الفرق بين التظلم الإداري الاختياري والتظلم الإداري الإجباري
التظلم هو الطلب المقدم من صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أعلنت القرار وهو ما يسمى تظلم الدولة أو إلى الهيئة الرئاسية طالبة تعديله أو سحبه، وقد يترتب عليه إلغاء القرار لعدم شرعية أو تأكيد. والهدف من نظام التظلم هو حل المشكلات التي تنشأ عن القرار الإداري في مهده حتى لا يتطور الأمر إلى نزاع قضائي يعرض على القضاء وهذا يوفر جهد ومال ووقت المعنيين.
ومن جهة يخفف العبء عن القضاء من جهة أخرى، كما يسمح للإدارة بمراجعة نفسها وإعادة النظر في القرارات التي أصدرتها، حتى تتمكن من سحب أو تعديل القرار إذا اقتنعت بصحة القرار والشكوى المقدمة إليها؛ لأن صدور قرار إداري معيب لا يعني بالضرورة أن الإدارة قصدت ذلك، بافتراض أن مصدر القرار ينتهك عمداً مبدأ الشرعية، فإن السلطة الرئاسية غالباً ما تضطر إلى تعديل وإلغاء القرارات الثانوية.
التظلم الإداري الاختياري
المبدأ الأساسي التظلم الإداري الاختياري هو أن التظلم اختياري أمام صاحب الشأن، فيستطيع التظلم أمام الإدارة أو يمكنه الاستئناف أمام القضاء دون تقديم شكوى أولية، فهو في الأساس وسيلة اختيارية يُسمح للموظف باللجوء إليها إذا كان يرى وجها لذلك. وبالتالي، فإن التظلم الإداري الاختياري هو الأصل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولهذا السبب فإن التظلم الإداري ليس له أي طابع إلزامي، وهذا الصفة مستمد من تنظيم طرق الطعن في القرارات الإدارية وفي هذه الحالة الحكم ينطبق فقط على الحالات التي يحددها القانون على وجه التحديد.
التظلم الإداري الاختياري هو التظلم الذي يقدمه الطرف المعني من تلقاء نفسه إلى الإدارة، دون أن يكون ملزمًا بذلك من قبل المشرع، لذلك يُطلق على هذا النوع من التظلم تظلمًا مسموحًا به أو تقديريًا. ويجوز للفرد أن يلجأ إلى الاختبارات للشكوى من القرار الإداري الذي أضر بمصلحته قبل رفع دعواه أمام القضاء، حفاظاً على نفسه من مشقة التقاضي وتكاليفها، ثم يعفى إذا لجأ إلى القضاء وكون ذلك.
أن التظلم الاختياري يمكن اعتباره أحد الطرق التي يمكن للإدارة أن تصحح قراراتها وتقليل حالات اللجوء إلى العدالة، ولكن يجب مراعاة الدقة في ومدد محددة للاستئناف؛ لأن التظلم دليل على يقين العلم في الأمر الإداري اتباع مسار التظلم وانتظار مرور فترة ثلاثين يومًا لغرض الفصل أو الرد على قد تفوت الحقيقة أو الحكم فترة الاستئناف أمام السلطة المختصة وهذا ما يحدث غالبًا في دعاوى الموظفين.
وغالبًا ما يتم رفض الدعوى بناءً على أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960. الشرط الثاني هو التظلم الإلزامي ويكون التظلم إلزاميًا إذا ألزم المشرع الشخص المعني الطعن في تظلمه إلى الإدارة قبل رفع دعواه أمام القضاء، إذا أقام دعواه مباشرة دون اتباع هذا الإجراء، أي أن التظلم وانتظار البت فيه أمر غير مقبول.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها رقم / 75 / عام 2011 على قرار المحكمة الإدارية في الدعوى (160/2011) برفض دعوى المدعي بعدم التظلم. ومن أوضح الأمثلة على التظلم الإجباري في جمهورية العراق نصت عليه الفقرة (و) من البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 قبل تقديم التظلم إلى للمحكمة الإدارية أن يتقدم المستأنف بشكوى إلى السلطة الإدارية المختصة التي يجب أن تبت في التظلم وفقًا للقانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل التظلم.
إذا لم يتم الفصل في الاستئناف أو رفضه، تقوم المحكمة الإدارية بتسجيل الاستئناف لديها بعد دفع الرسم القانوني”. كما نص البند (2) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 على أنه “قبل تقديم استئناف إلى مجلس الانضباط العام بشأن قرار توقيع العقوبة مطلوب استئناف القرار لدى الجهة التي أصدرته خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الموظف بقرار فرض العقوبة. ويجب على الكيان المذكور أن يبت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
إذا لم يتقرر على الرغم من انقضاء هذه المدة، يعتبر ذلك رفضاً للتظلم. ويجب على مقدم الالتماس الانتظار لمرور ثلاثين يومًا قبل تقديم الشكوى وهو الموعد النهائي للإدارة للنظر في الشكوى ويقتضي رفع القضية قبل انقضاء المدة المذكورة رفض القضية بقرارها رقم (31 عام 2012) صادقت المحكمة الاتحادية العليا على قرار المحكمة الإدارية في الدعوى رقم. (468 / ق / 2011) لتقديم الشكوى بتاريخ 18/2/2011 ورفع الدعوى بتاريخ 22/2/2012.
التظلم الإداري الذي كان إجبارياً ولكنه أصبح اختيارياً ويقرره المشرع بمدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وللإدارة مهلة شهرين للرد إما بالقبول أو بالرفض. وفي حالة الصمت، فإنه ينتظر انقضاء شهرين لمهلة 4 أشهر لرفع دعوى قضائية نافذة المفعول، وبالتالي فإن له مزايا من حيث حماية الإدارة والتي لا يمكن تقديمها إلى المحكمة لاتخاذ موقف بشأن القضية المتنازع عليها، كما أنها تحمي المتقاضي بمنعه من رفع دعوى عديمة الجدوى طالما أن الإدارة مستعدة لمقابلتها. ومع ذلك، من الممكن ألا تستجيب الإدارة وبالتالي فإن طبيعتها الاختيارية من أفضل الأمور التي ففعله المشرع الجزائري بعد وجوبه ويعتبر هذا إطالة للإجراءات.
التظلم الإداري الإجباري
التظلم الإجباري هو الذي يفرضه المشرع على المتضرر من القرار الإداري أو الإجراء لتقديمه إلى الهيئة الإدارية قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي موضوعي يجب مراعاته قبل الدخول في العملية القضائية وينص على أن يجب الحكم بعدم قبول الدعوى القضائية كشكل من أشكال التظلم غير المسبوق للهيئة الإدارية التي يحددها القانون. اما جواز السفر او التظلم الاختيار بهذا النوع من التظلم يرجع إلى تقدير الشاكي، حيث يقدم خيارًا للسلطة الإدارية إذا قرر اللجوء إليه قبل الدخول في العملية القضائية، أي إذا وجد أن لديه مصلحة تحقق أهدافه في التعديل.
إلغاء القرار الإداري بالدعوى أي إذا وجد أن له مصلحة تحقق أهدافه في تعديل أو إلغاء القرار الإداري من خلال طريقة التظلم الاختيارية لمصدر القرار، إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل انتهاء ميعاد الاستئناف القضائي يلغي نفس القرار المشكو منه. هذا التظلم الاختياري له من الناحية القانونية نفس تأثير التظلم الإلزامي فيما يتعلق بانقطاع المهلة المحددة قانونًا لإقامة الدعوى. ومع ذلك، فإن هذا التظلم الاختياري لا يستلزم عدم قبول الدعوى، مما يعني أن كلا من التظلم الإلزامي والتظلم الاختياري يشتركان مع الآخر في التأثير الإيجابي أي تأثير خرق موعد استحقاق رفع الدعوى، لكنهم لا يشتركون في التأثير السلبي أي أمر بعدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم.
يتماشى التظلم الإداري تحت الاختيار مع اعتبارات الثقة والاحترام في الإدارة ويتماشى مع استقلاليتها بمنحها الفرصة لإصلاح أخطائها بنفسها، وهذه اعتبارات مهمة تزيد من هيبة الإدارة و زيادة ثقة المحكوم بها. ولا يتطلب هذا النوع من التظلم الإداري أشكالًا معينة أو إجراءات خاصة أو مددًا معينة، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الشأن ليس ملزمًا قانونًا بتقديم تظلم إداري، فهو من يقيّم ذلك وفقًا لمصلحته. ولم يرد في أحكام القانون نص يمنع صاحب الشأن من التظلم الإداري بالإضافة إلى الطعن القضائي وأن اللجوء بإحدى الطريقتين لا يمنعه من اللجوء إلى الطريقة الأخرى.
ومع ذلك، فإن انقطاع فترة الاستئناف القضائي لا يشكل عقبة أمام لجوء الفرد إلى الإدارة في أي وقت يراه للاستئناف ضد القرار الإداري. والتظلم الاختياري يقصد به أن يقدم المشتكي اختيارياً الطعون الموجهة إليه على القرار الإداري الصادر بحقه إلى الإدارة طالبة عدالته، سواء بإزالة وجه عدم الشرعية الذي أفسد القرار المعني، ثم سحبه أو تعديله، أو عن طريق إزالة وجه عدم الملاءمة الذي ينطوي عليه هذا القرار.