كيف يكون نظام امتياز الأجور للعامل قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


نظام امتياز الأجور للعامل في قانون العمل:

نصت المادة (12) من قانون العمل على أن ديون الموظف مترتبة على صاحب المنشأة، الناشئة عن علاقة العمل، وتعتبر هذه من ديون الامتياز على جميع أموال صاحب المنشأة، وفقًا للقانون الامتياز الذي حدده هذا النص هو امتياز عام، ولهذا السبب فهو يخضع للقواعد التي تنظم الامتيازات العامة، وبالتالي:

  • يعاد هذا الامتياز إلى جميع أموال صاحب المنشأة من المنقولات والعقارات دون تخصيص، ونتيجة لذلك لا يعطي الموظف حق التتبع، وبالتالي يكون للموظف الأولوية في الوفاء بحقه من المال الذي كان في حوزة صاحب المنشأة وقت التنفيذ، بشرط أن يخرج من هذه الأموال ما كان غير قابلة للحجز.
  • يكون الامتياز العام نافذ المفعول تجاه الغير دون الحاجة للتسجيل حتى لو كان هناك عقار داخل حاوية الامتياز.
  • يضمن الامتياز العام الحقوق المحددة قانونًا فقط، تنفيذاً لما هو معترف به بالفعل بأن حقوق الامتياز هي حقوق ضيقة، لا يجوز التوسع في تفسيرها أو قياسها.
  • إن مرتبة هذا الامتياز تحدد بشكل قانوني، وهذه الخاصية هي نتيجة حتمية لكون الامتياز الذي يقرره هذا النص هو امتياز عام، وبالتالي فهو يخضع للقواعد التي تحدد رتبة الامتياز.

فإن تحديد ما ورد في يتطلب استقصاءً لبيان الحقوق التي يكفلها هذا الامتياز ودرجته، وهذا يتطلب منا الرجوع إلى القانون المدني لتوضيح أحكامه في هذه النصوص؛ لأن عبارة المادة (12) حسب القانون تتضمن معنى الإحالة إلى القانون المدني، طالما أن قانون العمل ينص على ذلك، لا تتضمن نصًا خاصًا يحدد هاتين المسألتين وبالرجوع إلى هذا القانون يجد أن المادة (1372) منه نصت على ما يلي:

  • يكون للديون التالية، في حدودها المستحقة في الأشهر الستة الماضية، امتياز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة:

1- المبالغ المستحقة عن الخدمة الموظفين والعاملين وكل موظف آخر من أجورهم ورواتبهم من أي نوع.

2- المبالغ المستحقة على ما صرف للمدين ولمن يعولهم من طعام وكساء ودواء.

3- النفقة المستحقة على المدين الذي يلزمه النفقة عليه.

  • تستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ونفقات الحفظ والإصلاح، أما بالنسبة لهم، فسيكونون راضين بما يتناسب مع كل منهم ويتضح من هذا النص أن:

1 – لم تجد العبارة الواردة في نص قانون العمل ديون الموظف أو خلفائه الناشئة على صاحب المنشأة فيما يتعلق بعلاقة العمل ما يماثلها في القانون المدني، حيث أن نص الأخير يقيد الامتياز بالضمان وأجور الموظفين لآخر ستة أشهر، ولا شك أن هذه الأجور وحدها لا يمكن أن تكون جميع الديون المترتبة على الموظف أو خلفائه المستحقة على صاحب المنشأة.

ومن ثم، فإن الحقوق الأخرى بخلاف أجور الأشهر الستة الماضية، لا تضمن أن القانون المدني له حق الأولوية على أموال صاحب المنشأة، وبهذه المادة نص قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 على اختلافه عن سابقه الذي تناول هذا الموضوع في نصوصه، وأعطى هذا الامتياز لجميع حقوق الموظف خلافا لما أقره القانون المدني.

2- نص القانون المدني على تحديد ديون الموظف على صاحب المنشأة متمثلة في أجور الستة أشهر الأخيرة، والمرتبة الرابعة من حيث الأفضلية، حيث تأتي المصاريف القضائية أولاً، والمبلغ المستحق للخزينة ثانياً، والمصاريف ثالثاً.

كما أن هذه الأجور تشترك في مرتبة مميزة مع المبالغ المستحقة للمدين ولمن يعولهم من المأكل والملبس والأدوية، والنفقة الشرعية في عهدة المدين لمن يلزمه النفقة عليه. إذا اجتمعت هذه الديون، وجب سدادها بنسبة كل منها، أي يقسم الدائنون على أنفسهم مدين. أما القانون المبطل فقد أعطى ديون الموظف أعلى درجات الامتياز، فكان له الأسبقية على جميع الديون الممتازة، ودفع قبلها جميعاً، وكان منهجه أقرب إلى فلسفة القانون الاجتماعي منه إلى فلسفة القانون المدني.

ضمان الوفاء بأجر العامل في قانون العمل:

إذا تأكد المشرع من القواعد المنظمة لصرف الأجور، أن العامل يتقاضى أجره في مواعيد منتظمة وبقيمته الحقيقية دون أي نقصان، فإن هذا لا يكفي لتجنيبه مخاطر من نوع آخر قد يتعرض لها أجره، عندما يكون صاحب المنشأة غير قادر تمامًا على تحقيق ذلك، أو عندما يصبح الجانب السيء من مسؤوليته المالية أكبر من الجانب الحسن، حيث تتجمع ديون دائني صاحب المنشأة معًا، بما في ذلك ديون موظفيه، ويتعرض الأخرون في احتمال خسارة أجورهم المستحقة لصاحب المنشأة .

وأمام هذا الخطر قد يضطر المشرع القانوني إلى وضع قواعد خاصة لحماية أجور الموظفين في هذه الحالة، ولهذا يجد ضمانات خاصة لمواجهة الأجور، وأهمها: الترخيص العام للرواتب، والترخيص المحدد لموظف المقاول الأصلي، والمقاول من الباطن.

المصدر: نقض مدني مصري رقم 259 لسنة 23 ق في 28 نوفمبر 1957،مجموعة النقض المدني س8ع 3ص 842قانون العمل ،باريس 1973 ص199، محمود جمال الدين زكي ،الوجيز في قانون العمل ،القاهرة 1960ص34نقض مدني مصري رقم 583 لسنة 35 ق في 8 ديسمبر 1960 ،مجموعة النقض المدني ص11ع3 ص613محمد لبيب شنب ،شرح قانون العمل ،ط3،القاهرة سنة 1976 ص329


شارك المقالة: