ما هو تطور التاريخي للقانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


التطور التاريخي للقانون التجاري على مر العصور:

لا شك في أن التجارة هي نشاط بشري بدأ في فترة ما قبل المسيح، وبدأت الحاجة إلى الاتصال التجاري باستخدام النقل النهري، وسرعان ما تحولت إلى النقل البحري، ويعتبر البحر الأحمر من أقدم طرق التجارة في العالم، وكانت السفن تجوب البحر الأبيض المتوسط منذ ما لا يقل عن ألفي عام قبل الميلاد؛ لذلك على الرغم من أن هذه الحضارات لها خصائص مختلفة، فقد عززت التجارة بشكل فعال تبادل الحضارات القديمة.

ومع ذلك، لا توجد علاقة بين ظهور التجارة وظهور القانون التجاري كقانون مستقل، ومن المؤكد أن معاملات العديد من الأشخاص تخضع لقانون؛ لذلك يعرف الناس شيئًا عن التجارة. وفي الواقع، ليس من السهل تحديد أصل القانون التجاري؛ لأنه نشأ من مجموعة من العادات والتقاليد المستقرة في طبقة التجار، لذا فإن تطوره معتاد وغير مكتوب.

أولاً: القانون التجاري في العصر القديم:

فشل المؤرخون والكتاب في التأكيد على وجود قوانين متخصصة ومستقلة لتنظيم المعاملات التجارية، لكن الحقائق أثبتت أن الشعوب القديمة التي تعمل في التجارة عرفت القواعد الخاصة، واستخدمتها وفقًا للاحتياجات التجارية في ذلك الوقت.

وفي العصر البابلي، منذ عام 1950، كانت هناك بعض القواعد القانونية التجارية في قانون حمورابي، الذي ينظم بعض العقود التجارية، مثل القروض بفوائد، والودائع التجارية، ووكالات التوكيلات والشركات، لم تكن هذه القواعد سوى تدوينات كانت شائعة في ذلك الوقت.

لقد فهم الفينيقيون التجارة البحرية وصمموا نظامًا للخسارة العامة، ومعنى هذا النظام أنه إذا غرقت السفينة وكان من الضروري الحفاظ عليها، فإنها ستخفض حمولتها بإلقاء بعض البضائع في البحر، يتحمل مالك ومالك البضاعة التي أغرقها الخسارة الناجمة عن إغراق بضائع شخص ما في البحر.

واتبع الفينيقيون الإغريق، حيث صاغوا أولاً قواعد عقود القروض البحرية وقروض المخاطر الكبيرة، وهذه القواعد هي التأمين البحري، وعقود التأمين البحري أو قروض المخاطر تشير إلى اتفاقية أبرمها القبطان وشخص آخر، والتي سوف تعمل على توفير الأموال اللازمة لأداء المهمة في البحر، فإذا عادت السفينة بأمان، يجب على القبطان سداد القرض بالإضافة إلى الفائدة المترتبة عليه في معظم الحالات.

ولكن في حالة اختفاء معلومات غرق السفينة، لا يكون القبطان ملزمًا بسداد قيمة القرض؛ لذلك فإن اسم قرض شديد الخطورة على عكس البابليين والفينيقيين واليونانيين، لم يهتم الفراعنة والرومان بقضايا التجارة، فقد احتقروا هذه المهنة واعتبروها مهنة العبيد والأجانب.

ومع ذلك، فإن هذه التجارة ترجع إلى ظهور العديد من المعاملات التجارية، مثل الشركات المشابهة للشراكات البسيطة الحالية والأعمال المصرفية، ويجب على الأجانب المنخرطين في التجارة في الإمبراطورية الرومانية الالتزام بقواعدهم القانونية الخاصة، “قانون الشعب”، الذي يتضمن بعض قواعد العمل المتعلقة بنظام فقدان المحيط، ونظام قروض المحيطات ونظام الإفلاس.

ويتميز قانون الشعب بالمرونة، فهو يتخلص من القيود الشكلية الصارمة الخاصة بالقانون المدني. ويسمح قانون الشعب لطرف ثالث يتعاقد مع الابن أو الأب أو العبد بالاتصال مباشرة برب الأسرة أو القبطان، ويمكن للطرف الثالث المتعاقد مع القبطان أن يطلب مباشرة إعادة مالك السفينة، على الرغم من وجود قانون روماني لا يسمح بالتمثيل في الإجراءات القانونية من حيث المبدأ.

ثانياً: القانون التجاري في العصور الوسطى:

بدأت العصور الوسطى مع سقوط الإمبراطورية الرومانية، تلتها غارات من قبل القوات الألمانية، ممّا أدى إلى تقسيم الإمبراطورية إلى دول أصغر، مثل البندقية، جنوة، فلورنسا، بيزا، والتي سميت فيما بعد بـ”الإمبراطورية الرومانية”.

وأصبحت الجمهورية الإيطالية والإمبراطورية المقسمة بهذه الطريقة إقليمًا إقطاعيًا، وألغيت حرية تنقل الأفراد، وسادت قيود النظام الإقطاعي، وتقلصت الأنشطة التجارية نتيجة لذلك، وظل الوضع على هذه الحال حتى ظهور المسيحية التي حظرت الممارسات التجارية لحظر التعامل مع المصالح.

ولقد وجد المسيحيون طريقة لتمكينهم من استخدام ثرواتهم مع تجنب الاقتراض بفائدة، تنعكس هذه الطريقة في عقد التوصية، الذي أصبح فيما بعد النواة الأولى لشركة التوصية البسيطة، والتي بموجبها كان أحد الطرفين ملزمًا بتزويد الطرف الآخر بالأموال اللازمة لإجراء الصفقة مقابل الأسهم، ما لم يكن الربح ضمن الحدود المنصوص عليها، ولن يُطلب من المُقرض الحصول على معلومات حول الخسارة.

وتبعت الحروب الصليبية الحملات الصليبية التي شجعت التجارة بين الشرق والغرب، والتي كانت مزدهرة وأنشأت أسواقًا منتظمة في دول أوروبا الغربية، مثل سوق فرانكفورت في ألمانيا، والأسواق في (كان وليون) وباريس في فرنسا.

وتتم المعاملات وفقًا لممارسات ولوائح السوق التي تم تدويلها وأنشأت الطوائف التجارية مؤسساتها القضائية الخاصة بها، والتي يديرها قادتها ومسؤولوها، الذين يحسمون الخلافات وفق أعراف وأعراف أعضائها. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الشريعة الإسلامية لا تميز بين قواعد القانون المدني والقانون التجاري، إلا أنها حددت بالفعل بعض قواعد القانون التجاري، مثل الإفلاس والرفقة الشخصية وسندات المعاملات الإجمالية، وتنطبق القواعد على التجار وغير التجار.

ومن المحتوى أعلاه، يمكن أن يستنتج أنه في العصور الوسطى، تم استخدام لوائح خاصة لفهم الاختلاف والاستقلال في القانون التجاري؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمتع به رجال الأعمال خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة للتجارة كأحد الجوانب المختلفة للأنشطة البشرية التي يقوم بها بعض الأشخاص، حيث يبدو أن هناك حاجة ملحة لصياغة القواعد واللوائح المنصوص عليها في متطلبات هذا النشاط، ورجال الأعمال هم الأكثر قدرة على صياغتها لهذه القواعد واللوائح.

ويشترط أن تكون مستوحاة من نفس بيئة الأعمال؛ لذلك يتم الحصول على استقلال القانون التجاري من القانون المدني وتمييزه عن طريق دوليته؛ لأن قواعد العمل العرفية متجانسة بحكم العلاقات التجارية، بغض النظر عن جنسية الأطراف، وأيضًا بسبب اختلاف شخصيتهم؛ لأن القانون التجاري هي مجموعة من العادات التي تؤثر فقط على مجتمع الأعمال.

ثالثاً: القانون التجاري في العصور الحديثة:

بدأ العصر الحديث مع ظهور الإمبراطورية العثمانية، التي مارست سيطرتها على معظم الدول الأوروبية والآسيوية، ونتيجة لذلك انتقل المركز التجاري من حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والمدن الإيطالية إلى المحيط الأطلسي والدول المجاورة له (إسبانيا، إنجلترا، فرنسا)، ونتيجة لذلك ظهرت أسواق تجارية في هذه البلدان، وازدادت أهمية الأنشطة التجارية.

وبدأت هذه الدول في البحث عن مستعمرات لبيع منتجاتها، وقد ساعد ذلك اكتشاف رأس الرجاء الصالح واكتشاف الأمريكيتين وتأثير هذه الاكتشافات هو تحويل ثروات المناطق المكتشفة إلى دول أوروبية خاصة الذهب، الأمر الذي أدى إلى اهتمامهم بمشاكل العملة وبدء العمل المصرفي، وبعد هذه الاكتشافات هناك حاجة ملحة للتأسيس في مناطق جديدة، كانت الشركات الاستعمارية الكبرى، مثل شركة الهند الشرقية وشركة (Head Sun Bay)، هي النواة الأولى للشركة المساهمة.

وبالنظر إلى أن هذه الشركات تتمتع بقوة اقتصادية هائلة وتعد باتخاذ العديد من السلوكيات غير الأخلاقية لتعظيم الأرباح، فقد اضطر المشرع للتدخل لتقييد سلوكها، وقام بصياغة لوائح العمل اللازمة لتنظيم الأنشطة التجارية، وهكذا فقدت الأنشطة التجارية الطابع الدولي للقانون التجاري. وأصبحت قوانين داخلية، تختلف شروطها من دولة إلى أخرى بسبب متطلبات بيئة الأعمال في كل بلد، لعبت فرنسا دورًا رائدًا في هذا الصدد، حيث أصدر لويس الرابع عشر مرسومًا ملكيًا في عام 1673 تضمن قواعد بشأن مسائل التجارة البحرية (الشركة، الإفلاس الورقي التجاري).

بعدما صدر مرسوم ملكي آخر يتضمن القواعد البحرية في عام 1681، في عام 1791، وتحت تأثير إلغاء الفروق الطبقية والامتيازات المقررة لبعض الطوائف وإعمال مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، اضطر المشرعون الفرنسيون إلى إلغاء النظام الطائفي، وبالتالي فقد القانون التجاري الحقوق الفردية.

وأقر قانونًا يتعلق فقط بطوائف التجار وله طابع موضوعي، مما يجعل المؤسسة أساس القانون التجاري المعمول به، بغض النظر عن قدرة الشخص المسؤول، بعد الثورة الفرنسية، كلّف المجلس الوطني الفرنسي لجنة لصياغة نظام شامل لتقنين القانون التجاري، وصدرت اللجنة عام 1807 ولم تدخل حيز التنفيذ حتى عام 1808 وشمل التصديق معظم أحكام الأمر الملكي لويس الرابع عشر، منذ فتح مصر تم تبني أحكام الشريعة الإسلامية في مصر.

وعندما تولى محمد علي حكم مصر، تم إنشاء الهيئة الملكية العليا عام 1819 للتحقيق في الشؤون التجارية. وفي عام 1837، صاغ محمد القوانين العامة للبلاد وأنشأ مكتب الخديوي لحل النزاعات المدنية، بما في ذلك النزاعات التجارية.

وفي عام 1844، أنشأ محافظ مصر مجلس التجار بالإسكندرية ومجلس التجار في القاهرة، على غرار مجلس الإسكندرية عام 1845، وفي عام 1856، أصدر الحاكم قانونًا لتنظيم التقاضي وكيفية حل النزاعات، وفي عام 1883، تم إنشاء محكمة مدنية وسن التشريعات، وبالتالي بالإضافة إلى القوانين المختلطة، تم اكتشاف بعض مجموعات القانون المدني، وهو يتضمن الأحكام الواردة في أمرين ملكيَّين صادرين في عهد لويس الرابع عشر، عمل مع مجموعات القانون المدني في مصر حتى تم إلغاء القانون المدني، وصدر قانون التجارة رقم 17 لعام 1999 في 17 مايو 1999 ولم يدخل حيز التنفيذ حتى 1 أكتوبر 1999.

المصدر: الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ،سميحة القليوبي : الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول - دار النهضة العربية ، ٢٠٠٥ ، ص 24 قانون الأعمال ،سامي عبد الباقي : قانون الأعمال ،الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري ، دار النهضة العربية2007/ 2008 ص ١١ القانون التجاري ،د. محمود سمير الشرقاوى : القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ١٩٨٦ ص ١٦ قانون المعاملات التجارية ،د. محمود مختار بريري : قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٠ ص ٥٢.


شارك المقالة: