اقرأ في هذا المقال
ما مفهوم العقد؟
مصادر الالتزامات متنوعة، وأول وأهم هذه المصادر هو العقد، ونظراً لأهمية هذا المصدر فقد رتب له المشرع العديد من البنود المهمة، خاصة وأن الناس كثيراً ما يستخدمون عقود مختلفة. وهناك مجموعة من الفقهاء والمشرعين لتعريف العقد، ومنهم من يعرّف العقد على النحو التالي: “من أجل أن يكون له أثر قانوني، تكامل القبول والتأكيد”.
ويتم تقسيم أنواع العقود وفقًا لوجهات نظرهم عقد طوعي وعقد رسمي، أما بالنسبة لتقسيم العقود على أساس الإيرادات، فإنهم يصونون العقود وعقود الهبات، ويقسمونها مسبقًا إلى عقود محددة وعقود مستقبلية بناءً على معرفة المقاول، لكن من الضروري توضيح ما هو عقد فاسد في هذه المقالة.
ما هو العقد الفاسد؟
يُعرَّف العقد الفاسد في السوابق القضائية والقانون بأنه: “العقد الذي فقد أحد أركانه، أو أحد شروطه، أو وجد أنه يعيق سريانه”. ويتضح من التعريف السابق أن العقد يكون فاسداً في إحدى الحالات التالية:
إمّا ضياع أحد الركائز الأساسية للعقد، أو عدم استيفاء العقد، أو فقد أي شروط متفق عليها بين طرفي العقد، لكن أحدهم خالف هذه الشروط، ممّا أدى في النهاية إلى أي عقبات أدت إلى إبطال العقد. والنتيجة: تفسير العقود الفاسدة من النواحي القانونية.
العقد الفاسد من منظور قانوني:
تقع عقود الفساد بين عقود الحقوق والعقود غير الصالحة، وتُعرَّف العقود الفاسدة على أنها: “أصلها قانوني ولم يرد وصف لها”. وهذا التعريف الشائع المستمد من المذهب الحنفي شائع في العديد من البلدان. لأنه تم تبنيه من قبل العديد من التشريعات الوطنية وخاصة في القانون المدني في حالة مخالفة الشروط السارية للعقد، وفي هذه الظروف يكون العقد فاسدًا قانونًا، وفي الحالات التالية يعتبر العقد فاسدًا في القانون: العقد لا يشمل الربا، ولا يشمل شروطًا فاسدة، ولا يوجد ضرر في التسليم، ولا يكون العقد إكراهًا وعدم القدرة على التسليم، وفي الأحوال الآتية: إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط السابقة، اعتبر العقد باطلاً، ويتوقف الحكم في العقد الفاسد على تنفيذ العقد أم لا.
إذا لم يتم الوفاء بالعقد، فلن يكون للعقد أي تأثير وسيبقى الوضع في الماضي، أي سيتم إنهاء العقد قضائيًا، وإذا تم توقيع العقد وتنفيذه، فسيتم اعتبار الكاتب مالكًا للمستلم هذا ما نص عليه “الحكم القضائي”.
العقد الفاسد من منظور فقهي:
اختلف الفقهاء على العقود الفاسدة والعقود الباطلة، فمنهم من يرى أن العقود الفاسدة مثل العقود الباطلة، وهم الجمهور، وخاصة في العبادة والمعاملات، باستثناء الأمور البسيطة مثل: في عقد الزواج كأن يقوم شخص بالزواج من إمرأة خلال أيّام عدتها من زوجٍ آخر، في هذه الحالة يُعد العقد باطلًا.
أمّا في العقد الفاسد كالذي يتزوج إمرأةً بولي فقط ولم يشهد على العقد أحد، أمّا الحنفية اتبعوا رأي الجمهور في العبادات فقط. وأمّا في المعاملات فكانوا يفرقون بين العقد الفاسد والعقد الباطل، بحيث عرفوا العقد الباطل على أنّه: “عقد بيعٍ غير مشروع، لا بأصله ولا بوصفه، لذا فلا تترتب عليه آثاره”، أمّا العقد الفاسد هو: “ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه؛ أي: إنه بيعٌ صحيحٌ لازَمَه وصفٌ فاسدٌ، فأفسده، كبيع الرِّبويات أو البيع بثمن مجهول أو البيع لشيء مجهول؛ كقوله: بعتك دارًا من الدور”.