ما هو الإكراه البدني

اقرأ في هذا المقال


الإكراه البدني (الحبس التنفيذي): هو الذي يعمل على التحكيم بين المدين بسبب الدين ولا يجبره على الوفاء به.

ما هو الإكراه البدني

وسبب الإكراه البدني هو الدين، بينما سبب الحبس الجنائي هو الجريمة، والغرض من الإكراه الديني تضييق المدين لإجباره على الوفاء بديونه، والغرض من الحبس الجزئي هو معاقبة الجاني وإصلاحه، ردع الغيرة، والإكراه الجسدي مشروط ومدته، كما يستلزم تطبيق بعض الآثار القانونية التي تتطلب أولاً شروطها فقط، ثم شرح كيفية تنفيذها والآثار المترتبة على ذلك.

شروط الإكراه الجسدي

للتمكن من إصدار قرار، يجب على المدين استيفاء الشروط التالية:

  • ظهور طلب من الدائن بحبس المدين. وعليه، فإن كل قرار يصدر بحبس المدين دون طلب الدائن عرضة للتناقص مع مراعاة أنه من المعتاد في مديريات التنفيذ الحصول على موافقة الدائن بحبس المدين بطلب تنفيذ السند التنفيذي في المراجعة الأولى بتوقيعه على هذا حتى لا يؤدي عدم طلبه للخبز مقدمًا إلى تأخير وعرقلة التعامل التنفيذي.
  • التحقيق في حالة يجوز فيها حبس المدين بسبب الدين أي:

أولاً: إذا توقف المدين عن العمل في التسوية الصحيحة لسبب خارج عن المدين وافق عليه.

ثانياً: إذا امتنع المحكوم عليه عن استقبال القاصر إلا إذا كان عدم التسليم لسبب خارج عن إرادته.

ثالثًا: إدانة المنفذ بقدرة المدين على السداد كليًا أو جزئيًا، ولم يقدم تسوية مناسبة، أو أن لديه أموالًا ظاهرية قابلة للحجز، ورفض التسوية المعروضة عليه.

رابعاً: إذا رفض المدين عن تنفيذ السند التنفيذي المتضمن تسليم شيء محدد ليس في قرار هؤلاء ولم يكن واضحاً للجمهور ولم يتمكن من تقديم أدلة مقنعة على تضرر شروطه.

خامساً: لا مانع من الحبس، والعقبات التي تعترض توقيف التنفيذيين هي:

  • عدم تقديم الدائن طلب حبس.
  • حبس المدين عن نفس الدائن، فلا يجوز حبسه مرة أخرى، وأما إذا كان محجوراً عن دين فلا يجوز أن يحجز لأجله عن دين آخر؛ لأن قضاء مدة الحبس على الدين الأول يعتبر قرينة المشقة، إلا إذا ثبت العكس.
  • إذا كان المدين معسراً؛ لأن الحبس للمدين المعسر لا المشقة؛ لأن الغرض من الحبس إكراه المدين على إظهار ماله لتنفذ إدارته عليه.
  • إذا كان للمدين راتباً ومخصصات يتقاضاها من الدولة أو القطاع الاشتراكي، ويمكن للدائن أن يطلب استقطاع راتبه ومخصصاته.
  • إذا لم يبلغ المدين الثامنة عشرة من عمره أو تجاوز الستين.
  • إذا كان من أصول الدائن أو فروعه أو إخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها.
  •  إذا سقط الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه.

المصدر: قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص371- قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372..القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397


شارك المقالة: