ما هو التضامن الصرفي في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


التضامن الصرفي في القانون التجاري:

استشهد فقهاء القانون التجاري بعدة تعريفات للتضامن الصرفي، وهذه التعريفات قريبة من حيث المضمون، حتى لو اختلفت من حيث المصطلحات، حيث عرّفها قسم من الفقهاء على أنها “التزام جميع الموقعين على الورقة التجارية بدفع المبلغ لحاملها المتضامن، سواء في وقت استحقاقها الأصلي أو في حالة أن حق حاملها في العودة قبل الأوان إلى يثبت الضامنون.

بينما عرّفها جانب آخر بأنها من أهم الضمانات التي خولها المشرع التجاري للدائن في الورقة التجارية للحصول على الحق الثابت فيها، حيث أن هذا التعريف يحدّ من ميزة التضامن بالمبلغ الثابت في الورقة التجارية، والتضامن المتبادل لا يقتصر على التزام الموقع بمبلغ ثابت، بل يشمل جميع المرفقات بالمبلغ من حيث الدخل أو المصاريف أو كليهما.

بينما يرى الفقهاء جانبًا آخر أن التضامن الصرفي يعني أن جميع الموقعين على (الحوالة)، بما في ذلك الساحب والمسحوب عليه، والمقتني، والمظهر، والضامن الاحتياطي، مسؤولون جميعًا في شكل تضامن تجاه حامل (الحوالة) للوفاء بقيمتها إذا رفض المدين الأصلي السداد في تاريخ الاستحقاق؛ بحيث يحق للمرأة الحامل المطالبة بها وحدها أو معًا دون مراعاة أي ترتيب بينهما.

ويلاحظ في هذا التعريف أنه أهمل ذكر بعض الأشخاص المتضامنين، مثل متلقي المداخلة، وهذا التعريف أهمل حالة العودة المبكرة للمرأة الحامل إلى التضامن التبادلي لأي سبب من الأسباب التي حددها المشرع التجاري. ويعتقد الجانب الآخر من الفقهاء أن الوحدة الصرفية تعني “عندما يرفض الدافع دفع المبلغ، فإن هذا المبدأ الصرفي الهام يمكّن كل منصب في الورقة التجارية من ضمان تحقيقه”.

فقد حددت قانون التقادم وتاريخ بدئها في المادة 84 منها التي تنص على أنه ” لا يجوز بعد مرور أربع سنوات ممارسة الحق في رفع الدعوى التضامن الناشئة:

  •  على مُصدر السند الذي يُدفع عند الطلب أو على ضامنه ابتداءً من تاريخ السند.
  •  يجب الدفع للمقبل أو الشخص الذي أصدر السند في تاريخ معين أو لضامنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
  •  كفيل المسحوب عليه في الكمبيالة الواجب سدادها في موعد محدد يبدأ من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ الاحتجاج برفض الكمبيالة أو من تاريخ عدم القبول في حالة الإعفاء من الاحتجاج.
  • مستلم الكمبيالة المستحقة الدفع عند الطلب أو ضامنه ابتداء من تاريخ قبولها أو من تاريخ إنشائها إذا لم يذكر تاريخ القبول.
  • على ضامن المسحوب عليه في الكمبيالة أن يُدفع عند الطلب ابتداءً من تاريخ توقيعه على الكمبيالة أو من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يُذكر تاريخ التوقيع.
  • الساحب أو المظهر أو الضامن ابتداء من تاريخ الاحتجاج برفض قبول أو رفض الدفع أو من تاريخ الرفض في حالة الإعفاء من الاحتجاج.

أما بالنسبة لقانون التحويل التجاري الإنجليزي، فلم ينص على فترة تقادم لدعوى حاملها ضد الملتزمين بالصرف، الأمر الذي يستلزم ضرورة الرجوع إلى قانون التقادم لعام 1939، والذي نص على قانون التقادم للدعوى بشكل بسيط العقود بعد ست سنوات من التاريخ الذي كان يمكن للمدعي أن يشرع فيه أول مرة، نظرًا لأن الورقة التجارية للبريطانيين تعتبر عقدًا بسيطًا، فإنها تخضع لفترة تقادم للالتزامات التعاقدية.


شارك المقالة: