حماية الأجر في مواجهة دائني العامل:
يتضمن القانون المعمول به بندًا واحدًا ينطبق على جميع الدائنين بمن فيهم أصحاب العمل، أي نص المادة (51)، التي تنص على؛ أنه لا يجوز حجب أجور العمال بموجب المادة 51، ويشترط في هذا القانون، باستثناء نسبة لا تزيد على 20%، أن يكون دينًا ثابتًا يُسدد بحكم قضائي.
ونص النص السابق على أن الحجز يجب أن يكون فعلاً لأداء دين ثابت من قبل المحكمة، واستثناءً من المادة 13 من قانون الإنفاذ رقم 45 لسنة 1980 التي تنص على سندات التنفيذ والقسم مسؤول عن التنفيذ. وهذا يعني أن وثائق التنفيذ الواردة في هذه المادة لا يمكنها حجز أجور العمال بمعدل قانوني، ووثيقة التنفيذ الوحيدة التي تسمح باحتجاز الأجور في “قانون العمل” هي قرار قضائي.
وفي نص المادة (51) من قانون العمل تجاهل المشرع عناية دائني النفقة النظامية ولم يذكر النص الخاص بدفع ديون النفقة من الأجور، وهو ما يتناقض بشدة مع هذا الرقم (1) لسنة 1958 من المادة 34، وممّا قال إنه يجب على الدائنين دفع النفقة إلى دائنين آخرين.
ونظراً لصمت المشرع، فإن دين النفقة يتنافس مع ديون أخرى عند إتمامه في حدود 20% من الحجز المحتمل هذا هو مضمون نقد القانون على عكس القانون السابق، لا يتضمن القانون الحالي نصًا يقيد حرية العمال في التنازل عن الأجور وعن طريق نقل الحقوق.
ومع ذلك، على الرغم من أن القانون الحالي لا يحتوي على نص يعالج هذه المسألة، فإن القواعد المنصوص عليها في المادة 364 من القانون المدني ينص على أنه باستثناء المبلغ المعادل للمبلغ الذي يمكن حجزه، لا يمكن نقل الحق. وبالتالي يخضع نقل الحقوق في الأجور لنفس قيود الحجز، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي التحويل والحجز 20% من الأجور، تأتي القواعد القانونية التي تقيد نقل حقوق الأجور من النظام العام، وعلى هذا الأساس، فإن الاتفاق على تحويل حقوق الأجور التي تزيد عن النسبة التي يسمح بها القانون باطلة.
الضمانات الخاصة لعمال المقاولة من الباطن:
ينص القانون المدني على ضمانات خاصة للوفاء بحقوق المقاولين والمقاولين من الباطن، وهو ما يخالف القاعدة العامة التي تنص على عدم جواز تقديم أي تعويض ضد صاحب العمل إلا من خلال التقاضي غير المباشر، وهو ليس سوى دعوى صاحب العمل، وهذه الضمانات مجسدة في قرار المادة (883)، ويحق لعمال المقاول الأصلي المطالبة مباشرة بالمبلغ المستحق للمقاول من قبل صاحب العمل.
بينما يحق لعمال المقاول من الباطن رفع دعوى ضد المقاول الأصلي وأصحاب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة الثانية: من هذه المادة على أنه في حالة الحجز لدى صاحب العمل أو المقاول الأصلي، يكون لهؤلاء العمال امتياز المبلغ المستحق للمقاول الأصلي أو المقاول من الباطن وقت الاحتجاز.
ولا ينشأ حق التقاضي المباشر للعامل إلا على الديون المستحقة على صاحب العمل أو المقاول بموجب العقد. وفي هذا العقد، يكون العامل قد قدم مساهمات في تنفيذ العمل ووفقًا للعقد، يُعهد العمل إلى المقاول الأصلي أو مقاول ثانوي، يضمن المقاول والامتياز فقط حقوق العامل بسبب إتمام أعمال العقد، أما مركزه فيتحدد بالمبلغ المستحق على صاحب العمل بموجب العقد الذي يشترك فيه الموظفون في التنفيذ باستثناء صاحب العمل والعقد لأسباب أخرى المبلغ الذي يدين به الناس.