دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل في القانون الإداري

اقرأ في هذا المقال


التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل في القانون الإداري

يُعتبر الغرض من إلغاء القرار الإداري الصادر عن الدائرة الإدارية، حيث الفرق بين هذه الدعاوى هو أن سلطة القاضي الإداري فيها تنحصر في شرعية قرار المراجعة ومدى توافقه مع القواعد القانونية وفي حال وجود الظروف التالية يلغى القرار. وإنه ينتهك سيادة القانون الصحيحة. ولذلك، لا تتجاوز سلطة القاضي إبطال القرار غير القانوني. ولا يمكن للقاضي الإداري أن يحل محل وكالة الإدارة وتحديد نطاق الوضع القانوني للمستأنف ولا يمكنه سحب أو تعديل قرار وكالة الإدارة، أو اتخاذ قرار آخر ليحل محل وكالة الإدارة.

والقرار المعيب الذي أصدرته “انتهك قواعد القانون” والإدارة؛ لأن القواعد تحكم من قبل قضاة إداريين وليس إداريين. وعلى سبيل المثال، إذا اعترض موظف على قرار إلغاء الوزير لأن محتوى القرار تجاوز أمر الترقية فيقوم القاضي الإداري إذا أدرك أن القرار مخالف للقانون، يلغيه وينفذه لكن القاضي لا يستطيع الذهاب بعد هذه النقطة لتحديد وتوضيح حقوق المستأنف؛ لأنه لا يستطيع الحكم على ترقيته، على سبيل المثال إلى المستوى الذي يستحقه ولا يمكنه أن يأمر الحكومة بترقيته.

لا يترتب على إلغاء الدعوى نزاع مع الجهة الإدارية، بل يكون موجهاً إلى القرار الإداري نفسه. وإن الدعوى التي تنشئها هي دعوى موضوعية وليست ذاتية أو شخصية. ولذلك، فإن استئناف الإلغاء هو “استئناف موضوعي” لأنه يركز على قرار إداري بغرض تحديد ما إذا كان يمتثل للقواعد القانونية الحالية أو ينتهكها. والمدى وحكم إبطال القرار إذا كان غير قانوني. وحكم إبطال القرار الإداري له سلطة مطلقة على الجميع، أي ليس فقط أطراف دعوى الإبطال ولكن أيضًا على الأشخاص الآخرين.

كل من له مصلحة، حتى لو لم يكن متقاضيا، يمكنه أن يصر على الحكم بإلغاء القرار الإداري؛ لأنه عند إلغاء قرار إداري بسبب مخالفة القانون، يعتبر باطلاً لجميع الأفراد، وكأن القرار لم يصدر أصلاً. وعليه فإن لدعاوى البطلان عدة خصائص منها:

  • تقتصر صلاحية القاضي الإداري في إجراءات الإلغاء على قاعدة عدم التنفيذ وفقاً لمحاكمة القاضي الإداري ويقتصر فقط على حكم نقض القرار الإداري غير الشرعي.
  • إن دعوى الإبطال هي دعوى قضائية واقعية، تتعارض مع القرار الإداري نفسه وليست من “السلطة الإدارية” والغرض منه ليس الخلاف مع الإدارة.

التقاضي الكامل بخلاف رفض التقاضي فإن سمة التقاضي أمام المحكمة برمتها هي أن القاضي الإداري “مجلس الدولة” ليس لديه سلطة إلغاء قرار الإدارة غير القانونية التي تنتهك سيادة القانون الصحيحة ولكنها توسع سلطة القاضي إلى تحديد الوضع القانوني للمستأنف والإشارة إلى تسوية كاملة للنزاع، على سبيل المثال إذا حددت الدائرة الإدارية راتب الموظف أو معاشه التقاعدي بمبلغ معين وقام الموظف برفع اعتراض إلى الدائرة الإدارية في هذا القرار.

إذا وجد القاضي الإداري أن الموظف على حق، فلا يقتصر الأمر على إلغاء الدورة التي اختارتها الدائرة الإدارية، بل تجاوز القرار النهائي في النزاع، لذلك يحدد مجلس الإدارة عدد الأجور أو المعاشات التقاعدية التي يحق للموظف. ولذلك، فإن القضايا القضائية الكاملة لها الخصائص التالية:

  • سلطة “مجلس الدولة” من القضاة الإداريين كاملة، أي أنها لا تكمن في إلغاء المخالفات الإدارية لسيادة القانون، بل تتجاوز نطاق حل المشكلات. والنزاعات، من خلال تحديد الموقف الشخصي للمستأنف بشكل نهائي.
  • ليس للحكم الصادر من الهيئة الجماعية السلطة المطلقة في نقض حكم الدعوى، ولكن صلاحيتها نسبية وتنحصر في الخصوم في الدعوى.

مثال على دعوى قضائية كاملة

هناك العديد من الخلافات التي قد تصبح محلاً للإلغاء التام للتقاضي، ومنها:

  • يعتبر طلب التعويض عن القرار الإداري والعمل الجوهري المنسوب إلى الدائرة الإدارية وحكم المسؤولية والحكم الناجم عن ذلك من المدعي بالتعويض حكماً كاملاً. وبالإضافة إلى ذلك، تختلف دعوى الإبطال من الناحية الإجرائية عن دعوى الإبطال الكاملة.
  • هناك موعد محدد يجب رفع الدعوى فيه لإلغاء الدعوى ويكون هذا التاريخ ستين يومًا يبدأ عادةً من يوم إعلان القرار الإداري أو الإعلان عنه أو تأكيده. وبقدر ما يتعلق الأمر بالقانون، فهذه حالة وكالة قضائية كاملة لن تنتهي قبل تاريخ محدد ولكنها تتعلق بقانون التقادم للحقوق المطالب بها.
  • في إجراءات الإلغاء، يقضي القانون بضرورة رفع الدعوى في بعض المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة قبل استئناف قرار إداري يلزم نقضه وإلا سيحكم القاضي الإداري بعدم قبول الدعوى لعدم وجودها. وسابقة للتظلم ولكن في المحكمة بكاملها لا يوجد مثل هذا الشرط في التقاضي.

المصدر: قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالقضاء الإداري/ ماجد راغب الحلوالقانون الإداري / عصام اسماعيلالقانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: