كيف يتم تمييز دعوى الإلغاء في قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


تمييز دعوى الإلغاء في قانون العمل:

تتميز دعوى الإبطال في النظام القضائي بقواعد وشروط وإجراءات خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية، لا سيما أنها تتعلق بأهم الوسائل القانونية التي تستخدمها المنشآت التجارية، وهي كيفية إدارة المنشآة؛ وذلك من أجل تجنب تداخلها مع الدعاوى الإدارية الأخرى، ومن الضروري التمييز بينها بشكل أوضح.

أولاً: دعوى الإبطال ودعوى التفسير:

  • فيما يتعلق بموضوع القضية، فإن قضية التفسير هي الدعوى التي يرفعها أشخاص من ذوي المصالح أمام السلطة القضائية المختصة، والتي يُطلب فيها تفسير إجراء إداري قانوني غامض أو مبهم لهذا الغرض، وتحديد المواقف القانونية وتوضيح الحقوق والالتزامات الفردية. والقاضي في قضية التفسير ليس له إلا البحث عن المعنى الصحيح الخفي للتصرف المتنازع عليه، وإعلان ذلك في حكم قضائي له قوة الشيء المقرر.

وهذا على عكس دعوى الإبطال التي تركز بشكل أساسي على طلب إلغاء القرار إدارة المنشأة الذي شابه أحد عيوب عدم الشرعية.

  • من حيث سلطة القاضي، تقتصر سلطة القاضي في دعوى التفسير على البحث عن المعنى الصحيح للفعل أو الحكم المتنازع عليه، وفق أساليب التفسير، وبالتالي القاضي في هذه القضية. ولا يمكن تعديل الفعل أي قرار تصدره الإدارة في المنشآت التجارية المطعون بها، ولا حتى تصحيح الأخطاء المادية لهذا الفعل الإداري، ولا يمكن إلغاؤه أو الطعن في شرعيته أو عدم شرعيته.

كما لا يجوز لها منح أي تعويض عن الأضرار التي قد يكون سببها الفعل المطعون فيه للمعنيين، قد يتضح الفرق بين الدعويين، حيث أن دور القاضي في دعوى الإبطال دور محدد ودقيق، وهو تنفيذ القرار الذي يصدر عن مدير المنشآة التجارية، والمعني إذا ثبت عدم شرعيته، إلا أن الحكم الصادر في دعوى التفسير له صفة الأصالة المطلقة.

  • من حيث تحريك الدعوى، تتحرك قضية التفسير بطريقتين، إما بالطريق المباشر، حيث يتعين على المعنيين التوجه مباشرة إلى القضاء المختص، مثل جميع القضايا القضائية. وبالتالي، تخضع دعوى التفسير للعديد من الأحكام المشتركة مع دعوى الإبطال، بما في ذلك أحكام المادتين 801 و 901 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تحدد اختصاص المحكمة ومجلس الدولة فيما يتعلق بالقرار، ما إذا كان قرارًا محليًا مع اختصاص المحكمة أو القرار المركزي، يجب أن يُناط بمجلس الدولة.

وتنص المادة 819 من نفس القانون على أن طلب رفع الدعوى مرتبط بالقرار المذكور أعلاه، أما طريقة أخرى، فيجب أن تكون من خلال غموض الإجراءات القانونية التجارية، أو حكم المحكمة أثناء نظر الدعوى الأصلية لترقية أطراف الدعوى حتى النهاية، حتى يتم اتخاذ القرار وفقًا للقانون المتنازع عليه، وبعد ذلك يتم تقديم استئناف ضد القضية الأصلية بناءً على تفسير الأمر المقضي به. ويمثل هذا الاختلاف بين نوعي التقاضي، حيث تقتصر طريقة رفع دعوى النقض على التقاضي المباشر لأصحاب المصلحة.

ثانياً: دعوى الإلغاء ومطالبة التعويض:

1- المزايا:

يقصد بدعوى التعويض بأنها الدعوى التي يرفعها الأطراف إلى الجهة القضائية المختصة عن الضرر الناجم عن الإجراءات التي تصدر من إداة المنشآة وواجباتهم أو حقوقهم. والعامل يتمتع بقدرات ومزايا على أساس الحقوق أو الوضع القانوني الشخصي من أجل المصالح والمكاسب الشخصية، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الأنشطة تجارية، كما أنه يستهدف السلطة الإدارية بصفتها صاحبة النشاط، بدلاً من أن تقتصر عليها.

أما بالنسبة إلى الفعل الذي ينتج عم مدير المنشآة نفسه فهو يختلف عن دعوى الإلغاء، فالنزاع في دعوى التعويض هو حق شخصي يطالب به المدعي، أما موضوع دعوى الإلغاء فهو حق عيني مطلوب من قبل المدعي ونقض القرارات الإدارية غير القانونية.

2- سلطة القاضي:

تقتصر سلطة القاضي في إجراءات الإلغاء على النظر في شرعية القرارات التجارية في موضوع التعويض، للقاضي صلاحيات واسعة ومتعددة، فالغرض منها الكشف عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة تجارية، ومن ثم تقدير الإصلاحات التي يجب الحكم عليها لإصلاح الأضرار؛ لأن له الحق في تحديد الضرر والوضع القانوني للمدعي وتحديد ما يجب القيام به، ومقدار التعويض المدفوع، ممّا أدى إلى تسمية هذه المؤسسة باسم المؤسسة القضائية بأكملها.

3- الدعوى:

وفقًا للمادة 901 08، 09 من قانون الإجراءات المدنية، يتم رفع دعوى إلغاء القرار المركزي إلى مجلس الدولة، وهو السلطة الرئيسية والنهائية، وحتى لو كان متعلقًا بالسلطة المركزية، يكون الإجراء وفقًا للمادة 801، يجب تقديم مطالبة تعويض إلى السلطة القضائية الرئيسية (أي المحكمة)، والمحكمة المختصة التي وقع فيها الضرر، بالإضافة إلى الشروط العامة الأخرى، يجب أن تستوفي الدعوى أيضًا سلسلة من الشروط قبل قبولها، على غرار جميع الدعاوى القضائية والمواعيد النهائية والمواعيد والقرار السابق.

المصدر: النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي،عمار عوابدي ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الادارية ص 225 .مبدا المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقه ،فادي نعيم جميل علاونة ، مبدا المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقه ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة النجاح ، نابلس فلسطين 2011 ، ص45الشروط الشكلية لدعوى الالغاء، قاسي الطاهر ، الشروط الشكلية لدعوى الالغاء في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة بن عكنون الجزائر 2012 ، ص12دولة القانون ودور القاضي الاداري في تكريسها، قاضي انيس فيصل دولة القانون ودور القاضي الاداري في تكريسها في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر 2010 ، ص 158


شارك المقالة: