الطبيعة القانونية للتنظيم الدولي

اقرأ في هذا المقال


الطبيعة القانونية للتنظيم الدولي:

يمكن للأشخاص الاعتباريين المساهمة في صياغة القواعد القانونية، أي الاستمتاع بتأسيس وتشكيل إرادة معيارية دولية. ولا يكفي التمتع بالاستقلالية لتعيين شخصية قانونية للمنظمات الدولية، ولكن يجب أن تصل هذه الذاتية إلى النقطة التي يمكن أن تعبر فيها عن الإرادة المعيارية الدولية. وتتكون متطلبات الشخصية القانونية من عنصرين هما:

  • العنصر الأول: هو الأهلية للحصول على الحقوق ومراعاتها.
  • العنصر الثاني: هو القدرة على صياغة القواعد القانونية. وما لم تكن إرادة المنظمة مختلفة عن إرادة الدول الأعضاء.

خصائص التنظيم الدولي:

بعض الفقاء القانونيين يرون أن الاعتراف بالشخصية القانونية النسبية التي تقتصر على الدول الأعضاء التي تعترف بهذا النوع من الشخصية القانونية. أما البعض الآخر فيرى أن الشخصية الاعتبارية أمر يحتاج إلى فهم خصائص التنظيم الدولي على النحو التالي:

  •  أن المنظمة تتكون من مجموعة دول ذات سيادة فقط، وهي القاعدة الرئيسية للأحداث في المنظمات الدولية.
  • تتمتع المنظمة بوضع دائم يختلف عن المؤتمر الدبلوماسي، وعلى الرغم من أن المنظمة ليست أبدية إلا أنها مستدامة.
  • يفترض أن الدول الأعضاء موجودة لتحقيق أهداف مشتركة في السياسة والاقتصاد والسلامة والصحة والأعمال والزراعة والثقافة.
  •  أن كل منظمة دولية تضم مؤسسات ومنظمات مختلفة، وهذه المؤسسات تجعل المنظمة لها كيان أو شخصية مختلفة عن تلك الخاصة بكل دولة عضو في المنظمة.
  • أن لكل منظمة درجة معينة من الشخصية الاعتبارية ويمكنها أن تمارس العديد من الحقوق والالتزامات، وتوضح أن هناك شخصيتين اعتباريتين للمنظمات الدولية، وهما الشخصية القانونية الداخلية والشخصية القانونية الدولية.

وتسمح الشخصية القانونية الداخلية للمنظمة الدولية بممارسة العديد من الحقوق التي تتوافق مع الحقوق الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين ضمن النطاق الوطني لبلد ما، مثل وجود مقر للشراء أو الاستئجار، وإبرام عقد، والحصول على شخصية قانونية دولية أمام مؤسسة قضائية. ولأنه يتمتع بالامتيازات والحصانات على الأراضي اللازمة لتحقيق أهدافه. وخلص إلى أن الرأي الاستشاري للقضاء الدولي من خلال قضية إيرل برنادوت عام 1949 يعتقد أن المنظمة مؤهلة لأداء الوظائف والتمتع بالحقوق، ولديها فقط جزء كبير من الشخصية الدولية ولديها القدرة على التصرف على المستوى الدولي.

وهذا النوع من المنظمات الدولية معقول، لذلك المنظمة الدولية هي مجموعة دول ذات سيادة دائمة، وأساسها القانوني معاهدة، وهدفها مشترك، ولها أجهزة ومؤسسات مختلفة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المسؤولية الدولية للتنظيم الدولي:

عندما يبدأ التنظيم الدولي في أداء الإجراءات والوظائف التي تمكنه من اتخاذ إجراءات قد تضر بمصالح الأشخاص الاعتباريين الوطنيين، فإنه يواجه مناقشات حول إمكانية مسؤولية التنظيم الدولي، بالمثل في المنظمات الدولية فعند منع منظمة من إبرام عقد مع رجل أعمال أو أحد موظفيها. تسبب ضررًا على سبيل المثال، قد تسبب القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة ضررًا لبعض الأشخاص. وقد ترى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص أن هذه الإجراءات تنتهك القانون، لذلك من الضروري اعتماد قواعد المسؤولية، ومن ثم تنشأ مسألة إمكانية إقامة مطالبة دولية في هذه الحالة لصالح هؤلاء الأشخاص.

وبعد ذلك، بدأت قضية هذه المسؤولية في التوسع لتشمل المنظمات الدولية في حالة انتهاك منظمة دولية لاتفاقية مع دولة أو واحدة من المنظمات الأخرى، أو إذا اتخذت المنظمة إجراءات تسبب ضررًا لدولة أو منظمة دولية أخرى. وتحدد مصالح الأشخاص الاعتباريين إمكانية المسؤولية.

ومن الطبيعي أن تكون المنظمات الدولية مسؤولة عن مثل هذه الأعمال، لأن المبدأ المقبول هو أن أولئك الذين لديهم الحق في اتخاذ الإجراءات يتحملون المسؤولية، ولا يمكن أن يؤدي تمتع المنظمات الدولية بحصانة من الولاية القضائية الوطنية إلى عواقب على أفعالهم. ويجب على الأشخاص الاعتباريين الوفاء بهذه المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، تقبل الأمم المتحدة حقًا المسؤولية عن أفعال وكلائها وموظفيها. وكما تلتزم المؤسسات القضائية الدولية بهذا المبدأ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 13 تموز / يوليو 1954 صلاحية حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، والأمم المتحدة مسؤولة عن تنفيذ العقد المبرم مع الموظفين.

وأعلنت المحكمة نفسها في رأيها الاستشاري الصادر في 11 أبريل / نيسان 1949 أن للأمم المتحدة الحق في المطالبة بتعويضات من الدول غير الأعضاء عن الخسائر التي لحقت بأحد موظفيها نتيجة الاغتيال في عمله. وإذا كان هذا الرأي النهائي يؤكد أن المنظمة لها الحق في رفع دعاوى دولية، فإنها تؤكد في الواقع مبدأ سلطتها كمدعي دولي أو مدعى عليه كطرف في علاقات المسؤولية الدولية. وفي فتواها بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة الصادرة في 30 يوليو / تموز 1962، أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على مبدأ أن المنظمات الدولية تتحمل المسؤولية القانونية عن المنظمات الأخرى.

نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للتنظيم الدولي:

  • الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية في الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها.
  • المساهمه في تشكيل القواعد العرفية الدولية. وفي تسوية النزاعات الدولية، لديها قوة الجدل لتحل محل حجة القوة، وقد اقترحت اقتراحًا غير ملزم قانونًا ولكنه حظيّ مؤخرًا باحترام كبير من قبل الناس. وتصبح القوة الأخلاقية للتجنب، عند المطالبة بها مرارًا وتكرارًا، فهي قاعدة دولية لها أثر قانوني عرفي.
  • الحق في التمتع بالحصانات والامتيازات حسب الدول الأعضاء ودول ومناطق المقر. وفقًا للمادة 104، إذا كانت المنظمة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لأداء واجباتها وتحقيق أهدافها في كل دولة من الدول الأعضاء، فيحق لها صياغة اللوائح الداخلية، وإبرام العقود في المجال القانوني الداخلي للمنظمة، وتنظيم يرى المركز قوانين مناسبة، ويمكنه إصدار القرارات وإنشاء الهيئات الفرعية اللازمة لأداء وظائفه، مثل لجنة القانون الدولي والمحكمة الإدارية الدولية.
  • حق رفع الدعوى أمام محكمة التحكيم الدولية حيث يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة ببعض الامتيازات الخاصة.
  • الحق في رفع دعوى مسؤولية دولية لتوفير حماية العمل.

  • الحق بالاتفاقات مع الوكالات المتخصصة بموجب المادتين 57 و 63.
  • وتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق مع الدول الأعضاء على تسليم القوات المسلحة لمجلس الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية المنظمة عن المواجهة مع بلد ما يتم تحديدها وفقًا لدستور المنظمة ولوائحها الداخلية. لذلك، حتى لو كانت هذه الأحكام تتعارض مع قواعد القانون الدولي بشأن المسؤولية، فإن هذه الأحكام لها أولوية التطبيق، وهذه القواعد ليست بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على تضاربها معها. أما بالنسبة لمسؤولية المنظمة تجاه الدول غير الأعضاء، فلن تظهر المسؤولية إلا إذا اعترفت الدولة بأن المنظمة لها شخصية قانونية، أو إذا كان هناك اتفاق خاص ينظم المسؤولية الدولية أو اتفاق خاص تم التوصل إليه.

المصدر: التنظيم الدولي/ الدكتور سهيل حسين الفتلاويالتنظيم الدولي/ الدكتور محمد المجذوب/ 2006الوسيط في التنظيم الدولي/ الدكتور محمد المجذوب/2018التنظيم الدولي/ الدكتور عدنان زهران


شارك المقالة: