المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر

اقرأ في هذا المقال


المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر

ظهرت المسؤولية الإدارية القائمة على المخاطر لأول مرة في القانون الخاص، ولكنها تطورت في إطار القانون العام لتشمل جميع مجالات النشاط الإداري، على الرغم من أنها لا تزال مسؤولية محفوظة. وتشير نظرية المخاطر إلى إنشاء حقوق تعويض للأفراد الذين تضرروا من أنشطة تجارية مشروعة وخطيرة وتنطبق فلسفتها على كل نشاط إداري يشكل خطرًا على الفرد ويهدد بإلحاق الضرر بالفرد.

أساس المسؤولية عن المخاطر: مثل القانون المدني، تستند المسؤولية الإدارية إلى سوء فهم مفاده أن الشخص المتضرر من فعل ضرر إداري يجب أن يثبت أن لديه مصلحة غير مشروعة، مما يضمن تعويضه عن الضرر الإداري. ومع ذلك، وبسبب المخاطر في إجراءات الوكالات الإدارية، قبلت السلطات الإدارية والقضائية الفرنسية مسؤولية الأجهزة الإدارية عن المصالح غير المشروعة ولا داعي لتكليف طالبي التعويض لإثبات أخطاء الأجهزة الإدارية.

من واجب الدولة ضمان حماية مواطنيها من مخاطر الانخراط في هذه الأنشطة، على الرغم من شرعيتها، من خلال تعويض المتضررين من تصور الخطر. ويستند تحديد المسؤوليات هنا إلى مفهوم التوزيع العادل في مواجهة الأعباء العامة أو التكاليف العامة الناشئة عن إدارة وتشغيل المرافق العامة. وهذه التكاليف والأعباء يجب توزيع الضرر على جميع المواطنين عن طريق تعويض الخزينة وبالتالي توزيع قيمة التعويض على جميع دافعي الضرائب تحقيقا لمبدأ المساواة أمام العامة والمسؤولية على أساس المخاطر، بالإضافة إلى كونها تستند إلى العدالة، تتجنب حقيقة أن المدعين قد أثبتوا خطأ، ويحق للأطراف المتضررة الحصول على تعويض في تحديد العلاقة السببية بين أنشطة المرافق التي تسببت في الضرر.

يعتبر مصطلحات نظرية المخاطر تطبيق نظرية المخاطر كأساس قانوني لمسؤولية الإدارة الخالية من الأخطاء والشروط التي يجب الوفاء بها عمومًا للمسؤولية عن الأضرار، فضلاً عن العلاقة السببية بين أنشطة الإدارة والأضرار الناتجة وإسناد الأضرار أي احتمالية ذلك الأضرار ستكون السلوك الناتج منسوب إلى أفراد معينين من الجمهور.

  • الضرر: إن وجود عنصر الضرر هو الدافع للمسؤولية الإدارية، فإذا أمكن تحديد المسؤولية بدون خطأ فلا يمكن أن يحدث الضرر بدون الضرر، لذلك يعتبر الأخير هو السبب والشرط للحق في المطالبة بالتعويض وإلا فلا مصلحة للطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عنه. ويشير الضرر إلى كل انتهاك للحقوق أو المصالح المشروعة للضحية، سواء كانت مادية أو روحية، حيث أنه أحد ركائز المسؤولية العامة والسلطة التنفيذية ملزمة بتعويض الضحية، يجب عليه إثبات أن الضرر سببه المخاطر الناشئة عن أنشطتها ويجب التحقق من الضرر وتأكيده بمعنى أنه حدث أو سيحدث في المستقبل وهو ما يقودنا إلى القول بأن الضرر المحتمل غير كاف للحكم على تعويض السلطة التنفيذية.
  • علاقة سببية بين الضرر وأنشطة الإدارة: يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر حتى تكون الإدارة مسؤولة. وإذا لم تكن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، فإن هذا يؤدي إلى الإلغاء الكامل أو الجزئي لمسؤولية الإدارة، حسب الحالة. وتعني العلاقة السببية أن الضرر هو نتيجة مباشرة لفشل إداري، أو أن فشل الإدارة يمثل السبب المباشر للضرر.
  • نظرية أسباب الإنتاج: التي تجعل الضرر ممكنًا ونظرية الأسباب المناسبة التي أيدتها المحكمة الفرنسية العليا ولتحديد السببية ومن ثم السبب المباشر فقد أوجد الفقه عدة نظريات من أهمها: نظرية توازن الأسباب: إن مضمون هذه النظرية هو أنه يجب مراعاة جميع أسباب الضرر الناجم عن التدخلات، حتى لو كانت أسبابًا بعيدة نظرًا لأهميتها، طالما أن فشل أحد الأسباب يسبب ضررًا. ولا يؤدي إلى عدم وقوع الضرر؛ لأن وقوع الضرر هو نتيجة مجمعة لجميع الأسباب التي تدخل في تأثيره.
  • القرب: تأخذ هذه النظرية أسبابًا قريبة من الوقت، أي أن الأفعال الأقرب في الوقت هي التي تسببت في الضرر، وبالتالي ترتيب مسؤولية الجاني، بينما عزوها يضيق شروطًا كثيرة للمسؤولية.
  • أسباب الضرر: يقصد بها، وفقًا للمسار الطبيعي للأشياء، أن السلوك له طبيعة التسبب في الضرر، لذلك فهو لا يأخذ في الاعتبار جميع أسباب الضرر، ولكن فقط أسباب الإنتاج وليس سبب الضرر. وأسباب غير متوقعة، السبب الأول هو سبب شائع للإصابة عادة والثاني هو سبب غير شائع لا يكفي لإثبات المسؤولية.
  • السبب المناسب (الضرر المباشر): يسمى فوريًا، أي أن هناك دائمًا سببًا وجيهًا للضرر، ويؤكد القانون الإداري ما يلي، قال البروفيسور ديلو بادري: العدالة الإدارية لا تلجأ إلى نظرية توازن الأسباب القانونية.
  • قواعد النسب: تشير قواعد الارتباط إلى السلوك الضار أو العلاقة بين السلوك والجاني.

المصدر: النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي


شارك المقالة: