بما في ذلك الأحكام الموضوعية والقانونية.
يمثل المسؤولون العامون القضاء الإداري في جميع إجراءات الدعوى الإدارية، وتتكون النيابة الإدارية في مرحلتها النهائية من المدير ومساعديه. وفيما يخص التسلسل الهرمي للقضاء الإداري فإن هناك تدرج في المحاكم الخاصة في رفع الدعاوى الإدارية وفيما يلي أهم المحاكم المتسلسلة حول القضايا الإدارية:
- أولا: المحكمة الإدارية العليا:تقوم المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي تقدم إليها في كافة الأحكام النهائية التي تصدر عن المحكمة الإدارية من الناحية الموضوعية والناحية القانونية.
- ثانيا: النيابة العامة الإدارية: هي الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية سواء كانت إدارية أو غير إدارية وهي تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأكمله.
- ثالثا: المحكمة الإدارية العادية:تقوم المحكمة الإداريةبالنظر في كافة الطعون المرتبطة بالقرارات الإدارية النهائية وفقاً لما جاء النص عليه في المادة (5) من قانون القضاء الإداري، وتكون جميع القرارات الصادرة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
بعد أن يصبح ملف القضية الذي يحدده النظام القانوني المقارن جاهزًا تماما، تبدأ المحكمة الإدارية في اتخاذ قرار إداري بالنظر في محتوى القضية وعادة ما يتم تطبيق القضية وفقًا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قوانين مجلس الدولة أو قوانين الوطني أو قانون الإجراءات المدنية. وأثناء محاكمة قضية إدارية من قبل محكمة قضائية إدارية، لا يجب أن تتطابق سلطات القاضي المدني مع سلطات القاضي الإداري.