العدوان المسلح في القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


لقد نشبت حروب في الماضي بين الدول منذ العصور القديمة، وما زاد من حدة الحرب هو أنها ليست منظمة بشكل وثيق، ممّا يسمح للدول الكبرى بمهاجمة سيادة الدول الضعيفة عندما تحتاج إلى مصالحها الخاصة، إلا أن ظهور بعض الفقهاء القانونيين بوضع دراسات لها علاقة بهذه الجرائم، وتساعد إلى حد ما على ردع مرتكبيها، لكنها لا تنتهي بسبب عدم وجود عقوبات، وعدم وجود آليات عمل دولية تجعل العقوبة غير فعالة. وإن ظهور المحكمة الجنائية الدولية كأداة لتطبيق القانون الدولي الإنساني يسمح للفقهاء بالاعتماد عليها لسد هذه الفجوة.

تعريف جريمة العدوان:

استغرقت عملية إيجاد تعريف متسق للعدوان وقتًا طويلاً، لذلك حاول بعض الفقهاء الراغبين بوضع تعريف للعدوان وتطوير تعريف يقيد التدخل العسكري لدولة ما على أراضي دولة أخرى، أو البلدان التي تميل إلى اختيار تعريف أوسع يعكس الأشكال المختلفة، فهي مشكلة صعبة التدخل وتعتبر انتهاك للسيادة الوطنية.

وحتى عام 1974، قامت الأمم المتحدة بالإقرار حول تعريف العدوان وقد أوضحت العديد من قرارات محكمة العدل الدولية مفهوم العدوان وأخذت بتطوره، كما تبنت المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأفريقي تعريف العدوان.

وكل هذه التعريفات من جهة تشكل الأساس للحق في الدفاع عن النفس وتنفيذ آليات الأمن الجماعي، ومن جهة أخرى تشكل الأساس لمسؤوليات الدولة أمام المؤسسات القضائية الإقليمية أو الدولية. وفي عام 1998، أثناء صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أعيد مفهوم العدوان إلى مجال القانون الجنائي الدولي.

ومع ذلك، من الناحية النظرية، ظل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان لفترة طويلة، وللدول الأطراف الحق في التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف جريمة العدوان. وفي عام 2010، في مؤتمر كمبالا لاستعراض نظام روما الأساسي، أقرت الدول الأطراف أخيرًا تعريف جريمة العدوان.

جريمة العدوان: تعد جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية في التاريخ، وخلال هذه الفترة كانت هذه جريمة دولية كبرى، وتم ارتكاب العديد من الجرائم الدولية الكبرى المشابهة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وتسببت الجريمة في خسائر في الكثير من الأرواح في الحرب العالمية الأولى.

العدوان المسلح في القانون الدولي:

في منتصف القرن العشرين، أدى القمع التدريجي للحاق في الحرب والوارد في ميثاق عصبة الأمم في عام 1919 واتفاقية كيلوج براين (اتفاقية التخلي عن الحرب) في عام 1928 إلى تقييد حق القوات المسلحة في اللجوء للدفاع عن النفس والعدوان. وفي عام 1950، تم وضع “ميثاق محكمة نورمبرغ” ومبادئ القانون الدولي المعترف بها في أحكام المحاكم للتخطيط أو التحضير أو شن حرب أو عدوان كجرائم ضد السلام، والمسؤولية الجنائية للمعتدي.

وربما يجدر الإشارة إلى أن محكمة نورمبرغ أدانت حرب العدوان بأقوى وأقوى الطرق؛ لأنها خلصت إلى أن شن حرب عدوانية ليست جريمة دولية فحسب، بل هي أبشع جريمة دولية؛ بسبب الجريمة. وبما في ذلك كل الشرور التي تسببها جرائم الحرب الأخرى وكل ما يتعلق بها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي وافقت على المبادئ المستمدة من ميثاق محكمة نورمبرغ والمبادئ الواردة في قرارها. ووفقًا لولاية الجمعية العامة، قامت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بتدوين هذه المبادئ في المبدأ 7، الذي يعدد الجرائم التي ينبغي المعاقبة عليها في إطار القانون الدولي

حيث يحظر ميثاق الأمم المتحدة الموقع عام 1945 العدوان واستخدام القوة في العلاقات بين الدول، باستثناء الدفاع عن النفس. حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة على نظام أمن جماعي تحت المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن. ولا يحدد ميثاق الأمم المتحدة بوضوح العدوان، وتتمثل مهمة مجلس الأمن في التمحور حول المفهوم الأوسع للتهديدات للسلم والأمن الدوليين، وهو مخوَّل باتخاذ التدابير المناسبة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك استخدام القوة الجماعية.

لذلك، ليس القانون الدولي العام فحسب، بل أيضًا القانون الجنائي الدولي يعرف العدوان ويحظره. ولذلك، يمكن أن تشمل أعمال العدوان تحميل الدولة المسؤولية عن انتهاكات محكمة العدل الدولية والسماح بالأحكام والتعويضات. ويمكن أن تشمل جريمة العدوان أيضًا المسؤولية الجنائية الشخصية للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذه الحالة، ينبغي أن يكون اختصاص المحكمة هو إدانة مرتكب جريمة العدوان والحكم عليه بالسجن والأمر بالتعويض، والاتجاه الدولي للتعويض هو التعويض الجماعي (محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية). وليس التعويض الفردي.

المصدر: العدوان في ضوء القانون الدولي/صلاح الدين أحمد حمدي/1986مواجهة العدوان في القانون الدولي وفي سلوك الدول/ياسين الشيباني/1997جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية/إبراهيم دراجي/2002جريمة العدوان/نايف عليمات/2010


شارك المقالة: