حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة
حقوق المتعاقد أو المقاولين في مواجهة الإدارة تفرض العقود الإدارية، مثل العقود المدنية والتزامات على كل طرف وهي على الشكل التالي:
- المقاولون أو المتعاقدون في هذا القسم ملزمون بأداء التزاماتهم بصفتهم الشخصية وبحسن نية بالطريقة المحددة في العقد.
- بالنسبة لالتزامات الوكالة الإدارية، فيجب عليها تنفيذ العقد وإلزامها بتنفيذ جميع التزاماتها ووفقًا لشروط العقد، بشكل سليم وصحيح، مع احترام المدة المنصوص عليها في الإدارة.
لن ينفذ أي عقد مع الطرف الآخر (الذي أبرم معه عقدًا)) عمل يتسبب في ضرر، ولا يزيد من الالتزام أو العبء المفروض عليه (طرف العقد)، بحيث يكون إداريًا العقد هو نفس العقد المدني وفي هذا الصدد، على الرغم من أن سلطة السلطة الإدارية لها مزايا، إلا أنها في التحليل النهائي عقد ملزم لجميع الأطراف، بما في ذلك الشروط الواردة فيه. ولذلك فإن للمقاول مع الإدارة الحقوق المستمدة من العقد نفسه وأهمها الاعتبارات المالية الضرورية عند التعاقد، والحقوق والتعويضات الأخرى التي يستمدها من قواعد تنظيم المنفعة. وبعبارة أخرى، يتطلب الأمر تدخلاً لاستعادة التوازن المالي للمقاول.
لا بد من التدخل لإعادة التوازن المالي للطرفين داخل المرفق الإداري، وهي على الشكل التالي:
- الاعتبارات المالية: كما قلنا هذا أمر أساسي للطرفين، لذا فهو متفق عليه في العقد، ويمكن أن يكون في شكل من أشكال الأسعار أو الأجور أو أي مصالح اقتصادية أخرى.
- حق المقاول في المطالبة بالتعويض المالي أو التوازن المالي ومن أهم التطبيقات نظرية عمل الأمير، ونظرية الطوارئ ونظرية العسر المادي العرضي وهذه النظريات كما نلاحظ تأسست من قبل مجلس الدولة الفرنسي في قراراته القضائية العديدة التي تم إنشاؤها والتي تختلف عما هو معروف في القانون الخاص.
ووفقًا لهذه النظريات، يحق للمقاول الإداري أمر تنفيذي وأحيانًا أمر قضائي من أجل ضمان فرض أعباء جديدة عليه في تنفيذ العقد ومراعاة حساباته وتقديرات المصالح الاقتصادية، خاصة عند الدخول في عقد المنافع الاقتصادية التي ستنشأ. ومما لا شك فيه أن مثل هذه الأمور هي قواعد أساسية، مثل مبادئ عامة تحكم جميع العقود الإدارية التي يكون هدفها كما تبين تحقيق المصلحة العامة.