القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية
تعتبر صلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في إطار تنفيذ العقود الإدارية، حيث تمارسها الإدارة بإرادتها الحرة، حتى لو غير منصوص عليه في العقد ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء الإداري. وهي تستند إلى هذا على أساس الأداء السليم المنتظم والثابت للمرفق العام. وهي مقسمة إلى نوعين: سلطة الإدارة في الإلغاء لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وسلطتها في الإلغاء الجزائي. وهذه القوة ليست مطلقة بل مقيدة بشروط.
هناك قواعد تحكم العلاقات الإنسانية، بين شخص وشخص آخر، أو بين فرد ومجموعة أفراد، أو بين فرد ومؤسسة عامة أو خاصة، أو بين المؤسسات وبعضها وهذه العلاقات تحكمها علاقة قانونية تسمى عقد، إن إنهاء قضائي للعقد الإداري بسبب خطأ إداري، وأنواع الإنهاء وشروطه والتشابه بين إنهاء العقد وسحب العمل. ومخالفة جسيمة وسلطة القضاء في الفصل يجب أن يكون هذا الإنهاء في شكلين، إما منصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المقاول أو هناك نص في القوانين واللوائح يصرح لها بالإنهاء، وفي الحالة الأخرى، ستقوم الإدارة بإنهاء العقد دون شرط في العقد يجيز لها القيام بذلك.
أولاً: للإلغاء المنصوص عليه الفسخ المنصوص عليه في العقد
عندما ينص العقد على حق الإدارة في إنهاء العقد بإرادتها الخاصة، فلا توجد صعوبة في الأمر؛ لأن هذا يعتبر تطبيقًا لـ “قاعدة العقد، قانون المقاولين وهو دائمًا” وهو من شروط العقود في القوانين الخاصة. وينص العقد الإداري صراحة على حق الإدارة في إنهاء العقد كعقوبة “على بعض المخالفات التي لا يمكن أن يكون من حقها اللجوء إلى عقوبة الإنهاء في حال ارتكب المقاول مخالفات غير تلك المنصوص عليها في العقد، بسبب لا تستمد الإدارة حقها في فرض عقوبة على المقاول المخالف من أحكام العقد ولكنها تستمدها من طبيعة العقد الإداري. ولا يمكن للإدارة التنازل عن سلطتها “كليًا” أو جزئيًا “وجميع تأثير هذه الشروط وهذا يظهر في حالة منح تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقاول نتيجة لخرق الإدارة لالتزاماتها التعاقدية.
ثانياً: الإلغاء المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح
ويجوز النص على حق الإدارة في نصوص القوانين والأنظمة التي تخول الإدارة حق إنهاء العقد الإداري في كثير من الحالات ومنها على سبيل المثال ما ورد في المادة 15/5 من دفتر العقود الأردني الموحد، وهي: ينص على أن (صاحب العمل له الحق في إنهاء العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يكون يجب أن يكون الإنهاء ساريًا بعد مرور (28) يومًا من تاريخ استلام المقاول للإشعار المذكور، أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل، أيهما يأتي لاحقًا، باستثناء صاحب العمل. ليس له الحق في إنهاء العقد بموجب هذه “المادة” لتنفيذ الأعمال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من قبل مقاول آخر.
تعليمات تنظيم إجراءات العطاء لا تسمح للمقاول بالتنازل لأي شخص آخر عن أي جزء من العقد دون الحصول على إذن كتابي من لجنة المناقصات التي أحالت العطاء، مع الاحتفاظ بكافة حقوق الدائرة المستفيدة بالعطاء وفق مع “قرار التنازل والعقد الأصلي. ما نص عليه التشريع المصري في المادتين 27، 288 من القانون رقم 9 لسنة 1983، الذي يخول الإدارة حق إنهاء العقد الإداري في كثير من الحالات، كما أن حق الإدارة في إنهائه منصوص عليه في النصوص. ولوائح المناقصات والمزايدات الجديدة.
هو مذكور في التشريع السوري في وثائق العقود العامة عندما يكون وضع المقاول “موضوعياً” ملوثاً بأحداث مختلفة يمكن أن تدفع بالناس إلى التساؤل عن مدى ملاءمة الحفاظ على العلاقات التعاقدية. والمادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ينص على حالات مثل: وفاة المقاول إذا كانت مؤهلاته تعتبر في العقد، إفلاس المقاول، التصفية القضائية.
جدير بالذكر أنه استثناءً من مبدأ وجوب الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي، تنص المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون المزادات والمناقصات المصري على أنه في حالة وفاة المقاول تنتهي الإدارة. والعقد برد التأمين أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد المبرم مع وريثهم إذا رأت أن هذا التنفيذ لا يزال ممكناً بالرغم من وفاة المقاول بشرط تعيين وكيل لهم بتوكيل رسمي. ومصدقة بالتوقيعات فيها ومعتمدة من السلطة المختصة، وإذا أبرم العقد مع أكثر من مقاول أو مقاول وتوفى أحدهم، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد مع استرداد التأمين أو المطالبة بذلك يواصل باقي المقاولين تنفيذ العقد.