أجاز القانون التجاري لكل من الدائن الذي رفضت المحكمة حجزه احتياطياً، وللمدين الذي ضبطت أمواله، وللشخص الثالث الخاضع لسيطرته أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو بتقديمه التماس خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز إلى المحكمة التي أصدرته، مبينًا فيه مواجهة تظلمه من أمر الحجز كليًا أو جزئيًا، ويجب أن يكون التماسه مصحوبًا بوثائق مؤيدة لتظلمه.
الطعن بقرار الحجز الاحتياطي
يجب إخطار الحاجز بصورة من عريضة التظلم مع ورقة دعوة لحضور الجلسة المحددة لنظر التظلم جلسة مستعجلة، وتستمع المحكمة لأقوال الطرفين، وتفصل في التظلم بتأييد أمر التظلم أو تعديله أو إلغائه. محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، يُرى أنه يجوز الطعن في قرارات الحبس الاحتياطي بطريق النقض مباشرة أمام التظلم منها، بناءً على نص المادة 216/1 المرافعات، والتي تنص على جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من القضاء الجزئي، في الحبس الاحتياطي أو التظلم من أمر الحجز، ثم تمييز الحكم الصادر بالتظلم.
وفيما يتعلق بنتائج الحجز وآثار ، أوضحت المرافعات في المادة 244 أنه إذا أثبت المدعي دعواه ثبت حقه في الحجز، وعلى المحكمة عند إصدار قرارها في الدعوى أن تحكم بتأييد الحجز، ويقضي الحجز برفع الحجز إذا فسخ أثناء المرافعة لا ينفذ قرار رفع الحجز إلا إذا أصبح الحكم الصادر برد الدعوى نهائياً، وللمحجوز عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه أو إبطاله، باعتبار أن الحاجز ارتكب بحق المحجوز عليه فعلاً غير مشروع.
وبالتالي، فهو ملزم بتعويضه عن الضرر الذي لحق به في حالة استيفاء شروط المسؤولية التقصيرية إذا تحققت مسؤولية الحاجز عن الفعل غير المشروع، أي الحجز الذي قام به على أموال المحجوز عليه، وجب على هذا الأخير رفع دعوى تعويض قبل انقضاء مهلة التقادم عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك.
نصت المادة 245: على أنه إذا كان الحكم الصادر في الدعوى لا ينص على تصديق الحجز أو رفعه، فإن الحكم الصادر لصالح المدعي يشمل التصديق على هذا الحجز، والحكم الصادر بسقوط الدعوى، تشمل الدعوى رفع الحجز ما لم يصدر قرار مستقل من الدرجة النهائية بالموافقة على الحجز أو رفعه. كما أجازت المادة ذاتها من ادعى بملكية الأموال التي صدر بشأنها حكم بالموافقة على الحجز التحفظي، أو ادعاء أي حق على هذه الأموال التي صدر فيها حكم بالموافقة على الحجز التحفظي، أو ادعاء أي حق في هذه الأموال.
تتناول المادة 246 من المرافعات آثار الشخص الثالث الذي يتم الاستيلاء عليه الأموال إذا أخل بالتزامه بموجب المادة 241 من نفس القانون دائرة التنفيذ مع الإقرار بملكية هذه الأشياء للمدين، أو إثبات هذه الحيازة، يكون ضامناً لها، وللمحكمة أن تلزمه بتسليم الأشياء المحجوزة أو قيمتها، بشرط أن يكون ضامناً لها له حق الرجوع على المدين أو الطرف الثالث الذي أعيدت إليه. وأخيراً يشير إلى أن الحجز التحفظي لا يؤدي إلى إخراج الأموال المحجوزة من أموال المحجوز عليه ولا يوجد حق عيني للدائن الذي يحجز هذه الأموال.