القرارات الإدارية التي يجوز طلب وقف تنفيذها

اقرأ في هذا المقال


القرارات الإدارية التي يجوز طلب وقف تنفيذها

للهيئة الإدارية التي هي بصدد إدارة المرافق العامة، صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بوظائفها وإدارة تلك المرافق بشكل منتظم وثابت ولكي تقوم بذلك عليها أن تأخذ أحد أمرين، إما الإجراءات الجسدية أو الإجراءات القانونية. وأما الأعمال المادية فهي ما يعرف بالأعمال التي يقوم بها الكيان الإداري دون نية ترتيب أي أثر قانوني عليها ولكن الأعمال القانونية تنقسم إلى شيئين، أولهما ما تقوم به الإدارة. ويأخذ الكيان بإرادته الحرة ويعني ترتيب تأثير قانوني معين، يتم تمثيله في القرارات الإدارية والثاني هو ما يأخذه بالاقتران مع الآخرين ويتم تمثيله في تلاقي رغبتين لإحداث تأثير قانوني معين والمتمثل في العقود الإدارية ويتعلق إلغاء الأول بالشيء الأول الذي يتمثل في القرارات الإدارية.

منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أن محكمة الإبطال تشمل استئنافًا لإساءة استخدام السلطة والاستئناف في النقض، اعتمادًا على ما إذا كان المتنازع عليه. القرار هو قرار إداري أو حكم قضائي وأن هذين القرارين يشتركان في وحدة الأصل، لكن كلاهما يحمل بعض التشابه مع الآخر.

صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية

حيث أن صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية مستمدة من محكمة الإلغاء، حيث أن أساس ذلك هو أن سيطرة القضاء الإداري على شرعية القرارات الإدارية، سواء كانت متعلقة بوقف تنفيذها أو إلغائها تعتبر شرعية. والرقابة التي من شأنها أن تخول القاضي الإداري في كلتا الحالتين الاعتراف بمدى شرعيتها من حيث امتثالها للدستور والقوانين واللوائح وبالتالي لا يجوز له إلغاء قرار إداري ما لم يكن هناك خلل في أحد عيوبه، كما أنه لا يوقف تنفيذه ما لم يتبين من الأوراق أن فيه خلل في الدستور والقوانين والأنظمة، فلا يجوز له إلغاء القرار الإداري إلا إذا كان هناك خلل في أحد عيوبه كما أنه لا يوقف تنفيذه ما لم يتبين من الأوراق أنه معيب من الدستور القوانين واللوائح.

في كلتا الحالتين، يجب على القاضي الإداري ألا يعترف بمدى شرعيته من حيث امتثاله للدستور والقوانين واللوائح. ولذلك لا يجوز له إلغاء قرار إداري إلا إذا كان هناك خلل في أحد عيوبه، كما أنه لا يوقف تنفيذه ما لم يتضح من الأوراق أنه معيب في المستندات، بالإضافة إلى وجود عيب. وحالة الاستعجال تبرر تدخله لوقف تنفيذها. ومن هنا تثار دائما تساؤلات كثيرة حول مدى جواز وقف تنفيذ القرارات الإدارية وما هو طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، سواء كان طلبًا أم دعوى قضائية وغيرها من الأسئلة التي سنقوم بها.

القرار الإداري بمعناه الفني الدقيق هو الوحيد الذي قد يوقف تنفيذه ومن ثم يجب أن يكون هذا القرار نهائيًا وقائمًا ومنتجًا لآثاره عند رفع دعاوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ ولكن الإجراءات الأخرى لا يجوز للسلطة التنفيذية طلب وقف التنفيذ سواء أكان متعلق بأعمال مادية أو عقود إدارية أخرى. ومن ثم، فإن القرار الإداري الذي قد يُطلب منه تعليق تنفيذه هو: أن القانون الصادر عن الإدارة بسلطتها العامة الملزمة، لإنشاء وضع قانوني جديد، أو التأثير على الوضع القانوني القديم، لفرد معين أو لعدد من الأفراد محددة أو موصوفة.

هذا القرار هو الذي تكشف فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العامة وفقًا للقوانين واللوائح، حيث يتم توجيه ذلك نحو إنشاء وضع قانوني. قرر المشرع، بموجب حكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة، أن القرارات التي يجوز طلب وقف تنفيذها هي فقط قرارات قبول طلب الإلغاء دون أن يكون التظلم إلزاميًا قبل تقديم الإلغاء.

حدد المشرع في قانون مجلس الدولة هذه القرارات حصراً وهي قرارات تصدر بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح مكافآت بالرجوع إلى المعاش أو التنسيب أو العزل بغير الطرق التأديبية أو بعقوبات تأديبية، مما يؤدي إلى حقيقة أنه بخلاف تلك القرارات، يمكن اعتبار طلب تعليق تنفيذها صادرًا فيما يتعلق بنزاع إداري والذي يتم التصديق عليه من خلال وصف “النزاعات الإدارية الأخرى” المنصوص عليها في البند الرابع عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة.

لتحقيق هذا الوصف يجب أن يكون القرار قرارًا إداريًا بحكم موضوعه ومن ثم يكون الخلاف في الإجراء الذي اتخذته الإدارة بعدم دفع الراتب أثناء فترة التغيب عن العمل نزاعًا على الراتب بعيدًا. ومن القرار الإداري بالمعنى الفني الدقيق، حيث لا يتعلق موضوع القرار بطلب الاستمرار في دفع الراتب عند صدور قرار الإنهاء، بحيث يقع هذا الخلاف خارج نطاق القرارات الإدارية التي قد يُطلب تعليق تنفيذها.


شارك المقالة: