ما هو أصل مبلغ الورقة التجارية في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


أصل مبلغ الورقة التجارية:

يقصد بأصل الورقة التجارية المبلغ الذي تعهد به الساحب، أو أمر المسحوب عليه بالوفاء، ويمثل هذا المبلغ بيانًا إلزاميًا من البيانات الورقية التجارية ما يجعل الأمر ضروريًا هو أنه يجب تعريفه بدقة، بعيدًا عن الغموض. ويعتبر جميع المتضامنين في الصرف ضامنين لسداد هذا المبلغ، ومن ثم يجوز لحامله أن يطلبه منهم إذا رفض المسحوب عليه أو المصدر دفعه.

كيف نظم المشرع التجاري مقدار الورقة التجارية؟

وحرص المشرع التجاري على تنظيم أمور مقدار الورقة التجارية تفاديًا لما قد يحدث في حالة وجود نزاع بين الحامل والملتزمين بالصرف عند ظهور مشاكل في قضية معينة، وهذه اللائحة هي يتضح من خلال القواعد التي وضعها المشرع التجاري في هذا المجال، حيث أنه أعطى الأولوية للمبلغ المكتوب بالأحرف عند كتابة كمية الورقة التجارية بالحروف والأرقام معًا ويكون هناك فرق بينهما، وتعطى الأولوية لأقل مبلغ في حالة كتابة المبلغ بالحروف أو بالأرقام عدة مرات ويحدث فرق بين المبالغ المذكورة.

وبالنسبة لنوع العملة التي يجب الوفاء بها، والتي بموجبها من الضروري التمييز بين ما إذا كانت العملة التي تم تحديد مبلغ الورقة التجارية على أساسها عملة وطنية أو عملة أجنبية، إذا تم تحديد الدفع بعملة وطنية، ثم لا ينشأ هذا أدنى صعوبة، حيث يجب دفع مبلغ الورقة التجارية بعملة الوطنية دون أي تأثير لارتفاع أو انخفاض قيمة تلك العملة.

وفي حالة تحديد مبلغ الورقة التجارية بعملة تحمل نفس اسم عملة بلد آخر غير البلد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء، ولم يثبت أن العملة المقصودة هي العملة عملة بلد معين في حد ذاته، يجب الوفاء بعملة البلد الذي يجب دفع الدفعة. أما إذا كان الدفع بعملة أخرى غير عملة الدولة التي يتم الدفع بها (العملة الأجنبية)، فإن الحكم يختلف باختلاف القوانين التجارية؛ لذلك ذهبت معظم القوانين التجارية، مثل قانون جنيف الموحد ومعظم القوانين المستمدة منه جواز الدفع بالعملة الوطنية ما لم تنص الورقة التجارية على وجوب الدفع الفعلي بالعملة الأجنبية.

بينما تطلبت بعض القوانين التجارية، مثل قانون التجارة العراقي النافذ، استيفاء العملة الوطنية حتى لو نصت الورقة التجارية على ضرورة استيفاء العملة الأجنبية، ويبدو أن المشرع العراقي قد أخذ التحفظ المنصوص عليه في المادة من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف لعام 1930 الذي ينص على جواز الخروج عن مبدأ الأداء الفعلي بعملة أجنبية.

أما طريقة الدفع فتتم على أساس تقييم العملة الأجنبية بالعملة الوطنية حسب سعر البنك المركزي في يوم الاستحقاق في حالة عدم السداد في ذلك التاريخ، يكون لحاملها خيار المطالبة بقيمة الورقة التجارية بالعملة الوطنية، وفقًا لسعرها في يوم الاستحقاق أو يوم الدفع المنصوص عليه في المادة 92 من قانون التجارة العراقي.

وقد يبدو للوهلة الأولى من نص هذه المقالة أن هناك محاباة لصالح حامل الورقة التجارية على حساب فائدة تبادل المدين، حيث أعطت الحامل الخيار في حالة عدم وفاء قيمة الورقة التجارية المطلوبة بعملة أجنبية في تاريخ استحقاقها للمطالبة بقيمتها مقومًا بالعملة التجارية، حسب سعرها للبنك المركزي تاريخ الاستحقاق أو يوم الاستيفاء دون التمييز بين حالتي تقديم الورقة التجارية للوفاء ورفض المسحوب عليه أو المُصدر للوفاء، وبين رفض الحامل أو المسحوب عليه السداد وإهمال حامله وتقصيره في التقديم، ممّا قد يعطي الحامل فرصة لعدم عرضه عمداً ورقة تجارية للوفاء بتاريخ استحقاقها على أمل زيادة القيمة العملة التي تم تحديد مقدار الورقة التجارية على أساسها.

وخاصة على الصعيد المحلي منذ أن فرق قانون جنيف الموحد بين النصين في المادة (41) منه، إلا أن المشرع التجاري خفف من ضجيج هذا النقد، من أجل تحقيق التوازن بين مصالح حامل الصرافة ومصالح الصرف، بإعطاء الأخير حق إيداع مبلغ الورقة التجارية لدى كاتب العدل الذي يقع في منطقته يقع مكان الدفع في حالة عدم تقديم الورقة التجارية للدفع في تاريخ الاستحقاق من أجل تأمين تقلبات الأسعار. ويلاحظ أن الوديعة على حساب ومسئولية المرأة الحامل.

بينما ذهبت قوانين أخرى للتمييز بين الأوراق التجارية المسحوبة فيها وجعل معدل الفائدة هو المعدل القانوني المطبق على الأمور التجارية، وبين الأوراق التجارية المسحوبة في الخارج والمستحقة الدفع فيها وجعل معدل الفائدة (6٪)، وهذا يتمثل الاتجاه في القوانين التجارية في سوريا والأردن في حين تميل بعض القوانين التجارية إلى عدم تحديد سعر للمصلحة القانونية، بل اكتفاء بما هو محدد في القواعد العامة لأسعار الفائدة في الأمور التجارية، وهذا هو اتجاه قانون التجارة النافذ.

المصدر: القانون التجاري (الأعمال التجارية ،د. عزيز العكيلي ، التجار ، المتجر ، الشركات التجارية ،الأوراق التجارية) ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1996، ص439.المبسوط في الأوراق التجارية ،د. صلاح الدين الناهي ، المبسوط في الأوراق التجارية ، دراسة مقارنة ، بغداد ، 1965، ص414.القانون التجاري (الأوراق التجارية والإفلاس) ،د. علي البارودي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1985، ص136.الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي ، د. سعيد يحيى ، الرياض ، 1985، ص 82.


شارك المقالة: