الولاية القضائية الإدارية

اقرأ في هذا المقال


عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالولاية القضائية والاختصاص القضائي للنزاعات الإدارية من قبل الأجهزة القضائية الإدارية، فإن فقهاء القانون العام رأيهم وفقًا للسلطة التي يمارسها القاضي في النزاع المعروض عليه.

الولاية القضائية الإدارية

يقسم الفقه القانوني اختصاص مجلس الدولة إلى أربعة أنواع التقاضي وهي الولاية القضائية الكاملة وإلغاء العدالة وتفسير العدالة والعقاب أو حظر العدالة، ويعتمد هذا التقسيم على نطاق سلطة القاضي في النزاع المعروض عليه وقراره القضائي، وسواء كان القرار مهينًا أو لتقييم شرعيته، فقد تكون سلطة القاضي هي معاقبة من يخالف قوانين أو أنظمة معينة، كما هو الحال مع الأموال العامة. وأنواع التقاضي في ولاية القضاء الإداري هي كالتالي:

  • القضاء الكامل، في هذا النظام القضائي، يستخدم القاضي الإداري كل سلطته القضائية، فلا يقتصر الأمر على الإلغاء، بل يتعداه لتقييم القرار أو الإجراء المتنازع عليه، أو تعديله جزئيًا أو كليًا. وتكون للمدعي ترتيبات الحقوق، مثل أحكام التعويض وأحكام تسوية الأجور، والمطالبة بالحقوق الفردية أمام السلطات الإدارية تبرر السلطة الواسعة للقاضي في هذا الصدد، وتشمل هذه الولاية القضائية التقاضي بشأن العقود الإدارية والتعويض عن الأضرار الإدارية والضرائب والنزاعات الانتخابية.
  • إلغاء العدالة في المؤسسة القضائية الإدارية، هذه المؤسسة القضائية هو تحديد شرعية القرارات الإدارية على أساس شرعية الإلغاء وجميع جوانب الامتثال للقانون، يعد (القضاء الموضوعي) فيما يتعلق بالقرارات الإدارية والمنظمات أو الأفراد وليس المؤسسات القضائية الفردية، هو بمثابة مؤسسة قضائية كاملة تركز على التقاضي الفردي ضد الحكومة.
  • عقوبة العدالة والتفسير، تعد سلطة القضاة في هذا النوع من العدالة غير مألوفة للسلطات وعادة قضاة إداريين لديهم؛ لأنهم وصلوا إلى مستوى فرض العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون مثل فرض التعسف والأموال العامة والعقوبات الفردية وكذلك الحكم بدفع الغرامات والالتزام بإصلاح الأضرار أو الأمر بتفكيك المنشآت التي تم تركيبها بشكل غير قانوني ولكن المعنى الحديث للعقاب ينعكس في العدالة التأديبية أي التركيز على معاقبة الموظفين على المخالفات ملتزم في العمل.
  • تفسير الحكم وتقييم الشرعية، يقتصر دور القضاة في هذه المؤسسة القضائية على تقديم التفسيرات الصحيحة وتحديد معنى القرارات الإدارية أو تقييم شرعيتها وعدم اتخاذ القرارات في القضايا. ويتم التعامل مع سبب النزاع من قبل القاضي المختص. ويتم هذا الإجراء القضائي على أساس الأسئلة الأولية التي طرحتها المحاكم العادية أثناء المحاكمة في القضية ومضمون الأسئلة الأولية هو شرح القرار أو مراجعة شرعيته.

على الرغم من أهمية هذا النوع من الاختصاص القضائي، إلا أنه تلقى بعض الانتقادات، أهمها أنه يستخدم حكم القاضي أو سلطته في المنازعات كمعيار تقسيم، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الاختصاص، والنزاعات السابقة والظروف الفعلية أو القانونية التي أدت إلى قرار الإفراج، لذلك، يتبنى بعض الفقه المعاصر مفهومًا آخر، مما يؤدي إلى تقسيم الاختصاص الإداري إلى اختصاص قضائي محدد واختصاص شخصي.

فكرة هذا التقسيم أنه عندما يحسم القاضي النزاع أمامه تختلف سلطته حسب أهمية موضوع النزاع. ويرتبط التقسيم الحديث بالتمييز المعروف بين المركز القانوني الموضوعي والمركز القانوني الشخصي. وعندما يتعلق النزاع بمركز القانون الموضوعي، تعتبر السلطة القضائية موضوعية (عينية)، وموضوع النزاع ينتهك السلوك القانوني أو المادي للقواعد القانونية، وإذا كان النزاع متعلقًا بالحقوق الشخصية، مثل التعدي على حقوق العقد، يُنظر إليه على أنه فرد (شخصي).

العدالة الشخصية والموضوعبة في الولاية القضائية الإدارية

تشمل العدالة الشخصية المنازعات المتعلقة بالعقود والتعويض عن إجراءات الإدارة بسبب الأضرار الناجمة عن ذلك. ووفقًا لهذا التقسيم، فإن القضايا التي تغطيها العدالة الموضوعية هي أكثر شمولاً من تلك التي تغطيها العدالة الشخصية وسلطة الأحكام القضائية الموضوعية مطلقة، ويتمثل عيب هذا التقسيم في أنه نظرًا لتقلبه، فإن سلسلة من قضايا التقاضي مثل التفسير والطعون الانتخابية والطعون الضريبية خارجة عن اختصاص القاضيين.

لذلك، على الرغم من أن الفقه المعاصر قد تبنى في الغالب التقسيمات الحديثة، إلا أن العدالة الإدارية الفرنسية لا تزال ملتزمة بالتقسيمات التقليدية، وعلى أي حال، فإن الحديث حول الولاية القضائية الإدارية سيغطي جميع أنواع الاختصاصات القضائية باستثناء الولاية القضائية التفسيرية؛ لأن هذا النوع من الاختصاص يقتصر على تحديد معنى الشروط في العقود، أو تحديد معنى القرارات الإدارية، أو مراجعة شرعيتها. وهذا النوع من العدالة يدافع فقط عن القضايا الأولية في سياق القضية، ومضمونها هو تفسير القرار أو النظر في شرعيته.

المصدر: القضاء الإداري / د. محمود محمد حافظ/ دار النهضة العربية القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: