اقرأ في هذا المقال
- ما هو تعريف المبيع والثمن؟
- ما هو اختلاف الثمن عن القيمة؟
- كيف يكون وجود المحل أو أمكانية وجوده في العقد؟
ما هو تعريف المبيع والثمن؟
المبيع:
هو عبارة عن محل عقد البيع، ويكون عبارة عن الشيء المادي أو المعنوي الذي يقع عليه البيع، ويسعى المشتري أن يحصل عليه، وتعيينه إما بالرؤية أو بالوصف، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهدة، أو موصوفة بأوصاف معينة. يشترط في المبيع أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود ومعين أو قابل للتعيين وأن يكون قابلاً للتعامل فيه وغير مخالف للنظام العام والآداب،
ويجب أن يكون مقصد محل الالتزام في العقد مكتوباً ومحدداً ومعيناً تعييناً نافياً من أجل الجهالة الفاحشة، سواء أكان يتم تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات، أو بنحو ذلك ممّا تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف. وعلى أنه يكفي أن يكون المحل معلوماً عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر. وأيضاً يجوز أن يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعيّن تعييناً نافياً للجهالة والغرر. وغير أن التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة باطل.
ويلزم أن يكون هذا المحل التابع للالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو للآداب وإلا كان العقد باطلاً. ويعتبر من النظام العام على وجه خاص للأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.
الثمن:
هو ما يتفق عليه أكثر من بائع بحسب عدة معايير متفق عليها، سواء كان أكثر من تلقينه أو أقل أو مساوياً لها وهو لا يتحقق إلا في عقد، وهو المال أو المقابل النقدي المتفق عليه. والثمن ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة. ويلزم أن يكون الثمن معلوماً بأن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة، وفي البيع المطلق يجب أن يكون الثمن مقدراً بالنقد، ويجوز أن يقتصر التقدير على بيان الأسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد.
وإذا اتفق أطراف العقد على أن سعر الثمن هو سعر السوق وجب في حالة وجود نوع من الشك أن يكون الثمن هو نفس سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية. وإذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين نوياً اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
وزيادة المشتري في سعر الثمن وتنزيل البائع من سعر الثمن أو زيادته في الشيء المبيع بعد العقد، يصح العقد وتلتحق الزيادة والتنزيل بأصل العقد. وما زاد المشتري في سعر الثمن يعتبر في حق العاقدين لا في حق الشفيع، وما حطه البائع من الثمن يجعل الباقي بعد الحط مقابلاً لكل مبيع حتى في حق الشفيع، وما زاده البائع في المبيع يكون له حصة من الثمن. وللبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد، فلو أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن وأخذ الشفيع المبيع وجب أن يأخذه بالثمن المسمى.
ما هو اختلاف الثمن عن القيمة؟
فالثمن: هو الشيء المسمى المتفق عليه في العقد صراحة.
أما القيمة: فهي ما يعتقد الناس بأنه يتساوى في ثمن الشيء سواء كان مادي أم معنوي، أي في الأسواق وعرف التجار أول أهل الخبرة.
أما الدين: فهو كل ما يقع في الذمة، من الأموال القابلة للإثبات فيها بأي سبب من أسباب الالتزام؛ كالإتلاف والغصب والكفالة والقرض ونحوها.
أما العين: فهو الشيء المعين بذاته، المفرز عن أمثاله.
كيف يكون وجود المحل أو أمكانية وجوده في العقد؟
حتى يكون العقد صحيح يجب أن يكون محله موجوداً حين وقت التعاقد أو من الممكن وجوده، فإذا لم يكن المحل العقد موجوداً وقت انعقاد العقد يكون العقد باطلاَ، فإذا هلك المحل هلاكاً كلياً قبل انعقاد العقد فهذا يمنع العقد أن ينعقد أما ما يصيب المحل من هلاك بعد الانعقاد، فهذا لا يؤثر في انعقاد عقد البيع ولكنه يجعل العقد منفسخاً بحكم القانون لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه.