كيف يكون حكم هلاك المبيع المقبوض على مساومة الشراء والمقبوض؟
1- المقبوض على مساومة الشراء:
هو ما يتم قبضه من قبل الشخص الذي يريد الشراء من الطرف البائع بعد المساومة وتسمية الثمن حقيقةً أو حكماً، مثل إعطاء سيارة التي يريد الشخص بيعها بسعر بيعها بخمسة ملايين إلى طرف آخر، فيقول للطرف أول بالتعبير عن الإعجاب بالسيارة ويريد شراءها منه بهذا المبلغ، فهنا طرف الثاني الذي قد قبض السيارة على مساومة الشراء، أي ليشتريها فإذا هلك المقبوض على مساومة الشراء، فأنه يهلك على القابض فيضمن بمثله إذا كان مثلياً ويضمن قيمته إذا كان قيمياً.
2-المقبوض على مساومة النظر:
هو ما يتم قبضه من قبل الشخص مالاً لينظر إليه أو ليريه لشخص آخر سواء سميٌ له الثمن أم لم يسمِ، فإذا هلك المقبوض على مساومة النظر بيد القابض بدون تعدٍ أو تقصير منه فلا ضمان عليه، وإن كان بتعدٍ منه أو تقصير ضمن المثل إذا كان من المثليات أو قيمته إذا كان من القيميات ويطبق نفس الحكم على المقبوض على مساومة الشراء ولم يسمِ له الثمن.
واختلف الفقهاء حول تكييف المقبوض على سواء الشراء:
1- فذهب الإتجاه الأول إلى أنه بيع موقوف على إجازه المشتري.
2- أما الإتجاه الثاني فقال أنصاره بإنه بيع بشرط التجربة.
3-أما الإتجاه الثالث ذهب أنصاره إلى أنه بيع معلق على شرط واقف.
4- وآخيراً أعتبر بعض الفقهاء المقبوض على مساومة الشراء هو وعد بالبيع.
ويستطيع الطرف المشتري في حال شراء أي شيء مبيع يوجد به أي عيب أن يسترجعه أو أن يقلل من قيمة سعره، وإذا رفض الطرف البائع فيقوم الطرف المشتري برفع دعوى الضمان. فيكون الأخطار الموجب للضمان خلال مدة معقولة، وإذا لم يقم بإخطار البائع رغم اكتشافه للعيب فيكون بمثابة قبول ضمني بهذا العيب(المادة (343)). ولو حدث عيب للمبيع عند المشتري، وتبين للمشتري أن هناك عيب قديم فلا يملك عندها المشتري أن يرد المبيع، إلا أنه يستطيع أن يطالب بنقصان الثمن (المادة 345:” لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط..”).