ما آثار تأخير التسجيل العقار

اقرأ في هذا المقال


بعد صدور قرار التنازل النهائي عند حدوث الانضمام باسم مقدم العطاء الأخير واستلام السعر من المشتري، يجب على مديري التنفيذ إخطار إدارة التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسمه من المشتري وملكيته للعقار المباع إلى المشتري في نهاية فترة العشرة أيام الممنوحة للمدين.

تسجيل العقار

وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 97 من قانون التنفيذ، إذا دفع المشتري العلاوة ورسوم التسجيل والمصاريف  يعتبر الحكم أعلاه من قانون التنفيذ استثناءًا من القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التسجيل العقاري، والتي تنص على عدم نقل ملكية العقار إلى المشتري المضمون بشرط قابل للإلغاء، لا يلزمه إلغاء المزاد وفقاً للمادة 104 من قانون التنفيذ.

آثار التأخير في التسجيل وإلغاء المزاد

ونوه المشرع بإمكانية تأجيل معمل التسجيل العقاري لفترة زمنية قد تضر بالمشتري نتيجة لذلك كان له ما يبرره أن يطلب من منفذ العدل إلغاء المزاد إذا لم يكن العقار مسجلاً في اسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دفع رسوم التحويل ورسوم التسجيل والمصاريف ما لم يكن ذلك بسبب (المادة 104 التنفيذ).

أن التأخير الذي قد يطلبه المشتري لإلغاء المزاد ويشمل الموظف المتسبب في تأخير التعويض؛ هو الذي تسببه مديريات التنفيذ أو دائرة التسجيل العقاري في إتمام معاملة التسجيل، أما إذا كان التأخير ناتجًا عن سبب قانوني، مثل ظهور اختلاف في سجلات إدارة التسجيل العقاري، فإن الاختلاف لا يمكن حله إلا عن طريق المحاكم والادعاء من قبل شخص ثالث يحق له الحصول على البيع أو الحصول على قرار بتأخير التنفيذ ووقف معاملة التسجيل.

فيحق للمشتري في هذه الحالة طلب الإلغاء فقط في نهاية فترة الشهر دون طلب ضم الدائرة وموظفيها؛ لأن التأخير حدث لأسباب قانونية أسباب. ومع ذلك، إذا كان سبب التأخير أو المشتري كما لو أنه لم يدفع رسوم التسجيل أو دفعها بشكل غير كامل، فلا يحق له طلب إلغاء المزاد ما لم يزول السبب السابق مر ثلاثون يومًا أو أكثر على اختفائه ولم يتم التسجيل بعد. ويلاحظ أن حق طلب الإلغاء بعد انقضاء المدة المذكورة يعود للمشتري وحده، ولا يحق لإدارات التنفيذ فسخ المزاد بسبب تأخر التسجيل إذا لم يطلب المشتري ذلك.

المصدر: - قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372.قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص371.القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397


شارك المقالة: