ما رقابة الوجود المادي للوقائع في قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


الرقابة على الوجود المادي للوقائع في قانون العمل:

إن الإشراف على وجود الحقائق بشكل عام هو للتأكد من وجود الحقائق التي تتخذ الدوائر الإدارية قراراتها على أساسها، وهذه الحقائق هي أساس اتخاذ القرارات، وليس الدوافع لاتخاذ القرارات إذا ثبت أن المحتوى الذي تقوم عليه الدائرة الإدارية غير صحيح، فسيكون القرار باطلاً، فالإفراج عن الوقائع تستند في قرارات الرقابة الإدارية إلى وقائع تنتهك عناصر النظام العام الثلاثة أو تهدد النظام العام، وترصد الأجهزة القضائية الوجود الموضوعي لهذه الحقائق التي تشكل أسبابًا على هذا الأساس.

وصدر القرار من قبل وكالة الرقابة الإدارية، لكن الدوائر الإدارية والقضائية لم تمارس أي رقابة على الحقائق الموضوعية لقياس الرقابة الإدارية، وتلا ذلك تطورات عميقة، في حال لم يمارس أي سيطرة على الوجود المادي للوقائع، استخدم هذا الموقف وحده في الحالة التي أعطى فيها المشرع للسلطة التنفيذية صلاحيات تعسفية خارج نطاق الصلاحيات التقديرية؛ لذلك قام القاضي بمراقبة الوقائع، في هذا تم اكتشافه في وصف إجراءات أعلى شرطة، والتي تم اتخاذها لإنفاذ قوانين ذات طبيعة خاصة، والتي سمحت للشرطة باتخاذ إجراءات صارمة تقيد الحرية الشخصية.

وجميع القرارات الصادرة تنفيذاً لهذه النصوص الاستثنائية، رفض مجلس الدولة رصد الحقائق التي أدت إليها، ومنها على سبيل المثال الإجراءات الصادرة تنفيذاً لأمر 4 أكتوبر 1944 بشأن العمال الذين يشكلون خطراً على الدفاع الوطني والأمن القومي. وفي هذه الحالات، كان مجلس الدولة راضياً عن الحقائق التي ذكرتها الإدارة دون التحقق من صحة وجودها.

 ووفقًا لإجراءات السلطات الاستعمارية الفرنسية بشأن حالة الطوارئ في 3 أبريل 1955 وفي مواجهة انتقادات من مجلس الدولة أعطى شرط الاستثناء السلطة التقديرية، لكنها على الأقل لن تمنع مجلس الإدارة من السيطرة على الوجود الفعلي للوقائع في هذا الصدد، هذا النوع من الرقابة ليس ضروريًا فقط للمراجعة القانونية، ولكنه ضروري أيضًا لاعتبارات منطقية؛ للسيطرة على الوجود المادي وليست عنصرًا من عناصر السلطة التقديرية.

ولهذا السبب، ألغى المجلس هذا تم تبني الموقف في الاستثناء وبدأ في السيطرة على الحقائق التي دفعت إلى هذه الإجراءات منذ حادثة غرانج في 30 يناير 1959، عندما أصدرت سلطات الاستعمار الفرنسي قرارًا للطعن في تصرفات جيش التحرير الوطني بغرض تقويض الأمن والاستقرار الميزانية التي سوف تؤثر على نظام الشركات والعمال والاقتصاد. ومارس مجلس الإدارة السيطرة على الحقائق الجوهرية للقضية، وأثبت أن الوقائع غير صحيحة، وأعلن أن قرار تقييد الإقامة غير قانوني.

ويجد هذه الإجراءات المتخذة في ظروف استثنائية في قرارات وضعها في مراكز أمنية، والإقامة الجبرية، وتفتيش الأشخاص والأماكن ليلاً ونهاراً، حيث تشير هذه الإجراءات إلى أن سلطة الرقابة الإدارية تتمتع بسلطة تعسفية كبيرة. وتنص المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 75-92 على ما يلي: يتم قياس الموقف في المركز الأمني ​​لوزير الداخلية والسلطات المحلية أو السلطة التي يفوضها، ويتخذ هذا الإجراء بناءً على مقترحات الأجهزة الأمنية.

وفي المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44، يعتقد أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأمر أي شخص بالغ يتبين أن أنشطته تشكل تهديدًا للنظام العام والسلامة العامة، بأن يتم وضعه في مركز آمن انطلاقًا من هذه النصوص، يجد أن السلطة الإدارة في الشركات يمكنها إصدار قرار بوضع أي عامل في وضع آمن بناءً على قوة الرقابة الإدارية للشركات التي أوضحت أن أنشطة الفرد تنتهك النظام العام والخطر العام.

ويتمتع بسلطة تقديرية كبيرة في تحديد ما إذا كانت أنشطة الشخص خطرة، ولكن ما هي الحقائق التي تشكل تهديدًا للسلامة العامة؛ لذلك لا يشير المرسوم إلى أن وكالة المراجعة يمكنها توقيف المشتبه به عند تقدير الخطر. ويقصر المشرع القانوني بين معاني الخطر.

وقضت المحكمة العليا بأنه على الرغم من أن المتطلبات في الأعمال لا تضع العامل  في حالة مشبوهة أو مريبة، أو يجب أن يحدث الخطر على الأمن والنظام العام قبل الاعتقال مباشرة؛ لأن هذا نوع من الوجود موجود في الماضي القريب والبعيد، ولكن يجب أن يكون لدى العامل هذه الحالة في وقت اتخاذ قرار الاعتقال.

لذلك لا يمكن الاعتراف بأن من فعل هذه الحالة في وقت معين من المفترض أن يستمر وهو معه إلى أجل غير مسمى وهو عرضة للاعتقال عند إعلان حالة الطوارئ، ولكن يجب أن يكون هناك دليل حقيقي على استمرار الوضع المذكور فيه مع الحقائق الجديدة التي يتم الكشف عنها. وجاء هذا التوضيح بمناسبة إلقاء القبض على العامل وواستندت إليه الإدارة على أن نشاطه الشيوعي يجعله يشكل خطرا على الأمن والنظام.

معقولية وضع العامل الذي ينتمي إلى أحزاب في حالة آمنة:

تشرح الدائرة الإدارية سبب عدم معقولية وضع العامل في حالة آمنة بناءً على حالة الأولوية للعامل يالذي ينتمي إلى حزب،  ولكن ما يمكن ملاحظته في إجراءات الطوارئ خاصة في في حالة مركز الأمن، حيث يمكن الطعن في القرار الإداري في هذه الحالة أمام حاكم الولاية التي يقيم فيها العامل، وقد قدم الأخير اعتراضًا إلى اللجنة الإقليمية وفقًا للمادة 4 من القانون.

ويمكن أن يكون للجنة الإقليمية رئيس يعينه وزير الداخلية، وممثل عن وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وثلاثة أشخاص مستقلين تعينهم جبهة حقوق الإنسان معروفين بالتزامهم الشؤون الوطنية. ولا يذكر أن الرقابة القضائية في حال رفض استئناف إداري ولا تشكل المضمون في آلية جادة وفعالة للإشراف على قرارات الرقابة الإدارية الصادرة بهذا الشأن؛ لأن تشكيل هذه اللجنة الإقليمية يهيمن الأمن ومن غير المعقول تخيل الاستقلال والحياد التحقيق في هذه التحديات.

المصدر: أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر العربي، 2002 ، ،ص 228رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 1989 ،ص 422 الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیةد. مسعود شیھوب، (الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة)، مجلة حولیات وحدة البحث إفریقیا والعالم العربي، جامعة قسنطینة، سنة 1998 ،ص 46قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر في 27 جانفي 1984 أشار إليه :ناصر لباد،القانون الإداري ،ج 2 مطبعة دالي إبراهيم،الجزائر،سنة 2004 ، ص 18


شارك المقالة: