اقرأ في هذا المقال
- كيف يتم تحديد المقصود بالعرف التجاري؟
- ما هي أركان الاختلاف بين العرف عن العادة الاتفاقية (USAGES)؟
- ما هي أهمية العادات التجارية في مجال المعاملات التجارية؟
كيف يتم تحديد المقصود بالعرف التجاري؟
العرف التجاري: يقصد به بأنه مجموعة من المبادئ المتعارف عليها تجارياً و مجموعة من القواعد التجارية التي درج عليها التجار لمدة طويلة في تنظيمهم لمعاملاتهم التجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها، كما هو الحال في القواعد التشريعية. ويحتل العرف التجاري مكانة هامة جداً في الحياة التجارية، ويعود ذلك لقلة النصوص التشريعية وعجزها عن ملاحقة الحياة التجارية السريعة.
ومثال ذلك البيوع البحرية والحسابات الجارية والاعتمادات المستندية التي ما زالت محكومة بقواعد عرفية. فالعرف التجاري أكثر مرونة من التشريع، وبالتالي فهو أقدر على تحقيق متطلبات الحياة التجارية السريعة من التشريع الذي يحتاج إلى إجراءات لتعديله أو إصداره.
وكانت بدايات القانون التجاري في قواعد عرفية منذ العصور القديمة المتعارف عليها بين التجار قديماً والتي عرفت بعض الأعراف التجارية الخاصة بالتجارة البحرية. وفي العصور الوسطى فإن العادات والأعراف تطورت، حيث سادت بين التجار في المدن الإيطالية والتي طبقها القناصل (رؤساء طوائف التجار) وكان هناك الكثير من النزاعات التجارية وللفصل في المنازعات التي تثور بين التجار من أفراد الطائفة شكلت نواة قانون التجارة.
والعرف التجاري قد يتشكّل بطرق بسيطة أو طرق قانونية مثلاً: بخصوص أمر مادي كطريقة عد أو كيل أو وزن سلعة من السلع، قد يتشكّل بخصوص مسألة قانونية كتحديد مدة معينة لتنفيذ بعض الالتزامات التجارية وكقاعدة تضامن المدنيين في الالتزامات التجاري.
ما هي أركان الاختلاف بين العرف عن العادة الاتفاقية (USAGES)؟
الركن المادي: وهو إطراد الناس على اتباع سلوك معين، والركن المعنوي: وهو اعتقاد الناس بإلزامية اتباع هذا السلوك واحترامه، بينما العادة الاتفاقية هي عبارة عن الركن المادي للعرف. فالعادة ليست قاعدة قانونية ملزمة بذاتها، وإنما تطبق لاتجاه إرادة المتعاقدين إلى اتباع حكمها. واتفاق المتعاقدين على تطبيقها قد يكون صراحة كما قد يكون ضمنياً يفهم من ظروف العقد وملابساته، كمكان انعقاد العقد وزمانه والغرض من التعاقد وغيرها من وقائع التعاقد.
ما هي أهمية العادات التجارية في مجال المعاملات التجارية؟
1- بأن تمتاز المعاملات التجارية بالسرعة العالية وهي من مبررات انفصالها عن حكم القانون المدني. ممّا لا يتوافر للمتعاقدين متسع من الوقت للاتفاق على كل الشروط التي تنظم العلاقات المترتبة عن هذه المعاملات؛ ممّا يعني اتجاه إرادتهم ضمناً نحو اتباع مثل هذه العادات التجارية.
2- أن يكون التجار على علم بعادات التجارة المتبعة في السوق التجاري والتي يعملون بها ممّا لا يجعل هناك ضرورة للنص على كل الشروط المألوفة بينهم.