الرواتب التقاعدية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


 مفهوم الرواتب التقاعدية:

من أجل تحديد مفهوم الرواتب التعاقدية، يجب تحديد المقصود به وهو: الدخل الدوري الذي تدفعه الإدارة في نهاية خدمة الموظف؛ بسبب بلوغه السن القانونية أو أي شيء آخر بسبب التقاعد من الخدمة، أو العزل من الخدمة لعدم استحقاقه لمعاش تقاعدي بسبب تقصيره إتمام الخدمة التي يقتضيها القانون.

أما عن مكافأة إنهاء الخدمة: وهي المبلغ المقطوع الذي يتقاضاه الموظف من الإدارة مقابل الخدمات السابقة التي أداها له أثناء خدمته بها، وعادة ما يتم دفع هذه المبالغ عند انتهاء الخدمة. والإجازة العادية هي: تعطيل مشروع ومؤقت للعمل ينظمه القانون، يستحق الموظف أجره كاملاً أو نصفه، وأحياناً بدون أجر، ويختلف الراتب التقاعدي المدني أو العسكري عن مبلغ التأمين؛ لأن الأخير يدفع بشكل متناسب مع المدفوعات المتفق عليها بين المؤمن عليه والمؤمن عليه، بينما يدفع الأول بغض النظر عن المبالغ المقتطعة من الأفراد أثناء خدمتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يختلف المعاش عن مزايا الإبطال؛ لأنه يحمل مبلغًا ثابتًا يُدفع مرة واحدة أو على دفعات محددة، بينما يتميز المعاش بالانتظام والدوري شهرًا بعد شهر خلال حياته ولأسرته بعد وفاته. واستناداً إلى الفقرة (5) من القسم (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 133 لسنة 1982 وتعديلاته، فرضت ضريبة على رواتب التقاعد كدخل لدافعي الضرائب تتوافر فيها جميع مكونات الدخل الدوري حسب لنظرية المصدر. ومع ذلك، قدم المشرع للضرائب واستبعد هذا الدخل من ضريبة الدخل بعد تحديد الرواتب والأجور الخاضعة لضريبة الدخل، حيث تجدر الإشارة إلى أن الأجور والرواتب معفاة من ضريبة الدخل وهي على النحو التالي:

أولاً: الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة:

إن التشريع الضريبي يعفي الرواتب والمخصصات التي تدفعها الأمم المتحدة من موازنتها لموظفيها لأداء مهامها بشكل كامل ومستقل عن دولة، ويمكن القول أن السبب الرئيسي القائم على هذا الامتياز والحصانة هو تمكينهم من تحقيق مصالحهم الوظيفية من قبل معهد القانون الدولي في مقر فيينا في عام 1924، عندما قرر أن الحقوق الدبلوماسية والحصانة ممثلو عصبة الأمم تهدف إلى تمكين العصبة من الحصول على استقلالية المناصب الكاملة، بموجب المادة (105/1) من ميثاق الأمم المتحدة عندما تنص على أن اللجنة يجب أن تتمتع في أراضي كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات المطلوبة لتحقيق أهدافها، سواء كانت مباشرة وغير مباشرة ولكن مقابل خدمة عامة.

وبشكل عام، نمت الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات؛ لذلك فإن قانون الضرائب يعفي الرواتب والمخصصات التي تدفعها الأمم المتحدة من موازنتها لموظفيها، سواء دبلوماسيين أو غير دبلوماسيين، مقيمين أو أجانب؛ بسبب الطبيعة العامة للنص، حيث أن هذا الإعفاء هو أن تقتصر على رواتب ومزايا أخرى، ويُطلب من العاملين في الأمم المتحدة دفع هذه الرواتب والمخصصات من ميزانية الأمم المتحدة، وإلا فإنهم يخضعون للضريبة.

ثانياً: رواتب العاملين في الهيئات الدبلوماسية ومخصصاتها:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء الرواتب والبدلات التي يدفعها الممثل الأجنبي لموظفيهم الدبلوماسيين، فيما يتعلق بما يدفعه لموظفيهم من غير الدبلوماسيين وللقنصليات الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتضح من النص أن التشريع الضريبي يميز بين العاملين الدبلوماسيين من جهة، والعاملين غير الدبلوماسيين والعاملين الأجانب في القنصلية الأجنبية من جهة أخرى فيما يتعلق بالفئة الأولى، ويعفي المشرع للضرائب الرواتب والمخصصات التي يدفعها الممثل الأجنبي لموظفيها الدبلوماسيين دون تقييدها.

كما هو الحال مع الدخل الآخر الذي قد يحصل عليه الدبلوماسي أو العامل القنصلي الأجنبي فإنهم يخضعون للضريبة؛ لأن الإعفاء يقتصر على الرواتب والبدلات التي يتلقاها الممثل الأجنبي؛ لذلك إذا حصل المبعوث الدبلوماسي على أرباح نتيجة صناعية أو العمل التجاري، فهو خاضع للضريبة، وهو منصوص عليه في معاهدة فيينا لعام 1961.

فلقد قام المشرع الضريبي بعمل جيد في قصر الإعفاء على رواتب ومخصصات العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ لأنه عندما يعتقد العامل الدبلوماسي أو القنصلي، أن القانون ينص على الإعفاء من جميع الإيرادات الضريبية، يمكنه الاستفادة منها وحق واسع في ممارسة بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية وتحقيق أرباح وفيرة لها دون أن يصل إليه من الضريبة، ثم يترك أداء واجباته التي أتى من أجلها.

أما بالنسبة للقناصل فهم لا يعتبرون موظفين في الدولة الأجنبية، بل هم مجرد وكلاء في الأمور الموكلة إليهم، كما يحق لهم القيام بذلك مبعوثون مستقلون بالإضافة إلى عملهم القنصلي؛ لذلك يتم معاملتهم كأفراد بقدر ما يتعلق الأمر بالتزاماتهم الضريبية. أما الفئة الثانية (العاملون غير الدبلوماسيين والعاملين في القنصلية الأجنبية)، فقد سمح لهم التشريع الضريبي بالإعفاء الضريبي على رواتبهم ومزاياهم، ولكن بشروط هي:

  •  اعتماد قرار من مجلس الوزراء؛ لأنه ليس من بين الموظفين إلا الدبلوماسيين والقناصل من بين المواطنين، وإذا كان القنصل أو الموظف، فإنه لم يتمتع بالإعفاء وتخضع الرواتب والمخصصات للضريبة.
  • أن يحصلوا على الإعفاء على المعاملة بالمثل.

ثالثاً: رواتب وأجور ممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية:

تحتوي اتفاقية امتيازات وحصانات جامعة الدول العربية على عدد من الإعفاءات الضريبية، حيث يُعفى ممثلو الدول الأعضاء وموظفو الجامعة وموظفو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية والشركات التابعة لها والمؤتمرات المطلوبة من رواتبهم وبدلاتهم وبدلاتهم في أداء مهامهم.

ويُعفى الموظفون العاملون في مقر الجامعة أو إحدى الشركات التابعة لها، بغض النظر عن الجنسية، من الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الجامعة فقط، وبناءً عليه عندما يتقاضى الموظفون رواتب وأجور أي شخص غير تابع لجامعة الدول العربية خلال إقامتهم، أو مقابل الخدمات المقدمة تخضع هذه الرواتب والمكافآت لضريبة الدخل.

موقف التشريع الضريبي الأردني من الرواتب التقاعدية:

قدم قانون الضرائب الأردني الأجور والرواتب والمكافآت والمكافآت من جميع الأعمال، بما في ذلك القيمة السنوية المحددة للسكن أو النوم أو الطعام أو السكن أو أي بدل آخر باستثناء بدل التمثيل وبدل السكن أو جزء منه، ويستثنى من ذلك: بدل الإقامة والسفر والمكافآت المتوقعة سيتم استثمارها في العمالة، بشرط أن تخضع أحكام هذه الفقرة للتعليمات الصادرة عن الموكل.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتضح من النص أن الأجور وغيرها جزء من يستثنى من مخصصات التمثيل الضريبي المكونات المكونة لقاعدة ضريبة الدخل الأردنية والمشرع الأردني، للموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية والسلطات المحلية لإصدارها مقابل الوظيفة أو متطلبات الوظيفة وهي غير خاضعة للضريبة، ولكن إذا تم منحها للقطاع الخاص، فإنها تخضع للضريبة.

المصدر: النظام القانوني لإجازات الموظفين،شروق جابر الجبوري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 2000 ، ص3المنظمات الدولية،د. فخري رشيد مهنا ود.صلاح ياسين داؤد ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1997 ، ص ص(51-52 )سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، د. فاوي الملاح ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1987 ، ص ص218-219 الضرائب ومحاسبتها ، د. محمد أبو نصار ومحفوظ المشاعلة وفراس عطاالله الشهوان ، ط1، بم ، 1996 ، ص280 .


شارك المقالة: