كيف يكون اندماج الشركات من أسباب انقضاء الشركة؟

اقرأ في هذا المقال


اندماج الشركات من أسباب انقضاء الشركة:

بشكل ما تكون طبيعة الشركة المندمجة قد انتهت وتقادمت، لكن طبيعة الشركة المندمجة ما زالت قائمة، وهذا اندماج في طبيعة الشركة، ويقرر عضو في الشركة الدامجة حل الاندماج من النظام الأساسي للشركة والسلطة المختصة المحددة في النظام الأساسي للشركة في شركة فردية، يتم الاتفاق على الاندماج من قبل الشركاء.

وبالنسبة لشركات العملات، فإن الاجتماع المؤقت لكل شركة ترغب في الاندماج سيتخذ قرارًا بناءً على شروط وبيانات محددة، كما تمتلك أسهماً معادلة للأسهم في رأس مال الشركة الجديدة، وتوزع هذه الأسهم أو نصيبهم على شركاء كل شركة مندمجة بنسبة حصص الشركة المندمجة.

شروط  لجواز الدمج للشركات:

  • أولاً: أن تكون نشاطا متشابه ومتكامل. ويعتقد أن الوضع قريب جدا من متطلبات شركة المالكة عندما تكون علاقة الاعتماد؛ حيث يكون النشاط بين الشركة القابضة والشركة التابعة.
  • ثانياً: قد لا يؤدي الاندماج إلى فقدان المجتمع للمساهمة في الشركة للتضامن أو التضامن المحدود.

ويعتقد أن هذا هو تمكين المشرعين من استخدام عمليات الدمج كأداة لتطوير الشركات، والعكس صحيح ما يريد المشرع  قوله هو أن إنهاء الشخصية الاعتبارية بالاندماج ما هو إلا بيان نظري يتعارض مع الواقع، ويرى أن الاندماج لم يوضع في سبب حل الشركة، وهو مفضل لعمليات الاندماج.

وهناك عنوان آخر يربط بين التحويل والاندماج، وإلا فلا بد من اعتبار الشركة القابضة من أسباب إنهاء العقد، ويرى في نظره أن الإصرار على النص في إطاره يثير العديد من الأسئلة في الواقع من خلال ملاحظة “قانون الشركات”، ويمكن القول هو أن من المهم أن الشركة تقرر السماح بتحويل الشركة بناءً على سبب إدراج الشركة في إنهاء العقد؛ لأن المادة (153) من هذه المادة تنص على ذلك نوع آخر محدد في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات، وهذه الاستثناءات هي أن التحويل ليس من النوع المالي (عملة الشركة) إلى نوع الشخص الشركة.

وما يشير إليه هنا هو حالة التحول، ورغم أنها مشمولة أيضًا في أسباب حل الشركة، إلا أنها لا تخلق شخصية أخلاقية جديدة، ورغم النص القانوني إلا أن شخصيتها ما زالت مكتسبة في الصفقة، أما بالنسبة لانتهاء أو تحول الشركة إلى نوع آخر، فهي تساوي نهاية حياتها، ومع أن كلمة “تحويل” لها معنى والمعنى واضح، وحتى معناها ليس باطلًا، أو حتى أثر على التحويل، ويمكن القول على العكس، فهنا يعلم أن هذا التحول هو للتعامل مع وضع الشركة بعد أي تغييرات في الشركة وما هي التغييرات لحماية الشركة من انتهاء الصلاحية.

وهذه بعض جوانب الفصل من الشركة وهي الأسباب العامة للفصل، وهنا يتم الإشارة إلى أن السبب الخاص لانتهاء الشركة هو نوع معين من الاندماج وليس هناك سبب آخر، العديد من الشركات تدرجها في فقرات معينة، وهناك خمسة أنواع من الشركات في القانون: المادة 21 من “قانون الشركات” نصت على أربعة منها في المادة (6):

  • أولاً: شركة نظام المساهمة الخاصة أو الهجينة.
  • رابعاً: شركة فردية.
  • سادساً:الشركة المساهمة هي أحد أسبابها الخاصة لإنهاء ثلاثة أرباع خسائرها الرأسمالية المؤكدة، ويتم حلها بعد موافقة (اجتماع المساهمين) الجمعية العامة غير العادية.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن حلها أيضًا عندما يتم نقل جميع الأسهم إلى مساهم واحد، وعندما يكون عدد المساهمين صغيرًا. وتشير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة التي تتكون من شركة لا يقل عدد أفرادها عن شخصين، ولا يزيد عن 25 شخصًا ويكتتبون فيها في الأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة على أساس القيمة الاسمية للشركة.

فهم يشتركون في الشركة، والشركة وهي تجمع بين خصائص شركات العملات من حيث المسؤولية، وخصائص شركات الأفراد من حيث الوحدة والمشاركة المحدودة في العلاقات الأسرية. ويمكن ملاحظة أنه وفقًا للمادة (215) من قانون الشركات الكويتي رقم 15 لعام 1960، فإن للشركة علاقة وثيقة مع شركة العملة.

والطابع العام يقوم أنه من المهم معرفة أن أي أمر مهم يحدث لأحد الشركاء في شركات الأشخاص، ومن الممكن أن يعمل  تأثير في انتهاءها، أما بالنسبة لمسألة الشركة التابعة وتحكم الشركة القابضة عليها أو بالأصح على نسبة كبيرة من أسهمها والبالغة (51%)؛ لأنه من قبل المشاركة بالأسهم أي من فبل التخلي بكل ما تقصده الكلمة، مع أنه من المهم ملاحظة أن الشركة لم تخسر في الواقع كيانها، ولكنها خسرت أن يكون مالك الأسهم هو المدير لشركة القابضة.

المصدر: النظرية العامة للشركة ، د علي حسن يونس ، الشركات التجارية ،دار الفكر العربي . 1963 . ص231 .قانون الشركات أهدافه وأسسه ومفاهيمه، موفق حسن رضا ، قانون الشركات أهدافه وأسسه ومفاهيمه . مصدر سابق ص183 .شركات المساهمة ،د. أبو زيد رضوان . شركات المساهمة وفقاً لأحكام قانون رقم109 لسنة 1981 والقطاع العام مصدر سابق ص451مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري، د. مصطفى رضوان ، مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري . منشأة المعارف للنشر ، ج1 ، ص227


شارك المقالة: