ما هو قانون الصرف في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


قانون الصرف في القانون التجاري:

قد عرف القانون التجاري قانون الصرف على أنه عبارة مجموعة من الأساسيات القانونية التي تعمل تنظيم أحكام الأوراق التجارية، وتعمل على إظهار الحقوق والالتزامات الصادرة عن هذه الأوراق وتوضيحها. ولقد جاء اسم قانون الصرف من خلال الكمبيالة والتي هي تعتبر الأساس لنظام الأوراق التجارية والتي نشأت في الأصل من أجل تسهيل عمليات عقد الصرف، حيث أن هذا هو سبب ظهور الكمبيالة.

وأيضاً ظهر مصطلح الالتزام الصرفي على أي التزام ينشأ من عملية التوقيع على الورقة التجارية. ويكمن الهدف من قواعد قانون الصرف إلى العمل على تحقيق إظهار التداول للورقة التجارية، وأيضاً إلى تعزيز الثقة في للطرف الدائن حتى يبدر بالقبول ويتجه إلى الورقة التجارية على اعتبار على أنها وسيلة للوفاء بدلاً من أدوات الائتمان والنقود، حيث أنه يمنح الطرف الدائن ائتمانه للطرف المدين من خلال إشعاره بقبول الوفاء عن طريق الكمبيالة أو السند.

والشريعة التي تتحكم بالأوراق التجارية هي التقنين التجارية، وقد تم إصدار هذا القانون في الجريدة الرسمية التي تم العمل بها، من بداية أكتوبر 1999 باستثناء الأحكام المتعلقة بالشيك، حيث أن الأحكام المتعلقة بالشيك تم العمل بها اعتباراً من بداية أكتوبر سنة 2006 م، وقد كانت شريعة النشاط التجاري يتحكم بها القانون الذي تم وضع قواعده في القرن التاسع عشر والذي كان عبارة عن مجموعة من الأعراف والقواعد المجتمعية المتنوعة والتي ترجع أصولها للقرون الوسطى.

ولقد كان الهدف من الضرورة إنشاء قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 م، عندما تم الكشف عن التطبيق العملي لقانون الأوراق التجارية الصادر في 13 نوفمبر 1883 م، أن قوانينه منحصرة ولم تعد تواكب التطورات التي تحدث في مجال التجارة على الاعتبار أن التجارة تتغير بشكل سريع وتتطور بشكل اسرع، وخاصة التطورات التي تحدث للمجتمع بشكل يومي في نطاق الإصلاح الاقتصادي وإعادة تعزيز هذه التطورات والانتماء الاقتصادي.

وذلك التطور بسبب تطور مختلف نطاقات النشاط الحيوي؛ نتيجة لما يحدث من اكتشافات علمية حديثة واختراعات جديده لم تكن معروفة من قبل عملت على التأثير على كافة نواحي الحياة البشرية في مختلف أنحاء العالم.

مقومات قانون الصرف في القانون التجاري:

  • الحفاظ على جوهر القانون القديم مع العمل على دمج مع الجديد عند الانتهاء من تحديث لآخر التطورات، وعدم وجود معاملة مستقرة والحفاظ على المبادئ التي وافقت عليها العدالة لفترة معينة.
  • الوصول إلى التشريعات التجارية في جميع القواعد في تدوين.
  • اتفاق مع تقاليد الدولة ومبادئ والأعراف دون توحيد تعاليم معينة.
  • النظر في الاتفاقات والأحكام الدولية التي جمعتها المنظمات الدولية.
  • تبسيط الإجراءات التي كتبها طبيعة الشركة.
  • إن تحقيق كمية المرونة في حال عدم ذكر بعض تفاصيل معينة من أجل محاولة منع النصوص ونقص الاهتمام بالتطورات المتوقعة بسبب تتطور بسرعة كبيرة.
  • تطوير التعليمات حول القضايا المبينة بأنه يجب تنظيم الترشيد والقوانين التكميلية.
  • التغيير الهام للنظام الاقتصادي وحقها في التباهي بالإصلاح الاقتصادي الشامل.

ويتضمن القانون التجاري قواعد وأساسيات الأوراق التجارية، والتي تتضمن الكمبيالة، من حيث النصوص القانونية ومتى إصدارها وطريقة تظهيرها مقابل الوفاء بها، وفي حال قبولها لأطراف العقد والضمان الاحتياطي المتعلق بها وطريقة استحقاقها وسداد مبلغها وقواعد الرجوع على المظهرين، وطرف الساحب وغيرهم من الملتزمين بها، ثم عرض لأحكام التدخل والقبول به والوفاء به، ومن ثم الأحكام التي تعمل على تحكيم في حال التعداد في عدد النسخ من الكمبيالة، وما هو متوقع إن ينتج من تحريف ثم تقادم دعاويها.

وقد أكد المشرع القانوني على حماية الشيك على اعتبار أنها ورقة تجارية والعمل على أنها وسيلة وفاء تحل محل النقود من حيث التعامل، وعمل المشرع على كتابة ما يحقق ذلك وما هو يعمل على تغير ذلك، والعمل على استعمالها كوسيلة ائتمان، وحدد المعلومات والوثائق التي يجب أن تحتويها الشيك والحرص على وضع حلول في حال وقوع المشكلات التي تحدث في العمل، وأكد المشرع على النص في المادة 475 على أنه لا يجوز سحب الشيك إلا من خلال البنك من أجل أن يحقق الهدف منه على اعتباره أنها أداة وفاء لا ائتمان.

هذا وقد عمل المشرع في القانون التجاري في النصوص القانونية 533 المرتبطة بقضايا الشيك؛ فنص على مسئولية الطرف  المسحوب عليه، فهو الذي يدل على الأحداث غير صحيحة للطرف الحامل للشيك عن مقابل السداد بالمبلغ، وورد في نص المادة 534 من القانون التجاري على عقوبة الجنائي الذي يحدث على الساحب بالنسبة للشيك الذي ليس له سداد للوفاء أو الذي يحول دون سداد بقيمته.

وورد في  الفقرة الثانية من المادة 533 على أن يجازى بذات العقوبة للطرف المظهر الشيك في الكشف عن الشيك وإظهاره أو احدى الحالات التي سبقت، كما أكد المشرع القانوني على الجزاء في حالة اتفاق الطرف المحكوم عليه مع الطرف حامل الشيك على اعتباره طرفاً مخففاً يوجب السداد والعمل على وقف إجراء العقوبة من أجل تعزيز عملية الوفاء ولو من خلال تنفيذ العقوبة، كما نص في المادة 535 من القانون على عقوبة الطرف المستفيد الذي يتناول الشيك مع معرفته بعدم وجود مقابل للسداد له.

وسمحت المادة 539 من القانون التجاري أيضاً للطرف الحامل للشيك في حال رفع دعوى جنائية ضد الطرف الذي عمل على سحب شيك ليس له مقابل للسداد، أن يتقدم لمحكمة بطلب الحكم والعمل على إلزام الطرف  الساحب أن يسدد مبلغ الشيك أو المبلغ  غير المدفوع منه.

ومن المهم أيضاً، حرص المشرع في القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 م على الكثير من قضايا المتعلقة بالشيك، ووضع قواعد شاملة لكي تعمل على حل أوجه التقصير في قواعد تجارية الصادرة عام 1883 والتي انحصر تنظيمها للشيك على المواد من 191 إلى 193، حيث لم تركز إلا  على تنظيم قانوني ضئيل، وإذا كان هذا يناسب مع الحقائق العملية الذي صدرت فيه قواعد  التجارية، إلا أنه لا يتناسب مع الوضع الحالي والتطورات التي تحدث.

حيث يعتبر الشيك من الأمور بالغة في الأهمية وذلك في الحياة الاقتصادية عامة والتجارية؛ لذلك كان تأكيد المشرع في القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 م على العمل على اقتراح تنظيم الشيك آخر، بما يواكب أهميته وتطورات التي تحدث كل يوم.

المصدر: النظرية العامة للشركة ، د علي حسن يونس ، الشركات التجارية ،دار الفكر العربي . 1963 . ص231 .قانون الشركات أهدافه وأسسه ومفاهيمه، موفق حسن رضا ، قانون الشركات أهدافه وأسسه ومفاهيمه . مصدر سابق ص183 .شركات المساهمة ،د. أبو زيد رضوان . شركات المساهمة وفقاً لأحكام قانون رقم109 لسنة 1981 والقطاع العام مصدر سابق ص451 مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري، د. مصطفى رضوان ، مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري . منشأة المعارف للنشر ، ج1 ، ص227


شارك المقالة: