يعد عقد البيع أحد العقود التي ترجع للملكية، وهو عقد يتم بتعهد البائع بنَسِب ملكية الشيء أو غيره من الحقوق المالية للشخص الذي يريد أن يملك هذا الشيء مقابل مبلغ من المال، ويعتبر عقد البيع أساس الحياة المدنية والتجارية، وهو من أكثر العقود انتشاراً في المعاملات، والعقد الرئيسي في مرحلة تطور الحضارة ظهر ما يسمى بالعقد، ولم يكن عقد البيع معروفاً في البداية، إذ سبقه عقد المقايضة ثم المعادن ثم النقود.
عقد البيع وأركانه في القانون المدني
لم يكن عقد البيع عقدًا لنقل الملكية في الماضي، حيث تطور عقد البيع إلى عقد لنقل الملكية، لذلك كان في القانون الروماني، لا يشتمل عقد البيع على فرض البائع بنقل حق الملكية، بل على وجوبه بنقل حق الملكية إلى السلعة المباعة إلى المشتري، ما لم يطلب المشتري من البائع نقل الملكية، والوضع في القانون الفرنسي هو نفسه كما هو الحال في القانون الروماني؛ نظرًا لأن حق الملكية لا يمر ما لم يتم الاستيلاء عليه.
وبعد مرور القانون بفترة طويلة من المواكبة وتحديد الحدث على أنه خيالي، يكفي ذكره في العقد من البيع أن الحجز قد تم من أجل نقل ملكية البيع إلى المشتري، ولعقد البيع ثلاثة أركان وهي: الموافقة والسبب والمحل.
- الرضا في عقد البيع: هذا يعني أن العرض والقبول متسقان ومتطابقان، وأن القبول يصل إلى العارض يعتبر افتراضًا لمعرفته حتى يتم إثبات العكس، حيث لا يتم البيع ما لم يتم الامتثال للعرض. ولذلك الاتفاق، يجب أن يتفق الطرفان على طبيعة العقد الذي ينوون الدخول فيه أي البيع. ويجب أن يتفقوا على ما يتم بيعه، ويجب أن يتفقوا على السعر، ولا يوجد شكل محدد لعقد البيع، ولكن عقد طوعي بين الطرفين، لذلك إذا تم الاتفاق على البيع والسعر، فإن البيع قد اكتمل، ولا توجد مستندات رسمية مطلوبة، لذا فإن مطابقة العروض والقبول تكون كافية.
ومع ذلك في ظروف محدودة أو استثنائية، قد ينص القانون على أشكال محددة لأنواع خاصة من المبيعات، مثل مبيعات السفن، وبيع براءات الاختراع والعلامات التجارية، ويمكن للأطراف أيضًا الموافقة على كتابة مستندات رسمية أو عرفية في البيع. ويتم إنشاء عقد البيع طبقًا للمبادئ العامة للإثبات، ويعتمد عقد البيع على الدليل أو الافتراض أو الدليل الكتابي.
- السبب: تسري أحكام عامة على عقد البيع عند تفصيل العقد، فإذا كانت شروط العقد مباشرة لا يقيد التفصيل عن متطلبات العقد لتحقيق أو تعيين رغبات المشتري والبائع، إذا كانت شروط العقد غير مباشرة، فيجب التحقيق في النية المشتركة للطرفين، ولا يمكن أن تظل بالمعنى الحرفي. ويضر بمصالح الطرف التابع.
- محل العقد: قد يعتزم الطرفان البيع والدخول في عقد بيع وشراء نهائي، ولكن قد يمر الأطراف بفترة تحضيرية تؤدي إلى البيع النهائي بطريقة حقيقية أو غير محققة، وهذه المرحلة التمهيدية هي مستوى تدريجي يمكن أن تكون مجرد التزام مبيعات، أو قد تكون عملية بيع أولية، حيث دعا بعض الفقه إلى الالتزام ببيع منزل بإيداع؛ لأن بيع المنزل يعتبر عقار، والمبيعات الموعودة بدلاً من البيع النهائي، حيث يمكن لأطراف العقد الاتفاق على وعد بسيط للبيع، والذي يمكن أن يتخذ ثلاثة أشكال:
1- الصورة الأولى الوعد بالبيع الأحادي: في هذه الصورة يتعهد المالك في عقد الطرف الآخر ببيع السلعة له إذا رغب الطرف الآخر في شرائها خلال مدة معينة ويكون المالك هو الوحيد الملزم بالبيع، يبدي الطرف الآخر استعداده للشراء، ولكن الأخير غير ملزم بالشراء، ولكنه حر في إبداء رغبته في الشراء، فيتم إجراء الصفقة النهائية. وإذا رفض الطرف الآخر، فلن تكتمل الصفقة، ولكن في على العكس يصادر الالتزام بالبيع.
2- الصورة الثانية: التزام الشراء من جانب واحد: في هذا النوع، يعد الطرف الآخر للمالك بأنه إذا أراد السلف بيع الشيء خلال فترة معينة، فإن الطرف الآخر سيشتري الشيء منه، لذلك تعتبر صورة عكسية للسلف، وهذا الوعد ليس ملزمًا باستثناء أن الوعد ليس هو الموعود به، لذلك إذا أعرب المتعهد عن رغبته في البيع، يحدث البيع في اللحظة التي يُعطى فيها هذا الاستعداد.
3- الصورة الثالثة: التزام البيع والشراء: يمكن شراء الوعود وبيعها في ذات الوقت، بحيث يتعهد أحد المقاولين للجهة المتعاقد الآخر ببيعه شيئًا معينًا إذا رغب في ذلك، ويعد المتعاقد الآخر بأنه سيشتري الشيء إذا أعرب عن هذه الرغبة. وهو ينص على أن هذا التعهد، في هذه الحالة، ملزم لكلا الطرفين.
يترتب على عقد البيع في القانون المدني نقل ملكية الحقوق المباعة للمشتري في أنواع معينة من المبيعات (المنحة النهائية لحقوق المشتري)، وإلزام المشتري بتحمل المسؤولية عن خسارة جزء من البيع وتحويل عبء مخاطر الخسارة إلى البيع للنقل.