فرنسا هي البلد الذي نشأ فيه نظام القضاء الإداري وانتشر إلى بلدان أخرى وكان ظهور نظام القضاء الإداري نتيجة الثورة الفرنسية عام 1789. والدعوة للعمل وفق مبدأ الاستقلال بين السلطات؛ لأنه يضمن التوازن بين السلطات الرئيسية في البلاد ويحافظ على استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
تعريف القضاء الإداري
القضاء الإداري: مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة ومؤشراتها الثلاثة هي السلامة والصحة والطمأنينة، مع العلم أن الاختصاص يشمل القانون الإداري. ويمكن تعريف العدالة الإدارية على أنها إنشاء إطار قانوني للإدارة العامة؛ لأن العدالة تهدف إلى الإشراف على عمل الإدارة العامة وضمان شرعية أعمالها وهي تراعي احترام الحقوق والحريات في التشريع الداخلي، بالإضافة إلى كونها وكالة إدارية وفرد بالإضافة إلى الاختصاص الإداري الموجود بين الأطراف في العلاقة القانونية؛ لأنها تتمتع بامتيازات عديدة، إذا تم اتخاذ القرارات دون بحث في ظل ظروف معينة، فقد تقيد الوكالة الإدارية من ارتكاب أي أخطاء.
ويُعد القضاء الإداري بوابة للعدالة الإدارية، اتجه بعض الكتاب الأجانب لدراسة مفهوم العدالة الإدارية ومحتواها. من بينهم برنارد شوارتز، الذي يعرّف العدالة الإدارية على أنها تجسيد للعمل الإداري، أي تنظيم الحرية الفردية، حماية النظام العام بينما يعرفها أوستن بأنها البنية التحتية لمراقبة السلوك والإجراءات الإدارية العامة يمثل الحماية الحقيقية إن وجدت حقوق الأفراد في مواجهة التجاوزات الإدارية، مما يؤدي إلى إبطاء السلطة الإدارية وتوخي الحذر في إجراءاتها لضمان امتثالها للقوانين العامة للهيئة الإدارية.
لتأكيد هذا الاتجاه، أصدر أهل الثورة الفرنسية قانونًا في عام 1790 لإلغاء المحكمة القضائية؛ لأنه في ذلك الوقت ظهر نوع من المؤسسة الإدارية يسمى إدارة القاضي. وتأسس مجلس الدولة الفرنسي، لأن القضاء العام لا يمكنه النظر في النزاعات التي تكون السلطة التنفيذية أحد أطرافها وبالتالي فإن السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار في حل النزاعات.
في بداية إنشاء مجلس الدولة في عام 1799، تم الانتهاء من أول مبنى للعدالة الإدارية الفرنسية. وعلى الرغم من أن اختصاص المجلس كان استشاريًا، إلا أن الموافقة القنصلية كانت مطلوبة فقط. وفي الوقت نفسه، أُنشئت محكمة المقاطعة، ويشترط موافقة الوكالة الإدارية ولكن يتم استئناف أحكامها أمام مجلس الدولة ورفعها إلى القناصل ويقتصر عمل اللجنة على الفصل في المنازعات الإدارية والتحضير لشرعية الأحكام؛ لأنها ليس له سلطة الأجهزة القضائية أو سلطة إصدار الأحكام، لذلك يسمى القضاء في المجلس بالقضاء المقيّد.