ما هو مدى سريان قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


مدى سريان قانون العمل:

1- نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الوقت:

بسبب استمرار التعديل التشريعي الذي يثير قضية تحديد نطاق قانون العمل من حيث الوقت، ومن أجل توضيح الحدود بين تطبيق القانون القديم وتطبيق القانون الجديد وسبب واستبدله، فهذه المشكلة تحكمها قاعدتان أساسيتان:

  • القاعدة الأولى: لا ينطبق القانون على القواعد السابقة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو في طور القواعد التفسيرية أو التكميلية، ينطبق القانون الجديد حتى على القضايا القانونية التي تم دمج عناصرها في القانون القديم.
  • القاعدة الثانية: هي قاعدة أن القانون قابل للتطبيق فورًا أو يكون له أثر مباشر، ووفقًا لهذه القاعدة، فإن الشروط التي ظهرت منذ صدور القانون الجديد تنطبق في ظل الظروف القائمة قبل صدوره، ولكن هذه القاعدة الأخيرة هي الاستثناءات إلى إدراج القانون القديم في العقد، ويسري هذا المجال على صحة العقد الذي تم إبرامه وفقًا لهذا القانون، حتى لو تم إنشاؤه بعد تاريخ نفاذ القانون الجديد.

وإن القاعدتان السابقتان تحكمان مشكلة تشريع العمل، باستثناء تطبيق القانون القديم على مدى تأثر القانون في المستقبل لعقود العمل المبرمة تحت مظلته. وتخضع هذه الآثار لقاعدة الأثر الفوري أو المباشر وبالتالي يحكمها القانون الجديد، حتى لو تم إبرام هذه العقود بموجب القانون القديم، طالما أن هذه الآثار تخضع للقانون الجديد.

2- سريان قانون العمل على الأشخاص:

يستثني “قانون العمل” ثلاثة أنواع من العمال من نطاق أحكامه، ولا تسري عليهم أحكامه، وتطبق أنظمة خاصة على النوعين الآخرين من العمال، ولا يطبق “قانون العمل” إلا في ظروف خاصة، إذا لم يكن هناك نص على ذلك، فإن فئات العمال غير الخاضعين لقانون العمل: العاملون في الحكومة، والعمال المنزليون، وما إلى ذلك، وأفراد أسرة صاحب العمل مستبعدة من نطاق قانون العمل بأكمله.

وفي النص الذي يفسر النطاق القانوني لعقد العمل الفردي بشكل صحيح، على الرغم من اختلاف صياغة هذه النصوص بسبب عدم وجود أنظمة. ثم في المادة 3 / أ من القانون الجديد، لا تنطبق أحكامها على العاملين في الوكالات الإدارية الوطنية، ووحدات الحكم المحلي، والمؤسسات العامة.

ومع ذلك، تستثنى الأحكام الواردة في الفصل الخامس من هذا القانون والمتعلقة بحماية سلامة العمل والحفاظ على الصحة البدنية للعمال. ويخضع الموظفون الحكوميون أو وظائفهم لهذه اللوائح مثل اللوائح الأخرى؛ لأن رئيس الجمهورية قرر تطبيق بعض لوائح قانون العمل عليهم المسموح بها.

3- السلطة التي تملك الإلغاء:

القاعدة هي أن السلطة التي لديها السلطة لإلغاء القاعدة الشخص الذي لديه السلطة  لإنشاء قواعد أعلى منها. ولا يمكن إبطال سيادة القانون ما لم تكن قاعدة أخرى لها نفس التأثير أو قاعدة أعلى منها. أنواع الإلغاء: تقسم الإلغاءات حسب طريقة حدوث الإلغاء الصريح والضمني. ما لم تنص القواعد القانونية الجديدة بوضوح على الإلغاء، وكانت القواعد التشريعية فقط هي التي تنص بوضوح على إلغاء القواعد السابقة، فلا يجوز إلغاؤها صراحة.

وعادة، يكون الإلغاء الكامل من خلال سن تشريع لإلغاء تشريعات أو أحكام سابقة محددة لإلغاء المحتوى المتناقض. لم يصرح المشرع بالإلغاء الضمني، ولكنه يرجع إلى التناقضات والتضارب بين القانون الجديد والقانون القديم، أو أحكام التشريع الجديد من موضوع القانون القديم.

 4- عدم رجعية القوانين:

وهذا يعني أن القانون الجديد لا ينطبق على الوقائع التي حدثت قبل أن يصبح ساري المفعول، حيث إن هذه الحقائق تخضع للقانون القديم الذي قدم في ظله. وقد أدت إلى ترسيخ هذا المبدأ عدة اعتبارات نلخصها في الآتي:

  • العدالة تقتضي عدم تطبيق قانون جديد على الأفراد الذين لم ينظموا سلوكهم بموجبه.
  • تطبيق القانون على الماضي يؤدي إلى تدمير ثقة الناس في القانون.
  • إذا كان من المبادئ الأساسية أن القانون لا يطبق على الناس إلا بعد نشره حتى نمنحهم الفرصة للتعرف عليه قبل أن يطالبوا باحترامه.

5- نظريات الفقه في تنازع القوانين من حيث الزمن:

هناك نظريات في الفقه تحل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمن، لكن الاختلاف واضح في النظرية التقليدية، حيث تعتمد هذه النظرية على الوقت لحل مشكلة تنازع القوانين، وتقوم على مبدأ عدم تتبع القانون وتميزه من خلال توضيح حدود التطبيق بين الحقوق المكتسبة والحقوق المجردة. ويُمنع منعًا باتًا تطبيق القانون الجديد على الحقوق المكتسبة، لأن التطبيق الحالي يعني أن القانون قد طُبق بأثر رجعي.

وهذا لا يمكن ولا ينبغي تطبيقه على القانون الجديد فقط، لأن هذا التطبيق لا يقوض مبدأ عدم تتبع القانون. وتوفر النظرية التقليدية بعض الاستثناءات للمعايير التي تتبناها، والتي قد يكون للقانون الجديد فيها تأثير رجعي، على الرغم من أنه يضر بالحقوق المكتسبة حتى لو كان النص ينتهك الحقوق المكتسبة، فإنه لا يزال ساريًا.

المصدر: أصول قانون العمل ، الدكتور حسن كيره ، الجزء الأول ، عقد العمل ،الطبعة الثانية ،سنة 1969 ص 26 .اقتصاد وتشريع العمل ، الدكتور صادق السعيد ، الطبعة الثانية 1969 بغداد ،ص 35 .شرح قانون العمل ، علي العريف ، الجزء الأول ، طبعة 1963 ، القاهرة ص 22 ــ 25 .شرح وقانون العمل ، الدكتور شاب توما منصور ، الطبعة السادسة بغداد سنة 1977،ص25


شارك المقالة: