شرط الأهلية عند بدء الدعوى الإدارية

اقرأ في هذا المقال


شرط الأهلية عند بدء الدعوى الإدارية

يجب استيفاء شروط الأهلية في بداية الإجراءات، وليس أثناء الإجراءات؛ لأن فقدان الأهلية أثناء الإجراءات يقطع الإجراءات بموجب نص القسم 130 من قانون الإجراءات. وهذا هو الشرط لرفع الدعوى فيما يتعلق بالأجهزة القضائية، قامت المحكمة الإدارية العليا بمراجعة توجيهها، الذي تم تحديده في الأصل كواحد من شروط قبول القضايا ولكن تم تحديده الآن كشرط لصحة الإجراءات. ولذلك، فهو ليس شرطًا لقبول الدعوى، بل شرطًا لصحته الإجرائية.

كما تقرر أن معيار الأهلية هو إثبات الشخصية الاعتبارية للمتقاضين سواء أكانت شخصية أم طبيعية أم اعتبارية. وفي هذه الحالة، ليس شرطًا لرفع دعوى، بل شرطًا لصلاحية الإجراء. ولكن الإجراءات كانت باطلة. ويجب على الخصم أن يراقب أي تغير في اختصاص ومكانة خصمه الذي يوجه الإجراءات إلى الدولة وقت تنفيذ الدعوى.

وبما أن الخصم مهيأ لرصد أي تغيرات في قدرات وحالة خصمه، فإن الإجراء موجه إلى الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار، والقانون رقم 18 لسنة 2009 يلغي بعض القوانين القائمة منذ 15 سبتمبر. ويلغى نص المادة 3 من تاريخ نشره بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بما في ذلك المادة 26 التي تنص على أن “المؤسسة العامة تسمى المؤسسة العامة للتقاعد والمعاشات والمنشأة بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة”. والمادة 23 التي تنص على أن رئيس مجلس الإدارة يمثل الهيئة. وفي القضاء وعلاقاته بالآخرين.

بصدور القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إعلان 15 سبتمبر 2009، انتهى وجود المديرية العامة للتقاعد والمعاشات ممثلة بالمستأنف، وانتهت الشخصية الاعتبارية للمستأنف من ذلك التاريخ و الاستئناف أصبح الناس غير لائقين لرفع دعوى أمام المحكمة. ولأن الحكم الأصلي كان مقصوراً على مراجعة قضايا الاختصاص للنظر في القضية دون التطرق إلى موضوعها، فقد تقرر إحالته إلى محكمة الاستئناف الإدارية بدائرة “الاختصاص”.

كما يتضح من المستندات، صدر الحكم المطعون فيه في 18 مايو 2010، وعلى الرغم من فقدان الشخصية الاعتبارية للهيئة الاستئنافية ورئيس مجلس الإدارة، فقد تم اتخاذ القرار الإداري برفع استئناف ضد هيئة الاستئناف للمتهم الأول. والقدرة على رفع الدعوى أمام القضاء، فيما يتعلق بالنظام العام، باطلة ويجب تمييزها. ولذا ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأمرت المستأنف الأول بدفع الرسوم وأحالت القضية إلى “الدائرة الإدارية” وهي محكمة استئناف، لإصدار حكم جديد من قبل هيئة قضاة آخرين.

المصدر: النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي


شارك المقالة: