القرارات المنفصلة عن العقد الإداري
طور الفقه الإداري والقضاء الإداري نظرية للقرارات الإدارية المنفصلة والتي بموجبها هذه القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، حتى لو ساهمت في تشكيل عملية قانونية معقدة، هي قرارات أحادية الجانب يمكن فصلها عن العملية والطعن فيها بشكل مستقل عن طريق الإلغاء. تم تطبيق نظرية القرارات الإدارية المنفصلة في مجالات محددة مثل نزاعات نزع الملكية للمنفعة العامة والنزاعات الانتخابية وكذلك المنازعات الضريبية.
لم يتطرق الفقه الإداري القديم إلى نظرية فصل القرار عن العقد الإداري، حيث أن مفهوم هذه النظرية ناشئ حديثًا، ومرجعيتها التاريخية تعود إلى مجلس الدولة الفرنسي، الذي قرر فصل بعض القرارات الإدارية التي يعتقد أنها يمكن فصله عن العقد الإداري. ويتضمن مفهوم القرار الإداري المنفصل وشروط إلغائه وأيضا كيفية الطعن في القرار المنفصل ما يلي:
1- مفهوم القرار المنفصل عن العقد الإداري
هو قرار يساعد في إنشاء عقد إداري ويسعى إلى إتمامه ولكنه منفصل عن هذا العقد الإداري ويختلف عنه في طبيعته، مما يجعله جائزًا استئنافاً ضد إلغاء القرار المنفصل عن العقد الإداري.
2- إلغاء القرار المنفصل عن العقد الإداري
يشترط لإلغاء القرار المتعلق بذلك عدة شروط وهي كالتالي:
- الشرط الأول: تقديم طلب إلغاء القرار الإداري من غير المقاول.
- الشرط الثاني: أن يكون القرار الإداري نهائيًا.
- الشرط الثالث: رفع دعوى الإلغاء في موعدها. ومعيار التمييز بين قرار منفصل: يتمثل معيار التمييز بين قرار منفصل عن الآخر في مدى صلاحية القرار نفسه من أجل ترتيب بعض الآثار القانونية وكذلك في مدى فصل القرار الإداري عن العملية نفسها لما لها من تأثير قوي.
طلب إلغاء القرار المنفصل: إما أن يكون غير متعاقد ويهدف منه غير المقاول إما العمل لإتمام العقد أو منع إتمامه وهو من خلال قاضي الإلغاء، لا يمكنه أن يطرق باب قاضي العقد؛ لأنه ليس طرفا في العقد. وإما أن يكون طلب إلغاء القرار المنفصل من أحد المتعاقدين وقد اختلف المعلقون على هذا الأمر وهو فعل يجوز للمقاول أن يطلب فيه إلغاء القرار المنفصل وهناك رأيان:
- الرأي الأول: ذهب إليه الأكثرية وهو أن للمقاول طريق واحد ألا وهو الحكم على العقد الإداري.
- الرأي الثاني: السماح للمقاول باستئناف القرار الإداري المنفصل على أساس الإلغاء.
في الواقع، لجوء المقاول إلى إجراءات الإلغاء لطلب إلغاء قرارات منفصلة قيد النظر؛ وذلك لأن القضاء الكامل أكثر فائدة له من محكمة الإبطال؛ لأنه إذا حصل على حكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل، فعليه أن يعود مرة أخرى إلى قاضي العقد ليترتب له نتيجة حكم الإبطال وبالتالي فمن الأفضل له أن يلجأ إلى قاضي العقد مباشرة.
3- الطعن في القرار المنفصل في العقد الإداري
يكون الطعن على إلغاء القرار المنفصل على مرحلتين وهما على الشكل التالي:
- المرحلة الأولى: الاستئناف في مرحلة إبرام العقد والقرارات الإدارية التي تقبل استئناف الإلغاء في مرحلة إبرام العقد هي كالتالي: أ) القرارات السابقة لإبرام العقد وهي كالآتي:
1- قرارات لجنة القرار المنفصل عن العقد الإداري.
2- القرارات الصادرة بالترخيص أو بالموافقة على إجراءات التعاقد.
3- قرارات صادرة عن جهة إدارية أو مجلس محلي بشأن التعاقد.
4- القرارات المتعلقة برفض إبرام العقد أو إتمامه.
- المرحلة الثانية: الاستئناف في مرحلة تنفيذ العقد: القاعدة العامة في مرحلة تنفيذ عقود الإدارة هي عدم جواز الفصل بين القرارات الصادرة عن الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ العقد، ثم الاستئناف ضد الإلغاء، لكن هذه القاعدة السابقة لها بعض الاستثناءات، حيث يُسمح للمقاول مع الإدارة وآخرون بالاستئناف في بعض الحالات وتنقسم هذه الاستثناءات إلى قسمين:
أ) استثناءات المتعاقدين مع الإدارة وهي كالتالي:
1- التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة بصفتها سلطة عامة وليس بصفتها متعاقداً.
2- الطعون المقدمة من قبل العاملين المرتبطين بالإدارة بعقد إداري.
3-الطعون المقدمة من قبل العمال المرتبطين بالإدارة بعقد مدني.
ب) استثناءات لغير المتعاقدين مع الإدارة المرتبطة بطرف ثالث. هم على النحو التالي:
1- طعون غير المتعاقدين على قرارات التنفيذ الصادرة عن الإدارة بصفتها سلطة عامة.
2- الاستئناف من قبل المستخدمين ضد القرارات الإدارية المتعلقة بعقود التزام المرافق.
3- الطعون المقدمة من العمال المدينين ضد قرارات عقود التزام المرافق الإدارية العامة.